حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٣٢٨ - المقام الثاني في الشبهة غير المحصورة
بل يلاحظ جميع الأدلة المتعارضة في عرض واحد ، ويلاحظ نسبة بعضها مع بعض على ما بيّنه المصنف في غير موضع من فقهه وأصوله ، وسيأتي منه تحقيقه في رسالة التعادل والترجيح ، والعجب من المصنف كيف رضي بهذا الجواب ، ولعله قد عدل عنه بدليل.
قوله : والحاصل أنّ أخبار الحلّ نصّ في الشبهة الابتدائية [١].
إلّا أنّه جواب آخر غير الجواب الثاني ، مع أنّ ظاهر كونه حاصله أنه عينه بعبارة أوجز وأخصر.
قوله : وهو لا يناسب مساق هذه الأخبار [٢].
بل لا يصحّ مطلقا للزوم التخصيص القبيح ، نعم يمكن منع كون الباقي نادرا ، بل الشبهات البدوية التي لا تدخل تحت الشبهة غير المحصورة أيضا كثيرة ، مضافا إلى أنّ الشبهات المحصورة وغير المحصورة التي بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء أيضا تبقى تحت العموم ، وحينئذ يكون الخارج أقل بمراتب من الباقي ، ولعله إلى ذلك أشار بقوله فتدبّر.
قوله : فتأمل [٣].
لعله إشارة إلى منع عدم اعتبار سوق المسلمين مع العلم الإجمالي بوجود الحرام في السوق ولو مع الانحصار ، بل السوق كالبيّنة أمارة الحلية إلّا مع العلم التفصيلي بالحرمة.
[١] فرائد الأصول ٢ : ٢٦١.
[٢] فرائد الأصول ٢ : ٢٦٢.
[٣] فرائد الأصول ٢ : ٢٦٣.