نهاية المقال في تكملة غاية الآمال
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
المقدمة الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٣)
المقدمة الثانية في أصالة اللزوم
٤ ص
(٤)
القول في أقسام الخيار
١٤ ص
(٥)
الأول القول في خيار المجلس
١٥ ص
(٦)
مسألة هل يثبت خيار المجلس للوكيلين مطلقا و نقل الخلاف في المسألة
١٦ ص
(٧)
هل يثبت خيار المجلس فيما إذا كان العاقد واحد عن اثنين أم لا
٢٠ ص
(٨)
في استثناء بعض الموارد التي قال بعض العلماء بعدم ثبوت خيار المجلس فيها
٢٢ ص
(٩)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
٢٧ ص
(١٠)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٧ ص
(١١)
في مسقطات خيار المجلس
٢٩ ص
(١٢)
في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٢٩ ص
(١٣)
فرع
٣٣ ص
(١٤)
مسألة و من مسقطات خيار المجلس إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٣٣ ص
(١٥)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في انفساخ العقد
٣٤ ص
(١٦)
مسألة و من مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين
٣٥ ص
(١٧)
مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
٣٩ ص
(١٨)
مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير
٤١ ص
(١٩)
مسألة لو زال الإكراه فالمحكي عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد المجلس
٤٣ ص
(٢٠)
مسألة و من مسقطات هذا خيار المجلس التصرّف
٤٤ ص
(٢١)
الثاني خيار الحيوان
٤٤ ص
(٢٢)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٤٥ ص
(٢٣)
عدم الفرق بين الأمة و غيرها في مدة خيار الحيوان
٤٨ ص
(٢٤)
في أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد
٤٨ ص
(٢٥)
مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
٥٠ ص
(٢٦)
مسألة مسقطات خيار الحيوان
٥٠ ص
(٢٧)
الأول اشتراط سقوطه في عقد خيار الحيوان
٥٠ ص
(٢٨)
الثاني من مسقطات خيار الحيوان إسقاطه بعد العقد
٥١ ص
(٢٩)
الثالث من مسقطات خيار الحيوان التصرف
٥١ ص
(٣٠)
الثّالث خيار الشّرط
٥٢ ص
(٣١)
مسألة لا فرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد أو انفصاله
٥٣ ص
(٣٢)
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و بين عدم ذكر المدة أصلا
٥٤ ص
(٣٣)
مبدأ خيار الشرط من حين العقد
٥٥ ص
(٣٤)
مسألة صحة جعل الخيار للأجنبي
٥٦ ص
(٣٥)
فروع لم يتعرض لها الماتن ترتبط بخيار الشرط
٥٦ ص
(٣٦)
مسألة جواز اشتراط الاستيمار للمتبايعين
٥٧ ص
(٣٧)
مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه
٥٨ ص
(٣٨)
ذكر ثمانية أمور متعلقة بهذه المسألة
٥٩ ص
(٣٩)
الأمر الأول وجوه متصورة في اعتبار رد الثمن الثمن في بيع الخيار
٥٩ ص
(٤٠)
الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما في الذمة أو معينا
٦١ ص
(٤١)
الأمر الثالث رد الثمن في هذا البيع مقدمة لفسخ البائع أم لا
٦١ ص
(٤٢)
الأمر الرابع من مسقطات البيع الخياري سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٦٢ ص
(٤٣)
الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري سواء كان قبل الرد أو بعده
٦٤ ص
(٤٤)
الأمر السادس في تسلط البائع على الفسخ برد الثمن
٦٥ ص
(٤٥)
الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن فاللازم رد جميع الثمن
٦٦ ص
(٤٦)
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن
٦٦ ص
(٤٧)
عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و خروج الإيقاعات عن عموم المذكور و البحث في ثبوته و عدمه في العقود
٦٦ ص
(٤٨)
الرابع خيار الغبن
٧١ ص
(٤٩)
مسألة اشتراط أمران في خيار الغبن
٧٥ ص
(٥٠)
الأمر الأول جهل المغبون بالقيمة
٧٥ ص
(٥١)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
٧٧ ص
(٥٢)
بقي هنا شيء و هو أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية و كيفية تصوير الغبن من الطرفين
٧٧ ص
(٥٣)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي
٧٨ ص
(٥٤)
مسقطات خيار الغبن
٧٨ ص
(٥٥)
الأول إسقاطه بعد العقد
٧٨ ص
(٥٦)
الثاني من مسقطات خيار الغبن اشتراط سقوطه في متن العقد
٧٩ ص
(٥٧)
الثالث من مسقطات خيار الغبن تصرف المغبون
٧٩ ص
(٥٨)
الرّابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون
٨٠ ص
(٥٩)
بقي الكلام في حكم تلف العوضين و تصرف الغابن فيما وصل إليه
٨٣ ص
(٦٠)
في جريان خيار الغبن في كل معاوضة مالية
٨٥ ص
(٦١)
في أن خيار الغبن على الفور أو التراخي
٨٥ ص
(٦٢)
في أن المراد بالفورية هي الفورية العرفية
٨٦ ص
(٦٣)
الخامس خيار التأخير
٨٦ ص
(٦٤)
في شروط خيار التأخير
٨٩ ص
(٦٥)
في مسقطات خيار التأخير
٩٣ ص
(٦٦)
خيار التأخير على الفور أو التراخي
٩٤ ص
(٦٧)
لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
٩٤ ص
(٦٨)
في خيار ما يفسد ليومه
٩٥ ص
(٦٩)
السادس خيار الرؤية
٩٧ ص
(٧٠)
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
٩٨ ص
(٧١)
في خيار الرؤية و أنه فوري
١٠٠ ص
(٧٢)
في مسقطات خيار الرؤية و أنه يسقط بالتصرف
١٠٠ ص
(٧٣)
عدم ثبوت هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين
١٠١ ص
(٧٤)
في ثبوت خيار الرؤية في غير البيع
١٠١ ص
(٧٥)
مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف
١٠١ ص
(٧٦)
مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
١٠١ ص
(٧٧)
السابع خيار العيب
١٠١ ص
(٧٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش
١٠٢ ص
(٧٩)
في مسقطات خيار العيب
١٠٤ ص
(٨٠)
موارد سقوط الرد خاصة
١٠٤ ص
(٨١)
الأول التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
١٠٤ ص
(٨٢)
الثاني من مسقطات خيار العيب التصرف في المعيب
١٠٤ ص
(٨٣)
الثالث من مسقطات خيار العيب تلف العين أو صيرورته كالتالف
١٠٥ ص
(٨٤)
فرع في أن وطي الجارية يمنع من ردها بالعيب
١٠٥ ص
(٨٥)
الرابع من مسقطات خيار العيب حدوث عيب عند المشتري
١١١ ص
(٨٦)
تنبيه العيب المانع من الرد تبعض الصفقة
١١٢ ص
(٨٧)
سقوط الأرش دون الرد في موضعين
١١٥ ص
(٨٨)
الأول إذا اشترى ربويا بجنسه فطهر عيب في أحدهما
١١٥ ص
(٨٩)
الموضع الثاني في سقوط الأرش دون الرد ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة
١١٥ ص
(٩٠)
ذكر بعض الأصحاب أمورا يسقط الرد و الأرش بهما معا
١١٦ ص
(٩١)
مسألة في أنه إذا باع شيئا معيوبا و لم يبينه
١١٩ ص
(٩٢)
مسائل في اختلاف المتبايعين
١٢٠ ص
(٩٣)
الأولى اختلاف المتبايعين في موجب الخيار
١٢٠ ص
(٩٤)
فرع في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل
١٢١ ص
(٩٥)
المسألة الثانية اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
١٢١ ص
(٩٦)
المسألة الثالثة في اختلاف المتبايعين في الفسخ
١٢٢ ص
(٩٧)
القول في ماهية العيب و بيان بعض أفراده
١٢٢ ص
(٩٨)
الكلام في بعض أفراد العيب
١٢٤ ص
(٩٩)
مسألة لا خلاف في أن المرض عيب
١٢٤ ص
(١٠٠)
مسألة في أن الحبل عيب في الإماء
١٢٥ ص
(١٠١)
مسألة في الثيبوبة أنها ليست عيبا في الإماء
١٢٥ ص
(١٠٢)
مسألة عدم الختان في العبد الكبير من العيوب
١٢٧ ص
(١٠٣)
مسألة عدم الحيض من العيوب
١٢٧ ص
(١٠٤)
مسألة في أن الإباق من العيوب
١٢٨ ص
(١٠٥)
مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر من العيوب
١٢٩ ص
(١٠٦)
مسألة في أن مطلق المرض من العيوب و أن بعضه يرد إلى سنة
١٣٠ ص
(١٠٧)
خاتمة في ذكر عيوب متفرقة
١٣٣ ص
(١٠٨)
في الأرش و تعريفه
١٣٥ ص
(١٠٩)
في أن الضمان بعين بعض الثمن أو بمقدار منه
١٣٦ ص
(١١٠)
في أن معرفة كيفية الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٣٦ ص
(١١١)
في تعارض المقومين و طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين
١٣٧ ص
(١١٢)
في الشروط التي يقع عليها العقد
١٤٣ ص
(١١٣)
في شروط صحة الشرط
١٤٥ ص
(١١٤)
أحد الشروط في صحة الشرط كونه داخلا تحت القدرة
١٤٦ ص
(١١٥)
الثاني من شروط صحة الشرط كون الشرط سائغا في نفسه
١٤٧ ص
(١١٦)
الثالث من شروط صحة الشرط أن يكون فيه غرض عقلائي
١٤٧ ص
(١١٧)
الرابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٤٧ ص
(١١٨)
الخامس من شروط صحة الشرط أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١٥٥ ص
(١١٩)
السادس من شروط صحة الشرط أن لا يكون الشرط مجهولا
١٥٨ ص
(١٢٠)
السابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مستلزما لمحال
١٥٩ ص
(١٢١)
الثامن من شروط صحة الشرط أن يلتزم به في متن العقد
١٥٩ ص
(١٢٢)
مسألة في حكم الشرط الصحيح و تفصيله و وجوب الوفاء بالشرط
١٦٠ ص
(١٢٣)
و الكلام فيه يقع في مسائل الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٧٣ ص
(١٢٤)
المسألة الثانية في إجبار الممتنع عن الوفاء بالشرط و عدمه
١٧٣ ص
(١٢٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذر الإجبار
١٧٤ ص
(١٢٦)
المسألة الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار
١٧٤ ص
(١٢٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل أو رهن أو استيلاد
١٧٥ ص
(١٢٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان قابلا للإسقاط
١٧٥ ص
(١٢٩)
المسألة السابعة في عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٧٦ ص
(١٣٠)
القول في حكم الشرط الفاسد
١٧٨ ص
(١٣١)
الكلام في أحكام الخيار
١٨١ ص
(١٣٢)
من أحكام الخيار أنه موروث بأنواعه و أنه غير متوقف على إرث المال
١٨١ ص
(١٣٣)
كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٨٢ ص
(١٣٤)
فرع فيما إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٨٣ ص
(١٣٥)
مسألة لو كان الخيار لأجنبي فمات فهل ينتقل لوارثه أم لا
١٨٤ ص
(١٣٦)
و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار
١٨٦ ص
(١٣٧)
مسألة هل يحصل الفسخ بالتصرف أو قبله متصلا به
١٨٧ ص
(١٣٨)
فرع حكم من اشترى عبدا بجارية فقال أعتقهما
١٨٨ ص
(١٣٩)
و من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٨٩ ص
(١٤٠)
فرعان الأول هل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين
١٩٠ ص
(١٤١)
الثاني هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار
١٩٠ ص
(١٤٢)
مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٩٠ ص
(١٤٣)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٩٤ ص
(١٤٤)
و من أحكام الخيار أنه لا يجب على المتبايعين تسليم المبيع و الثمن في زمن الخيار
١٩٥ ص
(١٤٥)
مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين
١٩٥ ص
(١٤٦)
مسألة في أنه لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٩٦ ص
(١٤٧)
القول في النقد و النسيئة
١٩٦ ص
(١٤٨)
مسألة في أن إطلاق العقد يقتضي النقد
١٩٨ ص
(١٤٩)
مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
٢٠٠ ص
(١٥٠)
مسألة فيما إذا باع بثمن حالا و بأزيد مؤجلا
٢٠٣ ص
(١٥١)
مسألة في عدم وجوب دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
٢٠٧ ص
(١٥٢)
مسألة في وجوب قبول الثمن إذا دفعه عند حلول الأجل
٢٠٨ ص
(١٥٣)
مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه
٢٠٩ ص
(١٥٤)
مسألة في جواز بيع العين الشخصية بثمن مؤجل من بايعه و غيره
٢١٢ ص
(١٥٥)
القول في القبض
٢١٥ ص
(١٥٦)
مسألة القول في ماهية القبض و بيان حقيقته
٢١٥ ص
(١٥٧)
فرعان الأوّل لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع و مكنه منها كان قبضا
٢٢٠ ص
(١٥٨)
الفرع الثاني في قبض المكيل و الموزون و عدم جواز بيع المكيل قبل قبضه
٢٢١ ص
(١٥٩)
القول في وجوب القبض
٢٢٢ ص
(١٦٠)
مسألة في وجوب تسليم كل من المتبايعين ما استحقه الأخر
٢٢٢ ص
(١٦١)
مسألة في وجوب تسليم المبيع و تفريغه من أمواله
٢٢٣ ص
(١٦٢)
مسألة لو امتنع البائع من التسليم
٢٢٤ ص
(١٦٣)
القول في أحكام القبض
٢٢٦ ص
(١٦٤)
مسألة من أحكام الضمان انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض
٢٢٦ ص
(١٦٥)
مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين
٢٢٧ ص
(١٦٦)
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
٢٢٧ ص
(١٦٧)
في حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلا تولية
٢٢٩ ص
(١٦٨)
مسألة فيما لو كان له طعام على غيره فطالبه في غير مكان حدوثه في ذمته
٢٣٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

نهاية المقال في تكملة غاية الآمال - الشيخ عبد الله المامقاني - الصفحة ١٣٩ - في تعارض المقومين و طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين

من الأخذ بقول كلّ منهما في النّصف و توجيه الماتن (ره) للجمع بما مرّ مدفوع بأنّه و إن كان أخذا بكلّ منهما في النّصف الّا انّه بعد التأمّل بالنّظر الى كون المجموع مبيعا واحدا طرح للبيّنتين جميعا في المجموع‌

و بالجملة

فالقول بالترجيح بالقرعة متعيّن و اللّه العالم ثمَّ انّ الماتن (ره) لما اختار الجمع بينهما تصدّى لتوضيح الكلام في طريق الجمع فقال‌

انّ المعروف

بين القائلين به من الأصحاب‌

في

طريق‌

الجمع بين البيّنات

هو‌

الجمع بينهما في قيمتي الصّحيح فيؤخذ من القيمتين

اللّتين ذكرهما المقوّمان من الطرفين‌

للصّحيح نصفهما

نائب عن فاعل يؤخذ‌

و

(- أيضا-) يؤخذ‌

من الثلث ثلثها و من الأربع ربعها و هكذا في المعيب

أي يؤخذ من القيمتين المذكورتين للمعيب نصفهما و من القيم الثلث له ثلثها و من الأربع ربعها و هكذا‌

ثمَّ

بعد ذلك‌

يلاحظ النّسبة بين

نصف القيمتين للصّحيح‌

المأخوذ

(١١) قيمة‌

للصّحيح و بين

(١٢) نصف القيمتين للمعيب‌

المأخوذ

(١٣) قيمة‌

للمعيب و يؤخذ بتلك النّسبة فإذا كان إحدى قيمتي الصّحيح اثنى عشر و الأخرى ستّة و إحدى قيمتي المعيب أربعة و الأخرى اثنين

(١٤) جمعت الاثنى عشر مع الستّة فصارت ثمانية عشر و‌

أخذ للصّحيح

(١٥) نصفها أعني‌

التّسعة

(١٦) و جمعت الأربعة و الاثنان فصارت ستّة‌

و

(١٧) أخذ‌

للمعيب

(١٨) نصفها اعنى‌

الثّلثة و

(١٩) من البيّن انّ‌

التّفاوت

(٢٠) بين التّسعة و الثلاثة‌

بالثلثين فيكون الأرش ثلثي الثمن

(٢١) و هذا الطريق هو الّذي افاده غير واحد و نوقش فيه بأنّه لا داعي إلى النّصف بل لو أخذ مجموع القيمتين من الطّرفين مع الاختلاف فيهما أو ضعف الطّرف الّذي اتّفق عليه المقوّمان بعد أخذ مجموع القيمتين من الطّرف المختلف فيه مع الاختلاف في أحدهما و لوحظ النّسبة كفى ففي المثال يجمع الاثنى عشر و السّتة فتصير ثمانية عشر و يجمع الأربعة و الاثنان فتصير ستّة و تلاحظ النسبة بين السّتة و الثمانية عشر و التّفاوت بالثلثين فلا داعي إلى تنصيف القيمتين بعد الجمع من كلّ من الطّرفين لانّ نسبة الكلّ الى الكلّ عين نسبة النصف الى النّصف‌

و يحتمل الجمع

(٢٢) بين الصّحيح و المعيب‌

بطريق أخر و هو ان يرجع الى البيّنة في مقدار التّفاوت

(٢٣) و ذلك بان تلاحظ النّسبة بين صحيح كلّ منها و معيبها فالتّفاوت بين الاثنى عشر و الأربعة بالثلثين و كذا بين الستّة و الاثنين‌

و يجمع بين البيّنات فيه

(٢٤) اى في التّفاوت‌

من غير ملاحظة القيّم

(٢٥) فيؤخذ من البائع ثلثا الثمن‌

و هذا الطريق الثاني منسوب الى الشهيد (ره) على ما في (- الروضة-)

(٢٦) حيث قال فيها و قيل ينسب معيب كلّ قيمة إلى صحيحها و يجمع قدر النّسبة و يؤخذ من المجتمع بنسبتها و هذا الطريق منسوب الى المصنّف (ره) انتهى ما في (- الروضة-) و عن إيضاح النافع اختيار ذلك قائلا انّه الحقّ و ان الأوّل ليس بجيّد انتهى‌

و حاصله

(٢٧) اى حاصل طريق الشهيد‌

قد يتّحد مع طريق المشهور كما في المثال المذكور فان التفاوت بين الصحيح و المعيب على قول كلّ من البيّنتين بالثلثين كما ذكرنا في الطريق الأوّل و قد يختلفان كما إذا كانت إحدى قيمتي الصّحيح اثنى عشر و الأخرى ثمانية و قيمة المعيب على

(٢٨) قول المقوّم‌

الأوّل عشرة و على

(٢٩) قول المقوم‌

الثّاني خمسة فعلى

(٣٠) الطريق‌

الأوّل

(٣١) المشهور تجمع قيمتا الصّحيح و هما اثنا عشر و ثمانية فتصير عشرين و تنصف و‌

يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصّحيح

(٣٢) و‌

اعنى

(٣٣) بنصفهما‌

العشرة

(٣٤) و تجمع قيمتا المعيب و هما العشرة و الخمسة فتصير خمسة عشر و تنصف‌

و

(٣٥) يؤخذ‌

نصف قيمتي المعيب و هو

(٣٦) اى نصفهما‌

سبعة و نصف فالتّفاوت

(٣٧) بين العشرة و السّبعة و نصف‌

بالرّبع فالأرش

(٣٨) (- ح-) فالأرش‌

ربع الثمن

(٣٩) المسمّى‌

اعنى ثلثة من اثنى عشر لو فرض الثمن اثنى عشر و على

(٤٠) الطريق‌

الثاني

(٤١) و هو طريق الشهيد (ره)

يؤخذ التفاوت بين الصحيح و المعيب على احدى البينتين

(٤٢) أعني البيّنة المقوّمة للصّحيح باثني عشر و للمعيب بعشرة‌

بالسّدس

(٤٣) لانّ التّفاوت بينهما اثنان هما سدس الاثنى عشر‌

و على

(٤٤) البيّنة‌

الأخرى

(٤٥) و هي الّتي قوّمت الصّحيح بثمانية و المعيب بخمسة‌

ثلثة أثمان

(٤٦) لأنّ الثمانية تزود على الخمسة بثلاثة اثمان و مجموع التفاوتين من الاثنى عشر المجعول ثمنا ستّة و نصف لانّ ثلثة أثمان الاثنى عشر أربعة و نصف و ذلك لانّ ثلثة أثمان الثمانية ثلثة و ثلثة أثمان الأربعة واحد و نصف و المجموع أربعة و نصف و السّدس من الاثنى عشر اثنان فإذا أضيف ذلك الى الأربعة و نصف صارت ستّة و نصفا‌

و ينصف المجموع

(٤٧) مجموع التفاوتين‌

أعني ستّة و نصف من اثنى عشر جزءا و يؤخذ نصفه و هو ثلثة و ربع و قد كان

(٤٨) التفاوت‌

في

(٤٩) الطريق‌

الأوّل ثلثة و قد ينقص عن

(٥٠) الطريق‌

الأوّل كما إذا اتّفقا على ان قيمة المعيب ستّة و قال إحديهما قيمة الصحيح ثمانية و قال الأخرى عشرة فعلى

(٥١) الطريق‌

الأوّل

(٥٢) المشهور‌

يجمع القيمتان

(٥٣) للصّحيح أعني الثمانية و العشرة فيكون المجموع ثمانية عشر‌

و يؤخذ نصفهما

(٥٤) و هي‌

تسعة و نسبته

(٥٥) اى نسبة التسعة و ذكر الضّمير باعتبار العدد‌

إلى السّتة

(٥٦) المجعولة قيمة للمعيب في قولهما جميعا‌

بالثلث

(٥٧) فيؤخذ من اثنى عشر إذا كانت هي الثمن ثلثها و هي أربعة‌

و على

(٥٨) الطريق‌

الثّاني

(٥٩) المنسوب الى الشّهيد (ره)

يكون التفاوت على احد البيّنتين ربعا

(٦٠) لأنّ السّتة تنقص عن الثمانية بربع‌

و على

(٦١) البيّنة‌

الأخرى خمسين

(٦٢) لأنّ الستّة تنقص عن العشرة بخميسها‌

فيؤخذ نصف الرّبع و نصف الخمسين فيكون ثمنا و خمسا و هو ناقص عن الثلث بنصف خمس

(٦٣) لأنّه إذا كان الثمن اثنى عشر كان ثمنه واحدا و نصفا و خمسه اثنين و خمسين و من المعلوم انّ النّصف عبارة عن خمسين و نصفا فاذا جمعن المجموع يصير ثلثة و أربعة أخماس و نصف خمس و هو ينقص عن ثلث الاثنى عشر و هو أربعة بنصف الخمس و‌

توضيح هذا المقام انّ الاختلاف

(٦٤) بين البينتين‌

امّا ان يكون في الصّحيح فقط مع اتفاقهما على المعيب و امّا ان يكون في المعيب فقط

(٦٥) مع اتفاقهما على الصّحيح‌

و امّا ان يكون فيهما فان كان

(٦٦) الاختلاف بينهما‌

في الصّحيح فقط كما في المثال الأخير

(٦٧) يعني قوله و قد ينقص عن الأوّل كما إذا اتّفقا على انّ قيمة المعيب ستّة و قالت إحديهما قيمة الصّحيح ثمانية و قال الأخرى أنّها عشرة فعلى الطّريق المشهور ان شئت جمعت الصّحيحتين فصارت ثمانية عشر و المعيبتين فصارت اثنى عشر و التفاوت بينهما الثلث و هو الأرش و ان شئت أخذت نصف الصّحيحتين و هي تسعة و نسبة الى المعيبة و هي ستّة و التفاوت بالثلث و هو الأرش و على طريق الشهيد (ره) يلاحظ التفاوت بين السّتة و الثمانية و هو الرّبع و بين السّتة و العشرة و هو الخمسان و يجمع التّفاوت و ذلك من الاثنى عشر المفروض كونه ثمنا خمسة و خمسان لانّ ربع الاثنى عشر ثلثة و خمسيه أربعة و أربعة أخماس و المجموع سبعة و أربعة أخماس ثمَّ تسقط نصف الرّبع و الخمسين و هو الثمن و الخمس من الاثنى عشر و به يحصل الاختلاف بين الطريقين لان التفاوت على الطريق المشهور هو الثلث و هو الأربعة من الاثنى عشر و على هذا الطّريق أربعة إلّا نصف خمس لانّ ثمن الاثنى عشر واحد و نصف و خمسه اثنان و خمسان و المجموع ثلثة و نصف و خمسان و هي تنقص عن الأربعة بنصف خمس بل ربّما ذكر (- المصنف-) (ره) انّ‌

الظاهر التفاوت دائما

(٦٨) قال‌

لأنّك قد عرفت انّ الملحوظ على الطريق المشهور نسبة المعيب

(٦٩) و هو في المثال الأخير ستّة‌

إلى مجموع قيمتي الصّحيح

(٧٠) حقّ العبارة النّصف مفردا مضافا الى القيمة المثنّاة أي نصف قيمتي الصّحيح‌

المجعول

(٧١) ذلك النصف‌

قيمة منتزعة

(٧٢) من القيمتين فانّ مقتضى الطريق المشهور في المثال الأخير نسبة الستّة إلى التّسعة الّتي هي نصف الثمانية و العشرة اللّتين هما قيمتا الصّحيح و النّسبة بينهما الثلث اعنى الثلاثة‌

و

(٧٣) هذا بخلافه‌

على الطريق الأخر

(٧٤) المنسوب الى الشهيد (ره) فانّ الملحوظ فيه انّما هو‌

نسبة المعيب

(٧٥) أعني الستّة‌

الى كلّ من القيمتين

(٧٦) و هما الثّمانية‌