السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٤٩ - الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
ابن علي محبوب عن محمد بن الحسين بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سمعت رجلا من أهل الجبال يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأكرى نهرها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا ، قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه الى الامام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه [١]. وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن عبد الكريم بن عمر الخثعمي عن الحارث البصري قال : دخلت على أبي جعفر فجلست عنده فأذن نجية قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال : جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار ، فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال : يا نجية : سلني فلا تسألني اليوم إلا أخبرتك به ، فقال : جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان فقال : يا نجية لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال ، هما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله وأول من حمل الناس على رقابنا ودمائنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت ، وان الناس يتقلبون في حرام الى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت ، فقال نجية : ( إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ) ثلاث مرات ، هلكنا ورب الكعبة ، فرفع فخذه عن الوسادة واستقبل القبلة ودعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا أنا سمعنا في آخر دعائه يقول : اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا ، قال : ثم أقبل إلينا بوجهه وقال : يا نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا. فان قال قائل : إن جميع ما ذكرتموه إنما يدل على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع ، فاذا لم
الكافي هكذا « طسق ما كان في أيديهم ، وأما ما كان في أيدي غيرهم فان كسبهم .. إلخ » ولعله سقط من قلم الناسخ في التهذيب وإلا فهو أنسب في المقام ، انتهى كلام معلق التهذيب.
[١] تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٤٥ باب ٣٩ الزيادات حديث : ٢٦ ـ ٤٠٤ وفيه اختلاف يسير.