الرواشح السماوية - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ١٧٧
القول بقبول مرسل الثقة مط محتجون بان الفرع لا يجوز ان يخبر عن المعصوم على سبيل الجزم المعتبر في حقيقة الخبر الا ويسوغ له الاخبار عنه وانما يكون كذلك إذا كان قد اعتقد عدالة الواسطة الساقطة وبانه انما علة التثبت الفسق وهو منتف فيجب القبول وبانه لو لم يقبل المرسل يلزم ان لا يقبل المسند ايضا الا على بعض الوجوه لاحتمال ان يكون بين طبقتين من طبقات الاسناد طبقة اخرى لم تذكر فلا يقبل الا ان يستفصل ويق عليهم اخباره عن المعصوم محمول على انه سمع انه ع قال لا على انه يعتقد انه قال وقد دريت ان ذلك انما يتصحح في مثل قوله عنه عليه السلم لا في مثل قوله قال عليه السلم وانتفاء علة التثبت موقوف على ثبوت العدالة وفيه وقول الراوى عن فلان بظاهره يقتضى الرواية عنه بغير واسطة وقد نوزع في ذلك وليعلم ان الشيخ المعظم نجم اصحابنا المحققين ابا القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلى رض قال في مختصره المعمول في علم الاصول المعروف بين الاصحاب بنهج المعارج في الاصول إذا ارسل الراوى الرواية قال الشيخ ره ان كان ممن عرف انه لا يروى الا عن ثقة قبلت مط وان لم يكن كك قبلت بشرط ان لا يكون لها معارض من المسانيد الصحيحة واحتج لذلك بان الطائفة عملت بالمراسيل عند سلامتها عن المعارض كما عملت بالمسانيد فما اجاز احدهما اجاز الاخر انتهى كلامه وربما يق على ظاهر هذا التقرير يكون قول الشيخ مذهبا خامسا غير راجع إلى شئ من الاربعة المنقولة وليس كك فانه منطبق على المذهب الثاني بعينه من دون تكلف ثم طريق معرفة الارسال العلم بعدم تعارض طرفي من في الاسناد أو عدم تلاقيهما وان كانا في