حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ١٨٩ - الشبهة الوجوبية ومناشئ الشك فيها
وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية واختار أكثرهم البراءة في الشبهة الوجوبية.
قلت : لعل المعروف منهم اعتمدوا في الشبهة التحريمية على خصوص أخبار التثليث والتوقّف الظاهرة في الشبهة التحريمية ولم يعتمدوا على الوجوه الباقية من أخبار الاحتياط وحكم العقل والآيات ، وإنما ذكرها من ذكرها تأييدا للمطلب أو إلزاما على الخصم كما في الاستدلال بظواهر الآيات والوجوه العقلية فإنّهما ليستا عند الأخباريين من الحجة في شيء كما لا يخفى ، فتأمل.
قوله : وكذا لو وردت رواية ضعيفة بوجوب شيء إلخ [١].
يستفاد من كلامه هذا جريان البراءة فيما لا نصّ فيه من الشبهة الوجوبية ، وهو مناف لما صرّح به في سابقه من لزوم الاحتياط في حكم الشبهتين مطلقا فتدبر.
قوله : وأما إذا احتمل كون شيء واجبا لكونه جزءا أو شرطا لواجب آخر [٢].
وهنا قسم آخر من الوجوب الغيري لم يتعرّضه المصنف لوضوح حكمه ، وهو ما لو شك في الوجوب الغيري لشيء بحيث لا يكون ذلك الغير مقيدا به كتقييد الكل بالجزء والمشروط بالشرط ، وهذا مثل ما إذا شك في وجوب نصب السلّم مثلا بالوجوب الغيري فإنّ ذلك يرجع إلى الشك في ثبوت الوجوب النفسي لذي المقدمة ، فإذا جرى أصل البراءة فيه لم يبق شك في وجوب المقدمة.
[١] فرائد الأصول ٢ : ١٤٧.
[٢] فرائد الأصول ٢ : ١٤٩.