نهاية المقال في تكملة غاية الآمال
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
المقدمة الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٣)
المقدمة الثانية في أصالة اللزوم
٤ ص
(٤)
القول في أقسام الخيار
١٤ ص
(٥)
الأول القول في خيار المجلس
١٥ ص
(٦)
مسألة هل يثبت خيار المجلس للوكيلين مطلقا و نقل الخلاف في المسألة
١٦ ص
(٧)
هل يثبت خيار المجلس فيما إذا كان العاقد واحد عن اثنين أم لا
٢٠ ص
(٨)
في استثناء بعض الموارد التي قال بعض العلماء بعدم ثبوت خيار المجلس فيها
٢٢ ص
(٩)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
٢٧ ص
(١٠)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٧ ص
(١١)
في مسقطات خيار المجلس
٢٩ ص
(١٢)
في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٢٩ ص
(١٣)
فرع
٣٣ ص
(١٤)
مسألة و من مسقطات خيار المجلس إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٣٣ ص
(١٥)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في انفساخ العقد
٣٤ ص
(١٦)
مسألة و من مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين
٣٥ ص
(١٧)
مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
٣٩ ص
(١٨)
مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير
٤١ ص
(١٩)
مسألة لو زال الإكراه فالمحكي عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد المجلس
٤٣ ص
(٢٠)
مسألة و من مسقطات هذا خيار المجلس التصرّف
٤٤ ص
(٢١)
الثاني خيار الحيوان
٤٤ ص
(٢٢)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٤٥ ص
(٢٣)
عدم الفرق بين الأمة و غيرها في مدة خيار الحيوان
٤٨ ص
(٢٤)
في أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد
٤٨ ص
(٢٥)
مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
٥٠ ص
(٢٦)
مسألة مسقطات خيار الحيوان
٥٠ ص
(٢٧)
الأول اشتراط سقوطه في عقد خيار الحيوان
٥٠ ص
(٢٨)
الثاني من مسقطات خيار الحيوان إسقاطه بعد العقد
٥١ ص
(٢٩)
الثالث من مسقطات خيار الحيوان التصرف
٥١ ص
(٣٠)
الثّالث خيار الشّرط
٥٢ ص
(٣١)
مسألة لا فرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد أو انفصاله
٥٣ ص
(٣٢)
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و بين عدم ذكر المدة أصلا
٥٤ ص
(٣٣)
مبدأ خيار الشرط من حين العقد
٥٥ ص
(٣٤)
مسألة صحة جعل الخيار للأجنبي
٥٦ ص
(٣٥)
فروع لم يتعرض لها الماتن ترتبط بخيار الشرط
٥٦ ص
(٣٦)
مسألة جواز اشتراط الاستيمار للمتبايعين
٥٧ ص
(٣٧)
مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه
٥٨ ص
(٣٨)
ذكر ثمانية أمور متعلقة بهذه المسألة
٥٩ ص
(٣٩)
الأمر الأول وجوه متصورة في اعتبار رد الثمن الثمن في بيع الخيار
٥٩ ص
(٤٠)
الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما في الذمة أو معينا
٦١ ص
(٤١)
الأمر الثالث رد الثمن في هذا البيع مقدمة لفسخ البائع أم لا
٦١ ص
(٤٢)
الأمر الرابع من مسقطات البيع الخياري سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٦٢ ص
(٤٣)
الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري سواء كان قبل الرد أو بعده
٦٤ ص
(٤٤)
الأمر السادس في تسلط البائع على الفسخ برد الثمن
٦٥ ص
(٤٥)
الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن فاللازم رد جميع الثمن
٦٦ ص
(٤٦)
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن
٦٦ ص
(٤٧)
عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و خروج الإيقاعات عن عموم المذكور و البحث في ثبوته و عدمه في العقود
٦٦ ص
(٤٨)
الرابع خيار الغبن
٧١ ص
(٤٩)
مسألة اشتراط أمران في خيار الغبن
٧٥ ص
(٥٠)
الأمر الأول جهل المغبون بالقيمة
٧٥ ص
(٥١)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
٧٧ ص
(٥٢)
بقي هنا شيء و هو أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية و كيفية تصوير الغبن من الطرفين
٧٧ ص
(٥٣)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي
٧٨ ص
(٥٤)
مسقطات خيار الغبن
٧٨ ص
(٥٥)
الأول إسقاطه بعد العقد
٧٨ ص
(٥٦)
الثاني من مسقطات خيار الغبن اشتراط سقوطه في متن العقد
٧٩ ص
(٥٧)
الثالث من مسقطات خيار الغبن تصرف المغبون
٧٩ ص
(٥٨)
الرّابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون
٨٠ ص
(٥٩)
بقي الكلام في حكم تلف العوضين و تصرف الغابن فيما وصل إليه
٨٣ ص
(٦٠)
في جريان خيار الغبن في كل معاوضة مالية
٨٥ ص
(٦١)
في أن خيار الغبن على الفور أو التراخي
٨٥ ص
(٦٢)
في أن المراد بالفورية هي الفورية العرفية
٨٦ ص
(٦٣)
الخامس خيار التأخير
٨٦ ص
(٦٤)
في شروط خيار التأخير
٨٩ ص
(٦٥)
في مسقطات خيار التأخير
٩٣ ص
(٦٦)
خيار التأخير على الفور أو التراخي
٩٤ ص
(٦٧)
لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
٩٤ ص
(٦٨)
في خيار ما يفسد ليومه
٩٥ ص
(٦٩)
السادس خيار الرؤية
٩٧ ص
(٧٠)
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
٩٨ ص
(٧١)
في خيار الرؤية و أنه فوري
١٠٠ ص
(٧٢)
في مسقطات خيار الرؤية و أنه يسقط بالتصرف
١٠٠ ص
(٧٣)
عدم ثبوت هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين
١٠١ ص
(٧٤)
في ثبوت خيار الرؤية في غير البيع
١٠١ ص
(٧٥)
مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف
١٠١ ص
(٧٦)
مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
١٠١ ص
(٧٧)
السابع خيار العيب
١٠١ ص
(٧٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش
١٠٢ ص
(٧٩)
في مسقطات خيار العيب
١٠٤ ص
(٨٠)
موارد سقوط الرد خاصة
١٠٤ ص
(٨١)
الأول التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
١٠٤ ص
(٨٢)
الثاني من مسقطات خيار العيب التصرف في المعيب
١٠٤ ص
(٨٣)
الثالث من مسقطات خيار العيب تلف العين أو صيرورته كالتالف
١٠٥ ص
(٨٤)
فرع في أن وطي الجارية يمنع من ردها بالعيب
١٠٥ ص
(٨٥)
الرابع من مسقطات خيار العيب حدوث عيب عند المشتري
١١١ ص
(٨٦)
تنبيه العيب المانع من الرد تبعض الصفقة
١١٢ ص
(٨٧)
سقوط الأرش دون الرد في موضعين
١١٥ ص
(٨٨)
الأول إذا اشترى ربويا بجنسه فطهر عيب في أحدهما
١١٥ ص
(٨٩)
الموضع الثاني في سقوط الأرش دون الرد ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة
١١٥ ص
(٩٠)
ذكر بعض الأصحاب أمورا يسقط الرد و الأرش بهما معا
١١٦ ص
(٩١)
مسألة في أنه إذا باع شيئا معيوبا و لم يبينه
١١٩ ص
(٩٢)
مسائل في اختلاف المتبايعين
١٢٠ ص
(٩٣)
الأولى اختلاف المتبايعين في موجب الخيار
١٢٠ ص
(٩٤)
فرع في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل
١٢١ ص
(٩٥)
المسألة الثانية اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
١٢١ ص
(٩٦)
المسألة الثالثة في اختلاف المتبايعين في الفسخ
١٢٢ ص
(٩٧)
القول في ماهية العيب و بيان بعض أفراده
١٢٢ ص
(٩٨)
الكلام في بعض أفراد العيب
١٢٤ ص
(٩٩)
مسألة لا خلاف في أن المرض عيب
١٢٤ ص
(١٠٠)
مسألة في أن الحبل عيب في الإماء
١٢٥ ص
(١٠١)
مسألة في الثيبوبة أنها ليست عيبا في الإماء
١٢٥ ص
(١٠٢)
مسألة عدم الختان في العبد الكبير من العيوب
١٢٧ ص
(١٠٣)
مسألة عدم الحيض من العيوب
١٢٧ ص
(١٠٤)
مسألة في أن الإباق من العيوب
١٢٨ ص
(١٠٥)
مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر من العيوب
١٢٩ ص
(١٠٦)
مسألة في أن مطلق المرض من العيوب و أن بعضه يرد إلى سنة
١٣٠ ص
(١٠٧)
خاتمة في ذكر عيوب متفرقة
١٣٣ ص
(١٠٨)
في الأرش و تعريفه
١٣٥ ص
(١٠٩)
في أن الضمان بعين بعض الثمن أو بمقدار منه
١٣٦ ص
(١١٠)
في أن معرفة كيفية الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٣٦ ص
(١١١)
في تعارض المقومين و طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين
١٣٧ ص
(١١٢)
في الشروط التي يقع عليها العقد
١٤٣ ص
(١١٣)
في شروط صحة الشرط
١٤٥ ص
(١١٤)
أحد الشروط في صحة الشرط كونه داخلا تحت القدرة
١٤٦ ص
(١١٥)
الثاني من شروط صحة الشرط كون الشرط سائغا في نفسه
١٤٧ ص
(١١٦)
الثالث من شروط صحة الشرط أن يكون فيه غرض عقلائي
١٤٧ ص
(١١٧)
الرابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٤٧ ص
(١١٨)
الخامس من شروط صحة الشرط أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١٥٥ ص
(١١٩)
السادس من شروط صحة الشرط أن لا يكون الشرط مجهولا
١٥٨ ص
(١٢٠)
السابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مستلزما لمحال
١٥٩ ص
(١٢١)
الثامن من شروط صحة الشرط أن يلتزم به في متن العقد
١٥٩ ص
(١٢٢)
مسألة في حكم الشرط الصحيح و تفصيله و وجوب الوفاء بالشرط
١٦٠ ص
(١٢٣)
و الكلام فيه يقع في مسائل الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٧٣ ص
(١٢٤)
المسألة الثانية في إجبار الممتنع عن الوفاء بالشرط و عدمه
١٧٣ ص
(١٢٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذر الإجبار
١٧٤ ص
(١٢٦)
المسألة الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار
١٧٤ ص
(١٢٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل أو رهن أو استيلاد
١٧٥ ص
(١٢٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان قابلا للإسقاط
١٧٥ ص
(١٢٩)
المسألة السابعة في عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٧٦ ص
(١٣٠)
القول في حكم الشرط الفاسد
١٧٨ ص
(١٣١)
الكلام في أحكام الخيار
١٨١ ص
(١٣٢)
من أحكام الخيار أنه موروث بأنواعه و أنه غير متوقف على إرث المال
١٨١ ص
(١٣٣)
كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٨٢ ص
(١٣٤)
فرع فيما إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٨٣ ص
(١٣٥)
مسألة لو كان الخيار لأجنبي فمات فهل ينتقل لوارثه أم لا
١٨٤ ص
(١٣٦)
و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار
١٨٦ ص
(١٣٧)
مسألة هل يحصل الفسخ بالتصرف أو قبله متصلا به
١٨٧ ص
(١٣٨)
فرع حكم من اشترى عبدا بجارية فقال أعتقهما
١٨٨ ص
(١٣٩)
و من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٨٩ ص
(١٤٠)
فرعان الأول هل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين
١٩٠ ص
(١٤١)
الثاني هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار
١٩٠ ص
(١٤٢)
مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٩٠ ص
(١٤٣)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٩٤ ص
(١٤٤)
و من أحكام الخيار أنه لا يجب على المتبايعين تسليم المبيع و الثمن في زمن الخيار
١٩٥ ص
(١٤٥)
مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين
١٩٥ ص
(١٤٦)
مسألة في أنه لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٩٦ ص
(١٤٧)
القول في النقد و النسيئة
١٩٦ ص
(١٤٨)
مسألة في أن إطلاق العقد يقتضي النقد
١٩٨ ص
(١٤٩)
مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
٢٠٠ ص
(١٥٠)
مسألة فيما إذا باع بثمن حالا و بأزيد مؤجلا
٢٠٣ ص
(١٥١)
مسألة في عدم وجوب دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
٢٠٧ ص
(١٥٢)
مسألة في وجوب قبول الثمن إذا دفعه عند حلول الأجل
٢٠٨ ص
(١٥٣)
مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه
٢٠٩ ص
(١٥٤)
مسألة في جواز بيع العين الشخصية بثمن مؤجل من بايعه و غيره
٢١٢ ص
(١٥٥)
القول في القبض
٢١٥ ص
(١٥٦)
مسألة القول في ماهية القبض و بيان حقيقته
٢١٥ ص
(١٥٧)
فرعان الأوّل لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع و مكنه منها كان قبضا
٢٢٠ ص
(١٥٨)
الفرع الثاني في قبض المكيل و الموزون و عدم جواز بيع المكيل قبل قبضه
٢٢١ ص
(١٥٩)
القول في وجوب القبض
٢٢٢ ص
(١٦٠)
مسألة في وجوب تسليم كل من المتبايعين ما استحقه الأخر
٢٢٢ ص
(١٦١)
مسألة في وجوب تسليم المبيع و تفريغه من أمواله
٢٢٣ ص
(١٦٢)
مسألة لو امتنع البائع من التسليم
٢٢٤ ص
(١٦٣)
القول في أحكام القبض
٢٢٦ ص
(١٦٤)
مسألة من أحكام الضمان انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض
٢٢٦ ص
(١٦٥)
مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين
٢٢٧ ص
(١٦٦)
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
٢٢٧ ص
(١٦٧)
في حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلا تولية
٢٢٩ ص
(١٦٨)
مسألة فيما لو كان له طعام على غيره فطالبه في غير مكان حدوثه في ذمته
٢٣٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

نهاية المقال في تكملة غاية الآمال - الشيخ عبد الله المامقاني - الصفحة ١٥٣ - الرابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة

فيما ليس (- كك-) في نفس الأمر فما لم يعلم جواز الشّرط لا يمكن فيه الاشتراط و معه فلا نفع للعمومات و احتمال إرادة إخراج ما علم مخالفته للكتاب و السّنة فالمشكوك فيه يصحّ اشتراطه و ان دلّ على خلافه ظاهر كتاب أو سنّة لاحتمال تقيّدهما بعدم اشتراط الخلاف بعيد عن ظاهر الدّليل مضافا إلى كمال بعد فهم الحكم المنجّز من الكتاب و السّنة بحيث لا يقبل التقييد باشتراط الخلاف فإنّه لا يكاد يتحقّق لتوقّفه على التّصريح فإنّ الإطلاق و نحو ذلك لا يفيد هذا المعنى و ان أريد ثبوت الحكم في ظاهر الكتاب و السّنة و إن كانت قابلة للتقييد فإخراج ما خالف مثل ذلك استثناء مستغرق و ثانيا بان اشتراط كون الخمر حلالا و الماء حراما و نحو ذلك لا دخل له في الشروط في ضمن العقود فان ذلك مبنىّ على غرض المتعاقدين و تغير الأحكام لا غرض للمتعاقدين فيه و فهم اشتراط تغيّر الأحكام من قوله الّا ما خالف الكتاب و السّنة في غاية البعد عن اللّفظ مع شهادة جملة من الشروط المخالفة المذكورة في الأخبار على خلافه و ثالثا بان ظاهر كلامه انّ المراد من المخالفة هو المخالفة بالمطابقة دون ما يخالفهما بالتّلازم و نحو ذلك و لا ريب في انّ اشتراط عدم التصرّف في المال أيضا مخالف للكتاب و السّنة فان مقتضاهما تصرّف المالك في ملكه و قوله انّ عدم التصرّف غير مناف مردود بان عدم تصرّفه بطريق اللّزوم مناف لذلك و المقصود بالشرط إلزام عدم التصرّف لا عدم التصرّف و لو اختيارا و لا وجه لقوله انّ إلزام الشارع يقتضيه لانّ كلّ حكم ثابت بالشّرط انّما يقتضيه إلزام الشرع و الّا فالشرط لا يثبت حكما فلو قال بشرط ان لا يطأ الزوجة أو لا يتسرى عليها أو نحو ذلك لكان الحكم المنافي هنا (- أيضا-) لإلزام الشّرع فان ما ثبت من الشّرع هو جواز الوطي و التسرّي و عدمهما لا ينافي جوازهما مع انّهم عدوّها من الشرط المخالف للكتاب و السّنة و رابعا بأن إخراج شرط ترك الواجب أو فعل المحرّم من مخالف الكتاب و السّنة بديهي الفساد لانّ الواجب و المحرّم إن كان دليلهما اقتضى الوجوب و الحرمة (- مط-) بحيث لا يمكن اشتراط خلافه بمعنى عدم تبدّل الحكم به فيصير الشرط مخالفا للكتاب و السّنة مثل الطّلاق قطعا و ان لم يكن (- كك-) فيتعارض الدّليلان كما ذكره لكن الفرض انّ دليل الشرط مقيّد بعدم مخالفته لهما فكيف يعقل التعارض فأينما وقع التعارض ابتداء ظهر بطلان الشّرط لانّه داخل في مخالف الكتاب نعم لو كان عموم الأمر و النّهى (- أيضا-) مقيّدا بما إذا لم يشترط في البيع خلافه لزم التكافؤ بين المتخالفين و الفرض انّه ليس (- كك-) فكيف يمكن ان يقال بتعارض دليل الشرط مع إطلاق الكتاب و السّنة القاضيين بالوجوب و التحريم و على فرض الإمكان فقد يتفق فيهما (- أيضا-) ما ثبت عدم جواز تبدّله بالشرط فلم لا يكون داخلا في مخالف الكتاب و خامسا بما في المتن‌

قوله طاب ثراه و ممّا ذكرنا من انقسام الأحكام الشرعية المدلول عليها في الكتاب و السّنة على قسمين يظهر لك معنى قوله ٧ (- اه-)

قد اختلف انظار الفقهاء (رض) في فهم المراد بالاستثناء على مسالك تضمّنت عبارة الماتن (ره) الإشارة إلى ثلثة منها أحدها ما سلكه بقوله فانّ المراد بالحلال و الحرام فيها ما كان (- كك-) بظاهر دليله (- اه-) ثانيها ما حكاه بقوله و ربّما قيل في توجيه الرّواية و توضيح معناها (- اه-) ثالثها ما حكاه عن الفاضل القمي (ره) و هنا مسالك أخر لا بأس بالإشارة إليها أحدها ما عن بعضهم من انه مجمل لانّ كلّ شرط فهو ملزم لأحد الطرفين و لازم ذلك كون كلّ شرطا محرّما لحلال أو محلّلا لحرام فانّ اشتراط عدم الفسخ يوجب تحريم الفسخ الحلال و كذا اشتراط عدم إخراج الزّوجة من بلدها و اشتراط خيار الفسخ يوجب تحليل الحرام فانّ الفسخ لو لا الشرط كان حراما و على هذا فيلزم الاستغراق في الاستثناء و فساده و إن كان يشهد بعدم كونه مرادا الّا انّ القرينة على تعيين المراد يورث الإجمال و لازم هذا الكلام انّ عمومات الشروط (- أيضا-) ساقطة عن الحجيّة لأنّها مخصّصة بالمجمل على هذا الفرض فلا بدّ في إثبات صحّة كلّ شرط من دليل خاصّ من نصّ أو إجماع و مثل هذا الخبر (- ح-) الخبر الوارد في انّ الصّلح جائز بين المسلمين الّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا ثانيها ما سلكه الفقيه الغروي (قدّه‌) من ان تحليل الحرام و تحريم الحلال ليس المتبادر منه تغيير الأحكام الإلهيّة كما زعم بل المراد منه المنع عمّا هو حلال شرعا و الإلزام بما هو محرّم شرعا و لا شبهة في انّ ما كان حرمته و حلّيته منوطتين بحصول العقد لم يتحقق بعد فاشتراط المنع عمّا لو كان العقد (- مط-) لاقتضى جوازه أو الرّخصة فيما لو كان العقد مطلقا لاقتضى المنع عنه ليس من هذا الباب و هذا لا غبار عليه و امّا ما هو محلّل أو محرّم بأصل الشرع فنقول إذا شرط المنع من الأوّل و الإلزام بالثاني فمرّة يكون الرّخصة في فعل المحلّل معلوما بحيث لا يقبل المنع بأمر أخر كالصّلوة الواجبة و نحو ذلك و كذا المنع عن فعل المحرّم كشرب الخمر و هذا القسم لا بحث في دخوله تحت الرّواية و عدم جواز مثل هذا الشرط و مرّة يكون الرّخصة و المنع مطلقين لا يعلم انّهما هل هما قابلان للتقييد بأمر أخر ملزم أم لا (- فح-) يتعارض ما دلّ من الشرط على إلزامه أو منعه و ما دلّ من الشرع على تحريمه أو جوازه مثلا إذا قال بعتك و شرطت عليك ان تعتق عبدك نقول عدم العتق كان حلالا بأصل الشرع و الشّرط قد حرمه عليه و لو قال بعتك و شرطت ان يكون سكنى دارك لي سنة فقد حلّل لنفسه ما كان حراما عليه و نظائر ذلك (- أيضا-) ممّا يحرّم و يحلّل من احد الجانبين فعلا و تركا ما لم يكن (- كك-) على هذا القياس و هذا الذي أوقع الإشكال و حلّه ان عدم العتق كان حلالا (- مط-) أو بشرط عدم وجود ملزم للعتق فإن كان من الأول فلا بحث لنا فيه و قد ذكرنا ان بعد معلوميّة ذلك فلا بحث في بطلان الشرط و إن كان من الثاني فنعلم ان وجود ملزم للعتق ممكن شرعا و عدم العتق ليس حلالا (- مط-) بل في بعض الصّور فنقول لا ريب في انّ مع قطع النّظر عن الاستثناء يقضى دليل الشرط بلزوم العتق جائنا عدم جواز اشتراط ما يحرّم الحلال فنقول لا نسلّم كون عدم العتق بعد الاشتراط حلالا حتى يكون الشّرط محرّما له و بعبارة أخرى احتمال كون الشرط ملزما و عدمه يوجب الشكّ في انّ الترك للعتق حلال أم لا لانّ ذلك من تغاير الموضوع و متى لم يعلم ثبوت الحل و الحرمة على الموضوع بقول مطلق لا يكون تخلّف ذلك تحريما للحلال أو عكسه فالمسلم انّما هو حلّية عدم العتق ما لم يكن هناك ملزم فاذا جاء دليل الشرط و كان ملزما فقد خرج الحلال عن موضوعه الذي كان فيه حلالا و تبدّل إلى موضوع أخر فلم يكن الحلال حراما بهذا الشرط ابدا و (- كك-) نقول انّ حرمة سكنى الدّار الّذي للغير ليس على إطلاقه بل حيث لا يكون هناك أمر محلل من اذن و نحوه و أخذ الشرط ذلك مع قبول الأخر يخرج ذلك عن كونه سكنى دار الغير بدون اذنه و بعبارة أخرى يبدّل الموضوع المحرم إلى موضوع محلّل بأصل الشرع و يلزمه لا انّه يحلّل الحرام فان الحلال و الحرام لا يتبدّلان بذلك و بالجملة عمدة الإشكال ان كلّ شرط محلّل لما هو حرام بدونه و محرّم لما هو حلال بدونه فكيف يمكن استثناء القسمين و الحلّ انّ المراد‌

منهما كون الشرط محلّلا لما هو حرام بمعنى اقتضائه الرّخصة فيما منعه الشارع و محرّما لحلال بمعنى اقتضائه المنع عمّا رخّص فيه الشرع و هذا لا يكون الّا مع بقاء موضوع الحكمين بحاله كالحلال المطلق الّذي لا يمكن تحريمه بوجه‌