السراج الوهّاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢١ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢٢ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٥ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة   
٣٠ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٣ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٦ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٦ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٧ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٩ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧٢ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٤ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٧ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟
٧٨ ص
(١٥)
نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٩٣ ص
(١٦)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٣ ص
(١٧)
في بيان معنى الخراج
١٠١ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٤ ص
(١٩)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٩ ص
(٢٠)
الكلام في جوائز الظالم
١١٢ ص
(٢١)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٨ ص
(٢٢)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٩ ص
(٢٣)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٤ ص

السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٩٣ - تحقيق الكلام في أرض الشام

ما قال ابن شبرمة وابن بشير [١] وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى بأنهم إذا أسلموا فإنهم أحرار [٢]. وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك فلا مجال للتردد. [٣]

أقول : هذا عن التحقيق بمعزل لأنا إذا سلمنا الخبر ولم نتعرض لضعف إسناده ، وقلناه بمضمونه لم يلزم أكثر مما دل عليه ، وإنما دل على أن الأرض ليست لهم وكونها لا تدل على أنها فتحت عنوة لأنه أعم ولا دلالة للعام على الخاص ، كيف ونفي كونها لهم يجتمع مع ما هو الحق من كونها من الأنفال ، والأنفال للإمام عليه‌السلام فلا يكون لهم ، فانظر أيها المتأمل إلى كثرة خبط هذا الرجل خبط عشواء فلا يكاد أن يرتب دليلا على محله ، فمن هو بهذا القصور أولى أن يتحذر عن القصور ، ومن العجب أن دليله غير منطبق على مدعاه وهو يقول « وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه » وأما قوله « لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك فلا مجال للتردد » علم جوابه فيما مضى فلا يحتاج الى بيان طائل.

قوله : وأما أرض الشام فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة بعض الأصحاب ، وممن ذكر ذلك العلامة في كتاب إحياء الموات من التذكرة لكن لم يذكر أحد حدودها [٤] ، وأما البواقي فذكر حكمها القطب الراوندي في شرح نهاية الشيخ وأسنده إلى المبسوط وعبارته هذه « والظاهر على ما في المبسوط أن الأرضين التي هي من أقصى خراسان الى كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين وما حواليها أخذت بالسيف » [٥] هذا ما وجدته فيما حضرني من كتب الأصحاب. [٦]


[١] يبدو ان « وابن بشير » زائدة.

[٢] تهذيب الأحكام ج ٧ ص ١٥٥ حديث : ٣٣ ـ ٦٨٤ ـ باب ١١ في أحكام الأرضين وفيه اختلاف يسير.

[٣] راجع خراجيته (ره) ، ص ٦٨.

[٤] تذكرة الفقهاء ـ ج ٢ ـ ص ٤٠٢ ـ كتاب احياء الموات ـ في بيان تقسيم الأراضي ـ الطبعة الحجرية.

[٥] لا يوجد عندنا هذا الكتاب.

[٦] راجع خراجيته (ره) ، ص ٦٨ ـ ٦٩.