أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري - الشيخ محمد باقر الخالصي - الصفحة ٨٥ - و استدل للقول الثاني بأمور
عن القاسم بن عروة [١] عن زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال: لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر [٢]. فإن الخبر صريح في أن عنوان الإيلاء لا يتحقق شرعا على أقلّ من الأربعة أشهر.
و استدل للقول الثاني بأمور:
الأول: بالشهرة و الإجماع المدعى.
الثاني: بأنه حكم شرعي يتوقف على حكم الحاكم، فلا يجوز الحكم به قبل الترافع.
الثالث: أن الحكم بالإيلاء حق المرأة فيتوقف إحقاقه على مطالبتها.
الرابع: أن مقتضى الأصل عدم تسلّط الزوجة على الزوج بحبس أو غيره قبل تحقق السبب اليقيني، و هو تحقق زمان المطالبة لا زمان قصد الاعراض عن الجماع.
الخامس: الأخبار (منها) ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
الإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت
[١] هو مولى أبي أيوب الجوزي وزير أبى جعفر المنصور، روى عن أبى عبد اللّه (ع). و روى عنه جمع من المعتمدين منهم: الحسين بن سعيد و محمد ابن خالد البرقي و أحمد ابنه و هارون بن مسلم و ابن أبى عمير و محمد ابن عيسى و أحمد بن محمد البزنطي و غيرهم.
[٢] الوسائل: ج ١٥ ص ٥٣٨.