حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٥٢٥ - استثناء القصر والتمام والجهر والإخفات
ويمكن تخصيص النص أيضا بغير مورده.
ثانيهما : أنه خلاف ظاهر المشهور من ثبوت المؤاخذة ، ومقتضى هذا التوجيه عدمها ، ويمكن دفعه بالتزام المقتضي ومنع كونه ظاهر المشهور ، فتأمل.
قوله : وإما بمعنى معذوريته فيه [١].
والفرق بينه وبين الأول عدم ثبوت التكليف في التوجيه الأول رأسا حتى التكليف الشأني غير المنجّز ، بخلاف الثاني فإنّ التكليف الواقعي بالقصر ثابت إلّا أنه غير منجّز لمكان عذر الجهل ، ويشترك هذا التوجيه مع الأول في عدم الالتزام بالعقاب من جهة عدم المقتضي له كما في التوجيه الأول ، أو من جهة وجود المانع وهو كون الجهل عذرا بجعل الشارع ذلك لمصلحة من المصالح ، إلّا أنك قد عرفت أنّ ذلك خلاف ظاهر المشهور من ثبوت العقاب.
قوله : كما في الجاهل بالموضوع [٢].
يعني أنّ الجاهل بالموضوع لمّا لم يجب الفحص عليه وحكمه العمل بالأصل قبل الفحص فهو مخاطب بما يشتمل على حكم ظاهري هو مؤدّى الأصل ، بخلاف ما نحن فيه من جاهل حكم القصر فلم يخاطب بالعمل بالأصل ، لأنّ العمل بالأصل في الشبهة الحكمية مشروط بالفحص ولم يحصل الشرط ، إلّا أنه مستغنى عنه باعتقاده ، إلى آخر ما في المتن.
قوله : وكونه مؤاخذا على ترك التعلّم [٣].
إما بدعوى كون التعلّم واجبا نفسيا فليس وجوبه تابعا لوجوب فعل
[١] فرائد الأصول ٢ : ٤٣٨.
[٢] فرائد الأصول ٢ : ٤٣٨.
[٣] فرائد الأصول ٢ : ٤٣٨.