مواهب الرحمن في تفسير القرآن - الموسوي السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٤
أقول : قريب منه ما رواه الكليني والعياشي في تفسيره عن الصادق ٧. أيضا ومن طرق العامة ما رواه في الدر المنثور بطرق متعددة. ويستفاد منها أنّ الأكل والشرب كان حلالا قبل النوم ، وأما النكاح فكان محرّما في الليل والنهار من شهر رمضان ، ويمكن استفادة ذلك من اختلاف التعبير في الآية الشريفة أيضا.
في الدر المنثور أخرج ابن جرير ، وابن المنذر عن ثابت عن ابن عباس : «أنّ المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلّوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة ، ثم أنّ أناسا من المسلمين أصابوا الطعام والنساء في رمضان بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب فشكوا ذلك إلى رسول الله ٦ فأنزل الله : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ) ـ إلى قوله تعالى ـ (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ) يعني : انكحوهنّ.
أقول : وفي بعض الروايات إنّ جمعا من الصحابة كانوا كذلك.
في الكافي عن الصادق ٧ في قوله تعالى : (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) قال ٧ : «بياض النهار من سواد الليل».
أقول : تقدم الوجه في ذلك.
في الدر المنثور : «أنّ رسول الله ٦ قال : الفجر فجران ، فأما الذي كأنّه ذنب السرحان فإنّه لا يحلّ شيئا ولا يحرّمه ، وأمّا المستطيل الذي يأخذ الأفق فإنّه يحلّ الصلاة ويحرّم الطعام».
أقول : الروايات في ذلك مستفيضة بين الفريقين تعرضنا لبعضها في [مهذب الأحكام] في بحث الأوقات.
في صحيح البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وابن جرير والنسائي عن عمر قال رسول الله ٦ : «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم».