نهاية المقال في تكملة غاية الآمال
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
المقدمة الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٣)
المقدمة الثانية في أصالة اللزوم
٤ ص
(٤)
القول في أقسام الخيار
١٤ ص
(٥)
الأول القول في خيار المجلس
١٥ ص
(٦)
مسألة هل يثبت خيار المجلس للوكيلين مطلقا و نقل الخلاف في المسألة
١٦ ص
(٧)
هل يثبت خيار المجلس فيما إذا كان العاقد واحد عن اثنين أم لا
٢٠ ص
(٨)
في استثناء بعض الموارد التي قال بعض العلماء بعدم ثبوت خيار المجلس فيها
٢٢ ص
(٩)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
٢٧ ص
(١٠)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٧ ص
(١١)
في مسقطات خيار المجلس
٢٩ ص
(١٢)
في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٢٩ ص
(١٣)
فرع
٣٣ ص
(١٤)
مسألة و من مسقطات خيار المجلس إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٣٣ ص
(١٥)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في انفساخ العقد
٣٤ ص
(١٦)
مسألة و من مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين
٣٥ ص
(١٧)
مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
٣٩ ص
(١٨)
مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير
٤١ ص
(١٩)
مسألة لو زال الإكراه فالمحكي عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد المجلس
٤٣ ص
(٢٠)
مسألة و من مسقطات هذا خيار المجلس التصرّف
٤٤ ص
(٢١)
الثاني خيار الحيوان
٤٤ ص
(٢٢)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٤٥ ص
(٢٣)
عدم الفرق بين الأمة و غيرها في مدة خيار الحيوان
٤٨ ص
(٢٤)
في أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد
٤٨ ص
(٢٥)
مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
٥٠ ص
(٢٦)
مسألة مسقطات خيار الحيوان
٥٠ ص
(٢٧)
الأول اشتراط سقوطه في عقد خيار الحيوان
٥٠ ص
(٢٨)
الثاني من مسقطات خيار الحيوان إسقاطه بعد العقد
٥١ ص
(٢٩)
الثالث من مسقطات خيار الحيوان التصرف
٥١ ص
(٣٠)
الثّالث خيار الشّرط
٥٢ ص
(٣١)
مسألة لا فرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد أو انفصاله
٥٣ ص
(٣٢)
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و بين عدم ذكر المدة أصلا
٥٤ ص
(٣٣)
مبدأ خيار الشرط من حين العقد
٥٥ ص
(٣٤)
مسألة صحة جعل الخيار للأجنبي
٥٦ ص
(٣٥)
فروع لم يتعرض لها الماتن ترتبط بخيار الشرط
٥٦ ص
(٣٦)
مسألة جواز اشتراط الاستيمار للمتبايعين
٥٧ ص
(٣٧)
مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه
٥٨ ص
(٣٨)
ذكر ثمانية أمور متعلقة بهذه المسألة
٥٩ ص
(٣٩)
الأمر الأول وجوه متصورة في اعتبار رد الثمن الثمن في بيع الخيار
٥٩ ص
(٤٠)
الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما في الذمة أو معينا
٦١ ص
(٤١)
الأمر الثالث رد الثمن في هذا البيع مقدمة لفسخ البائع أم لا
٦١ ص
(٤٢)
الأمر الرابع من مسقطات البيع الخياري سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٦٢ ص
(٤٣)
الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري سواء كان قبل الرد أو بعده
٦٤ ص
(٤٤)
الأمر السادس في تسلط البائع على الفسخ برد الثمن
٦٥ ص
(٤٥)
الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن فاللازم رد جميع الثمن
٦٦ ص
(٤٦)
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن
٦٦ ص
(٤٧)
عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و خروج الإيقاعات عن عموم المذكور و البحث في ثبوته و عدمه في العقود
٦٦ ص
(٤٨)
الرابع خيار الغبن
٧١ ص
(٤٩)
مسألة اشتراط أمران في خيار الغبن
٧٥ ص
(٥٠)
الأمر الأول جهل المغبون بالقيمة
٧٥ ص
(٥١)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
٧٧ ص
(٥٢)
بقي هنا شيء و هو أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية و كيفية تصوير الغبن من الطرفين
٧٧ ص
(٥٣)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي
٧٨ ص
(٥٤)
مسقطات خيار الغبن
٧٨ ص
(٥٥)
الأول إسقاطه بعد العقد
٧٨ ص
(٥٦)
الثاني من مسقطات خيار الغبن اشتراط سقوطه في متن العقد
٧٩ ص
(٥٧)
الثالث من مسقطات خيار الغبن تصرف المغبون
٧٩ ص
(٥٨)
الرّابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون
٨٠ ص
(٥٩)
بقي الكلام في حكم تلف العوضين و تصرف الغابن فيما وصل إليه
٨٣ ص
(٦٠)
في جريان خيار الغبن في كل معاوضة مالية
٨٥ ص
(٦١)
في أن خيار الغبن على الفور أو التراخي
٨٥ ص
(٦٢)
في أن المراد بالفورية هي الفورية العرفية
٨٦ ص
(٦٣)
الخامس خيار التأخير
٨٦ ص
(٦٤)
في شروط خيار التأخير
٨٩ ص
(٦٥)
في مسقطات خيار التأخير
٩٣ ص
(٦٦)
خيار التأخير على الفور أو التراخي
٩٤ ص
(٦٧)
لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
٩٤ ص
(٦٨)
في خيار ما يفسد ليومه
٩٥ ص
(٦٩)
السادس خيار الرؤية
٩٧ ص
(٧٠)
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
٩٨ ص
(٧١)
في خيار الرؤية و أنه فوري
١٠٠ ص
(٧٢)
في مسقطات خيار الرؤية و أنه يسقط بالتصرف
١٠٠ ص
(٧٣)
عدم ثبوت هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين
١٠١ ص
(٧٤)
في ثبوت خيار الرؤية في غير البيع
١٠١ ص
(٧٥)
مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف
١٠١ ص
(٧٦)
مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
١٠١ ص
(٧٧)
السابع خيار العيب
١٠١ ص
(٧٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش
١٠٢ ص
(٧٩)
في مسقطات خيار العيب
١٠٤ ص
(٨٠)
موارد سقوط الرد خاصة
١٠٤ ص
(٨١)
الأول التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
١٠٤ ص
(٨٢)
الثاني من مسقطات خيار العيب التصرف في المعيب
١٠٤ ص
(٨٣)
الثالث من مسقطات خيار العيب تلف العين أو صيرورته كالتالف
١٠٥ ص
(٨٤)
فرع في أن وطي الجارية يمنع من ردها بالعيب
١٠٥ ص
(٨٥)
الرابع من مسقطات خيار العيب حدوث عيب عند المشتري
١١١ ص
(٨٦)
تنبيه العيب المانع من الرد تبعض الصفقة
١١٢ ص
(٨٧)
سقوط الأرش دون الرد في موضعين
١١٥ ص
(٨٨)
الأول إذا اشترى ربويا بجنسه فطهر عيب في أحدهما
١١٥ ص
(٨٩)
الموضع الثاني في سقوط الأرش دون الرد ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة
١١٥ ص
(٩٠)
ذكر بعض الأصحاب أمورا يسقط الرد و الأرش بهما معا
١١٦ ص
(٩١)
مسألة في أنه إذا باع شيئا معيوبا و لم يبينه
١١٩ ص
(٩٢)
مسائل في اختلاف المتبايعين
١٢٠ ص
(٩٣)
الأولى اختلاف المتبايعين في موجب الخيار
١٢٠ ص
(٩٤)
فرع في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل
١٢١ ص
(٩٥)
المسألة الثانية اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
١٢١ ص
(٩٦)
المسألة الثالثة في اختلاف المتبايعين في الفسخ
١٢٢ ص
(٩٧)
القول في ماهية العيب و بيان بعض أفراده
١٢٢ ص
(٩٨)
الكلام في بعض أفراد العيب
١٢٤ ص
(٩٩)
مسألة لا خلاف في أن المرض عيب
١٢٤ ص
(١٠٠)
مسألة في أن الحبل عيب في الإماء
١٢٥ ص
(١٠١)
مسألة في الثيبوبة أنها ليست عيبا في الإماء
١٢٥ ص
(١٠٢)
مسألة عدم الختان في العبد الكبير من العيوب
١٢٧ ص
(١٠٣)
مسألة عدم الحيض من العيوب
١٢٧ ص
(١٠٤)
مسألة في أن الإباق من العيوب
١٢٨ ص
(١٠٥)
مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر من العيوب
١٢٩ ص
(١٠٦)
مسألة في أن مطلق المرض من العيوب و أن بعضه يرد إلى سنة
١٣٠ ص
(١٠٧)
خاتمة في ذكر عيوب متفرقة
١٣٣ ص
(١٠٨)
في الأرش و تعريفه
١٣٥ ص
(١٠٩)
في أن الضمان بعين بعض الثمن أو بمقدار منه
١٣٦ ص
(١١٠)
في أن معرفة كيفية الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٣٦ ص
(١١١)
في تعارض المقومين و طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين
١٣٧ ص
(١١٢)
في الشروط التي يقع عليها العقد
١٤٣ ص
(١١٣)
في شروط صحة الشرط
١٤٥ ص
(١١٤)
أحد الشروط في صحة الشرط كونه داخلا تحت القدرة
١٤٦ ص
(١١٥)
الثاني من شروط صحة الشرط كون الشرط سائغا في نفسه
١٤٧ ص
(١١٦)
الثالث من شروط صحة الشرط أن يكون فيه غرض عقلائي
١٤٧ ص
(١١٧)
الرابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٤٧ ص
(١١٨)
الخامس من شروط صحة الشرط أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١٥٥ ص
(١١٩)
السادس من شروط صحة الشرط أن لا يكون الشرط مجهولا
١٥٨ ص
(١٢٠)
السابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مستلزما لمحال
١٥٩ ص
(١٢١)
الثامن من شروط صحة الشرط أن يلتزم به في متن العقد
١٥٩ ص
(١٢٢)
مسألة في حكم الشرط الصحيح و تفصيله و وجوب الوفاء بالشرط
١٦٠ ص
(١٢٣)
و الكلام فيه يقع في مسائل الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٧٣ ص
(١٢٤)
المسألة الثانية في إجبار الممتنع عن الوفاء بالشرط و عدمه
١٧٣ ص
(١٢٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذر الإجبار
١٧٤ ص
(١٢٦)
المسألة الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار
١٧٤ ص
(١٢٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل أو رهن أو استيلاد
١٧٥ ص
(١٢٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان قابلا للإسقاط
١٧٥ ص
(١٢٩)
المسألة السابعة في عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٧٦ ص
(١٣٠)
القول في حكم الشرط الفاسد
١٧٨ ص
(١٣١)
الكلام في أحكام الخيار
١٨١ ص
(١٣٢)
من أحكام الخيار أنه موروث بأنواعه و أنه غير متوقف على إرث المال
١٨١ ص
(١٣٣)
كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٨٢ ص
(١٣٤)
فرع فيما إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٨٣ ص
(١٣٥)
مسألة لو كان الخيار لأجنبي فمات فهل ينتقل لوارثه أم لا
١٨٤ ص
(١٣٦)
و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار
١٨٦ ص
(١٣٧)
مسألة هل يحصل الفسخ بالتصرف أو قبله متصلا به
١٨٧ ص
(١٣٨)
فرع حكم من اشترى عبدا بجارية فقال أعتقهما
١٨٨ ص
(١٣٩)
و من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٨٩ ص
(١٤٠)
فرعان الأول هل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين
١٩٠ ص
(١٤١)
الثاني هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار
١٩٠ ص
(١٤٢)
مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٩٠ ص
(١٤٣)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٩٤ ص
(١٤٤)
و من أحكام الخيار أنه لا يجب على المتبايعين تسليم المبيع و الثمن في زمن الخيار
١٩٥ ص
(١٤٥)
مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين
١٩٥ ص
(١٤٦)
مسألة في أنه لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٩٦ ص
(١٤٧)
القول في النقد و النسيئة
١٩٦ ص
(١٤٨)
مسألة في أن إطلاق العقد يقتضي النقد
١٩٨ ص
(١٤٩)
مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
٢٠٠ ص
(١٥٠)
مسألة فيما إذا باع بثمن حالا و بأزيد مؤجلا
٢٠٣ ص
(١٥١)
مسألة في عدم وجوب دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
٢٠٧ ص
(١٥٢)
مسألة في وجوب قبول الثمن إذا دفعه عند حلول الأجل
٢٠٨ ص
(١٥٣)
مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه
٢٠٩ ص
(١٥٤)
مسألة في جواز بيع العين الشخصية بثمن مؤجل من بايعه و غيره
٢١٢ ص
(١٥٥)
القول في القبض
٢١٥ ص
(١٥٦)
مسألة القول في ماهية القبض و بيان حقيقته
٢١٥ ص
(١٥٧)
فرعان الأوّل لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع و مكنه منها كان قبضا
٢٢٠ ص
(١٥٨)
الفرع الثاني في قبض المكيل و الموزون و عدم جواز بيع المكيل قبل قبضه
٢٢١ ص
(١٥٩)
القول في وجوب القبض
٢٢٢ ص
(١٦٠)
مسألة في وجوب تسليم كل من المتبايعين ما استحقه الأخر
٢٢٢ ص
(١٦١)
مسألة في وجوب تسليم المبيع و تفريغه من أمواله
٢٢٣ ص
(١٦٢)
مسألة لو امتنع البائع من التسليم
٢٢٤ ص
(١٦٣)
القول في أحكام القبض
٢٢٦ ص
(١٦٤)
مسألة من أحكام الضمان انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض
٢٢٦ ص
(١٦٥)
مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين
٢٢٧ ص
(١٦٦)
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
٢٢٧ ص
(١٦٧)
في حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلا تولية
٢٢٩ ص
(١٦٨)
مسألة فيما لو كان له طعام على غيره فطالبه في غير مكان حدوثه في ذمته
٢٣٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

نهاية المقال في تكملة غاية الآمال - الشيخ عبد الله المامقاني - الصفحة ٩٦ - في خيار ما يفسد ليومه

ابى عبد اللّه ٧ قال ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلثة أيّام فهو من مال البائع و من اشترى جارية و قال للبائع أجيئك بالثمن فان جاء ما بينه و بين شهر و الّا فلا بيع له و العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطّيخ و الفواكه يوم الى اللّيل انتهى لكن العلّامة المجلسي الأوّل كتب في شرح قوله و من اشترى جارية انّه من كلام (- المصنف-) (ره) يعنى الصّدوق (ره) و لم افهم من اين استفاد ذلك و كيف كان فالخبر المزبور و إن كان مرسلا الّا ان تلقّيهم له بالقبول يجبره ففي المصابيح و مفتاح الكرامة و تعليق اللّمعة و غيرها انّه منجبر بعمل الأصحاب و في محكي كشف الرّموز لا اعرف فيها مخالفا و في المهذّب البارع و محكي المقتصر و غاية المرام انّ على الرّواية عمل الأصحاب بل في الغنية و المصابيح الإجماع عليه فلا عذر في ترك الرّواية و الكلام في دلالتها على الخيار للبائع هو الكلام في دلالة الأخبار المتقدّمة في خيار التّأخير حرفا بحرف فيلزم القائل بالخيار هناك للأخبار القول به هنا للرّواية و القائل ببطلان البيع هناك للأخبار القول به هنا للرّواية من غير فرق‌

قوله طاب ثراه و يدلّ عليه قاعدة نفى الضّرر (- اه-)

قد عرفت فيما تقدّم عدم تماميّة دلالة قاعدة الضّرر على الخيار لانّ الضّرر كما يرتفع بالخيار فكذا يرتفع ببطلان البيع و لا معيّن لأحدهما فتأمّل مضافا الى ما في المستند من انّه ان أريد ضرر المشترى فهو ممّا أقدم بنفسه عليه حيث تركه و لم يأخذه مع انّ البيع من قبله ممكن و ان أريد ضرر البائع فهو انّما يكون لو جعلنا الفاسد من ماله و لكن لو قلنا انّه من مال المشترى فلا ضرر عليه و كون التّلف قبل القبض من مال البائع (- مط-) حتّى فيما كانت العين باقية و ان فسدت غير ثابت و لو سلّم فالضّرر انّما هو من الحكم بكون التلف قبل القبض من البائع لا من الحكم باللّزوم إذ مقتضى اللّزوم كون التلف من المشترى فلا ضرر لأجله على البائع فالحكم الموجب للضّرر كون التّلف من البائع فلو اثّر نفى الضّرر لأثّر في رفع هذا الحكم دون اللّزوم ثمَّ قال و لنعم ما قال انّ التّحقيق انّ كون التّلف قبل القبض على البائع نوع من الضّرر فدليله أخصّ (- مط-) من أدلّة نفى الضّرر فيجب تخصيصها به و لكون الضّرر الحاصل في المقام من افراد هذا النوع فلا يكون منفيّا في الشرع و لا داخلا تحت أدلّة نفى الضّرر فلا وجه للاستدلال بها في المقام انتهى كلامه علا مقامه و هو كلام موجّه متين‌

قوله طاب ثراه نعم عبارات جماعة من الأصحاب لا تخلو من اختلال في التعبير

أقول قد اختلفت عبارات الأصحاب في المقام من جهات و توضيح ذلك يتوقّف على إيراد جملة من عبائرهم ثمَّ الأخذ في استفادة المطلوب منها فعبارة (- ية-) و (- ئر-) و الوسيلة مذكورة في المتن و قال في الغنية بعد بيان خيار التّأخير ما نصّه هذا إذا كان المبيع ممّا يصحّ بقائه فان لم يكن (- كك-) كالخضراوات فعليه الصّبر يوما واحدا ثمَّ هو بالخيار على ما بيّناه انتهى و قال في (- كرة-) لو كان المبيع ممّا يسرع اليه الفساد كالفواكه و شبهها ممّا يفسد ليومه فالخيار فيه الى اللّيل لانّ الصّبر أكثر من ذلك يؤدّى الى تضرّر المشترى لو أبقيت السّلعة و طولب بالثّمن و الى تضرّر البائع لو لم يطالب انتهى و قال في (- عد-) لو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه الى اللّيل انتهى و قال في (- شاد-) و الخيار فيما يفسد الى اللّيل فان جاء بالثّمن و الّا فالبائع أحقّ به انتهى و قال في (- فع-) و لو اشترى ما يفسد من يومه ففي رواية انّه يلزم البيع الى اللّيل فان لم يأت بالثمن فلا بيع له انتهى و قال في اللّمعة الخامس خيار ما يفسد ليومه و هو ثابت بعد دخول اللّيل انتهى الى غير ذلك من عبائرهم الّتي يكلّ عن استيفائها القلم و أنت إذا تأمّلت فيها ظهر لك انّ الاختلاف فيها تارة من حيث مدّة الخيار و اخرى من حيث مبدئه و ثالثة من حيث منتهاه فان صريح (- ية-) انّ الخيار يوم و لازمه كون مبدئه من أوّل النّهار و منتهاه أخره و هو الّذي يفيده قول العلّامة (ره) في (- عد-) و (- شاد-) و (- كرة-) الخيار الى اللّيل و من هنا قال في مفتاح الكرامة في شرح عبارة (- عد-) المزبورة انّ ظاهره انّ الليل غاية للخيار كما هو ظاهر (- ية-) و (- ئر-) و (- شاد-) و (- ير-) و التّبصرة و (- كرة-) و الإيضاح انتهى و لازم من جعل الخيار يوما كون المبدء من حين العقد إذ ليس غيره و ظاهر (- يع-) و (- فع-) و اللّمعة انّ المبدء من أوّل اللّيل ساكتين عن منتهاه و ظاهر من جعل الخيار الى اللّيل انّ اللّيل غاية للخيار لا مبدء له و قال في المصابيح انّه اختلفت عباراتهم في تأدية المراد بعد الإجماع عليه ففي الفقيه و (- ية-) و (- ئر-) و الوسيلة و الغنية و الجامع و النزهة و التحرير و التبصرة تقدير المدّة بيوم و في الشّرائع و (- فع-) و (- كرة-) و (- عد-) و (- شاد-) و اللّمعة امتدادها الى اللّيل من دون تعرّض للمبدء و التحديد باللّيل مشترك بين الجميع لكنّه قد جعله في (- ية-) و (- ئر-) و كتب العلّامة (ره) غاية للخيار و في غيرها مبدأ له كما في النّص و يجب ردّ الأوّل إليه لوضوح المراد و ان بعد التّأويل انتهى و على منواله نسج اتباعه كسيّدنا في مفتاح الكرامة و الفقيه الغرويّ في تعليق اللّمعة بل زاد الثّاني دعوى تحصيل الإجماع على اللّزوم الى اللّيل من طرف البائع انتهى و أقول الذي يقتضيه التدبّر في كلماتهم هو توافقها؟؟؟ على اللزوم الى اللّيل فانّ الشيخ (ره) في (- ية-) و ان جعل الخيار يوما الظّاهر في كون أوّل اللّيل منتهى الخيار الّا انّ قوله فان جاء المبتاع (- اه-) بقرينة مقابلته بقوله و الّا فلا بيع له قرينة واضحة على كون مبدء عدم البيع له المفسّر عندهم بعدم لزوم البيع له الّذي هو الخيار هو أوّل اللّيل و انّ الخيار في صدر الكلام أريد به غير معناه و امّا عبارة الغنية فليس فيها ما يدلّ على تزلزل البيع قبل اللّيل بل هي دالّة على اللّزوم في اليوم و التّزلزل بعده و هو اللّيل و امّا عبارة (- ئر-) فالحال فيها هي الحال في عبارة (- ية-) و امّا عبارة (- كرة-) فقوله فيها الى اللّيل و إن كان ظاهرا في كون أوّل اللّيل منتهى الخيار لكن قوله لانّ الصّبر أكثر من ذلك (- اه-) المفيد للزوم الصّبر في النهار قرينة على كون المراد بالخيار غير معناه المصطلح و بقرينته تظهر الحال في عبارة (- عد-) (- أيضا-) و امّا عبارة (- شاد-) فالقرينة فيها فان جاء بالثمن و الّا فالبائع أحقّ به و امّا عبارة (- فع-) فواضحة و كذا عبارة اللّمعة و ربّما جعلها بعضهم أحسن العبارات و ليس (- كك-) لانّ الخبر غير دالّ على الخيار كما مرّ و انّما الأحسن ما في الشّرائع حيث عبّر بمضمون الرّواية من غير تغيير ثمَّ انّه ربّما أورد جمع من الأواخر منهم علّامة المصابيح (قدّه‌) في ما عدا عبارة (- س-) الإشكال من وجهين الأوّل انّ الغرض من الخيار دفع الضّرر بفسخ البيع قبل فساد المبيع و إن كان ممّا يفسد‌

ليومه كما هو المفروض وجب ان يكون الخيار قبل اللّيل ليتأتّى للبائع فسخه (- كك-) الثّاني انّ البيع يقع في طرفي النهار و في الأثناء كما هو الغالب و ربّما اتّفق ليلا مع انقطاع السّوق و امتداده و التحديد باليوم اعنى النّهار كلّه من طلوع الفجر أو الشمس الى الغروب أو ببعض اليوم لا يطّرد في جميع الأزمنة الّتي يقع فيها البيع لانّ التّحديد إن كان بكلّ النّهار خرج عنه ما إذا وقع البيع في أثنائه أو في اللّيل و إن كان ببعض النهار خرج منه ما إذا وقع البيع في اللّيل و الحمل على مقدار اليوم خروج عن ظاهر النصّ و الفتوى و لا يتأتّى معه دفع الضّرر بالفسخ قبل فساد المبيع في الأكثر و انّما قصّروا الإشكال على غير عبارة (- س-) لانّه قال خيار ما يفسده المبيت و هو ثابت للبائع عند انقضاء النّهار و الأقرب اطّراد الحكم في كلّ ما يتسارع اليه الفساد عند خوف ذلك و لا يتقيّد باللّيل انتهى فإنّ‌