الرواشح السماوية - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٥٣
السابعة قال شيخنا الفريد الشهيد في اللمعة الدمشقية في كتاب الطلاق معبرا عن القسم الثالث من اقسام الطلاق السنى بالمعنى الاعم وطلاق العدة وهو ان يطلق على الشرايط ثم يرجع في العدة ويطا ثم يطلق في طهر اخر وهذه يعنى المطلقة للعدة تحرم في التاسعة ابدا وما عداه يعنى من اقسام الطلاق الصحيح في كل ثالثة للحرة والافضل في الطلاق ان يطلق على الشرايط ثم يتركها حتى يخرج من العدة ثم يتزوجها ان شاؤ على هذا وقد قال بعض الاصحاب ان هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلث يعنى به عبد الله بن بكير فانه قال استيفاء العدة الثالثة يهدم التحريم استنادا إلى رواية اسندها إلى زرارة قال سمعت ابا جعفر عليه السلم يقول الطلاق الذى يحبه الله فع الحديث وقال بعض شهداء المتأخرين في شرحه لا يكاد يتحقق في ذلك خلاف لانه لم يذهب إلى قول ابن بكير احد من الاصحاب على ما ذكره جماعة و عبد الله بن بكير ليس من اصحابنا الامامية ونسبه المصنف إلى اصحابنا التفاتا إلى انه من الشيعة في الجملة بل من فقهائهم على ما نقلناه عن الشيخ وان لم يكن اماميا وانما كان ذلك قول عبد الله لانه قال حين سئل عنه هذا فما رزق الله من الرأى ومع ذلك رواه بسند صحيح ثم انه في شرحه هذا وفى شرح الشرايع نقل عن الشيخ قوله يجوز ان يكون ابن بكير اسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه الذى كان افتى به وانه لما رأى اصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه اسنده إلى من رواه عن عن ابى جعفر عليه السلم وليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز عليه هذا بل وقع منه في العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف