حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٢٣٤ - دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل
قوله : ويضعّف ما قبله [١].
يعني به قوله في ذيل عبارة النهاية [٢] ولأنّ إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم إلى آخره ، وظاهر جواب الماتن عنه أنه فهمه دليلا مستقلا لتغليب جانب الحرمة ، مع أنّ ظاهر عبارة النهاية أنّ هذا وجه آخر لأولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة ، وكيف كان أجاب المصنف بأنّ هذه الأولوية لا تصلح لتعيين جانب الحرمة وإنما تصلح لنفي تعيين جانب الوجوب فلا تنافي التخيير ، فتأمل فإنّ هذا الجواب لا يخلو عن اضطراب وضعف كأصل الاستدلال.
قوله : وأما أولوية دفع المفسدة فهي مسلّمة [٣].
لا نسلّم القضية بكلّيتها ، إذ لو فرض معارضة المفسدة اليسيرة للمنفعة العظيمة أو الكثيرة قد يحكم العقل بارتكاب تلك المفسدة وتحمّل ضررها لإدراك هاتيك المنفعة ، وقد يتردّد ولا يحكم بشيء كما يشهد بذلك رويّة العقلاء في تجاراتهم ومعاملاتهم وسائر أمورهم في معاشهم ، لكن هذا في المضار الدنيوية ، وأما المفسدة الأخروية التي هي من سنخ العقاب والبعد عن ساحة الحق فالظاهر استقلال العقل بأولوية دفعها من جلب المنفعة مطلقا ، لأنّ يسير العقوبة والبعد كثير لا يعادله شيء عند أهل المعرفة أعاذنا الله من يسيرها وكثيرها بمحمّد وآله :.
[١] فرائد الأصول ٢ : ١٨٧.
[٢] نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٦٠.
[٣] فرائد الأصول ٢ : ١٨٧.