حاشية فرائد الأصول
(١)
إمكان اعتبار الظن
٩ ص
(٢)
الفرق بين الأصل والأمارة
١٠ ص
(٣)
وجه تسمية الدليل الاجتهادي والفقاهتي
١٢ ص
(٤)
وجه تقدم الأدلة على الاصول
١٣ ص
(٥)
الفرق بين التخصيص والتخصص والحكومة والورود
١٣ ص
(٦)
أقسام الحكومة
١٧ ص
(٧)
حكومة «لا تعاد» على أدلة الأجزاء والشرائط
٢٠ ص
(٨)
الحكومة بين الأدلة والاصول
٢٣ ص
(٩)
ضابط الحكومة عند الشيخ الأنصاري
٢٤ ص
(١٠)
تقرير حكومة الأدلة على الاصول من وجوه
٢٧ ص
(١١)
تقرير ورود الأدلة على الاصول من وجوه
٣٦ ص
(١٢)
تقرير التخصيص من وجوه
٣٩ ص
(١٣)
اختصاص البحث بالاصول الجارية في الشبهات الحكمية
٤٢ ص
(١٤)
انحصار الاصول في أربعة
٤٣ ص
(١٥)
جملة من الاصول المجعولة في الشبهة الحكمية
٤٣ ص
(١٦)
الشبهة التحريمية ومنشأ الشك فقدان النص
٤٩ ص
(١٧)
الاستدلال بالكتاب على البراءة
٤٩ ص
(١٨)
الاستدلال بالسنّة على أصالة البراءة
٥٧ ص
(١٩)
الاستدلال بالإجماع على أصالة البراءة
١٠٧ ص
(٢٠)
الاستدلال بحكم العقل على أصالة البراءة
١١٢ ص
(٢١)
الاستدلال بوجوه أخر على البراءة
١٢٤ ص
(٢٢)
أدلة القول بالاحتياط
١٢٧ ص
(٢٣)
التنبيه على أمور
١٥٨ ص
(٢٤)
الشبهة التحريمية ومنشأ الشك إجمال النص
١٦٨ ص
(٢٥)
الشبهة التحريمية ومنشأ الشك تعارض النصين
١٧٠ ص
(٢٦)
الشبهة التحريمية ومنشأ الشك شبهة موضوعية
١٧٤ ص
(٢٧)
التنبيه على أمور
١٧٩ ص
(٢٨)
الشبهة الوجوبية ومناشئ الشك فيها
١٨٨ ص
(٢٩)
قاعدة التسامح في أدلة السنن
١٩٦ ص
(٣٠)
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل
٢٢٤ ص
(٣١)
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة تعارض الأدلة
٢٣٩ ص
(٣٢)
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة الشبهة الموضوعية
٢٤١ ص
(٣٣)
الشك في المكلف به من جهة الشبهة الموضوعية
٢٤٧ ص
(٣٤)
المقام الأول في الشبهة المحصورة
٢٤٩ ص
(٣٥)
الاستدلال على جواز المخالفة القطعية
٢٤٩ ص
(٣٦)
جريان الأصول في أطراف الشبهة
٢٥١ ص
(٣٧)
توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات
٢٥٧ ص
(٣٨)
الكلام في وجوب الموافقة القطعية
٢٥٩ ص
(٣٩)
توهم جريان أصالة الحل في كلا المشتبهين
٢٦١ ص
(٤٠)
القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام
٢٦٢ ص
(٤١)
ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة
٢٦٤ ص
(٤٢)
الجواب عن أخبار الحل
٢٦٦ ص
(٤٣)
مفروغية الاجتناب عن المشتبهين في كثير من الأخبار
٢٧٥ ص
(٤٤)
تنبيهات الشبهة المحصورة
٢٨٠ ص
(٤٥)
وجوب الاجتناب عن الأطراف إرشادي
٢٨٠ ص
(٤٦)
هل المؤاخذة على تقدير الوقوع في الحرام بقدر المعلوم بالإجمال؟
٢٨٠ ص
(٤٧)
وجوب دفع الضرر المظنون شرعا
٢٨٣ ص
(٤٨)
وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير
٢٨٦ ص
(٤٩)
لو كان أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء
٢٨٨ ص
(٥٠)
عدم ترتب سائر الآثار ـ غير وجوب الاجتناب ـ على المشتبهين
٢٩٣ ص
(٥١)
الكلام في نجاسة الملاقي
٢٩٥ ص
(٥٢)
الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف
٣٠٦ ص
(٥٣)
لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا
٣١١ ص
(٥٤)
حكم الخنثى
٣١٩ ص
(٥٥)
التسوية بين كون الأصل الحل أو الحرمة
٣٢٢ ص
(٥٦)
المشتبه بأحد المشتبهين
٣٢٣ ص
(٥٧)
لو قامت بيّنة على نجاسة أحد الإناءين
٣٢٣ ص
(٥٨)
المقام الثاني في الشبهة غير المحصورة
٣٢٤ ص
(٥٩)
تنبيهات الشبهة غير المحصورة
٣٣٠ ص
(٦٠)
دوران الأمر بين المتباينين
٣٤١ ص
(٦١)
تنبيهات دوران الأمر بين المتباينين
٣٥٢ ص
(٦٢)
دوران الأمر بين الأقل والأكثر
٣٦٣ ص
(٦٣)
عدم جريان البراءة العقلية في المقام
٣٦٤ ص
(٦٤)
معنى «الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية»
٣٦٥ ص
(٦٥)
انحلال العلم الإجمالي بوجوب الأقل تفصيلا
٣٦٨ ص
(٦٦)
استصحاب عدم وجوب الأكثر
٣٧٠ ص
(٦٧)
ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في المقام
٣٧١ ص
(٦٨)
الاستدلال بالأخبار على البراءة
٣٧٦ ص
(٦٩)
ذكر أصول أخر يتمسك بها على البراءة
٣٨٣ ص
(٧٠)
الشك في الجزئية من جهة إجمال الدليل
٣٩٠ ص
(٧١)
الشك في الجزئية من جهة تعارض النصين
٣٩٥ ص
(٧٢)
الشك في الجزئية من جهة شبهة خارجية
٣٩٨ ص
(٧٣)
الشك في المقيد
٤٠١ ص
(٧٤)
تنبيهات الأقل والأكثر
٤١٤ ص
(٧٥)
التنبيه الأول الشك في الركنية
٤١٤ ص
(٧٦)
ترك الجزء سهوا
٤١٤ ص
(٧٧)
زيادة الجزء عمدا
٤٢٠ ص
(٧٨)
زيادة الجزء سهوا
٤٣٦ ص
(٧٩)
التنبيه الثاني تعذر بعض الأجزاء والشروط
٤٤١ ص
(٨٠)
قاعدة الميسور
٤٤٦ ص
(٨١)
التنبيه الثالث
٤٦٤ ص
(٨٢)
دوران الأمر بين الشرطية والجزئية
٤٦٩ ص
(٨٣)
التنبيه الرابع
٤٧٠ ص
(٨٤)
دوران الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا وبين كونه جزءا وزيادة مبطلة
٤٧٠ ص
(٨٥)
الكلام في اشتباه الواجب بالحرام
٤٧٨ ص
(٨٦)
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل
٤٨٠ ص
(٨٧)
ما يعتبر في العمل بالاحتياط
٤٨٠ ص
(٨٨)
ما يعتبر في العمل بالبراءة
٤٨٦ ص
(٨٩)
أدلة وجوب العمل بالفحص
٤٨٧ ص
(٩٠)
الكلام في عمل تارك الفحص
٤٩١ ص
(٩١)
كلام صاحب المدارك والأردبيلي في وجوب التعلم
٤٩٤ ص
(٩٢)
التنبيه على أمور في الجاهل العامل قبل الفحص
٥١٧ ص
(٩٣)
هل العبرة بمخالفة الطريق أو الواقع؟
٥١٧ ص
(٩٤)
استثناء القصر والتمام والجهر والإخفات
٥٢٣ ص
(٩٥)
الفحص في الشبهات الموضوعية
٥٣٦ ص
(٩٦)
الكلام في مقدار الفحص
٥٤٣ ص
(٩٧)
اشتراط الفاضل التوني أمرين آخرين للبراءة
٥٤٤ ص
(٩٨)
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٥٤٩ ص
(٩٩)
فهرس الموضوعات
٥٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص

حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٤١٧ - ترك الجزء سهوا

ثم إنّ ما يستفاد من كلامه من تسليم أنه لو كانت الجزئية كالشرطية في لبس الحرير مستفادة من الحكم التكليفي صحّ كلام المورد من اختصاص الجزئية بحال الذكر ، ويبقى إطلاق الأمر بالعبادة بالنسبة إلى الناسي محلّ نظر بل منع ، لما عرفت من أنّ الأحكام التكليفية بأسرها مطلقة شاملة للذاكر والناسي والجاهل وغيرها وإلّا لانتفى الأحكام الواقعية ، وما ذكروه مبنيا على اختصاص ثبوت التكليف بحال الذكر في بيان الثمرة بين القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي أو جوازه من بطلان الصلاة في الحرير وعدمه في خصوص صورة العلم والالتفات وإلّا لو جهل أو نسي وصلى فيه صحّت صلاته على القول بالمنع أيضا لعدم توجّه النهي إليه فعلا محلّ تأمّل ، بل التحقيق أنه على القول بمنع جواز الاجتماع يلزم الفساد مطلقا عمدا كان ذلك أو جهلا أو نسيانا ، لأنّ المنع إنما جاء من قبل عدم صحة الأمر من قبل الآمر من استحالة تعلق الأمر والنهي بشيء واحد ، أو استحالة اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد ، أو اجتماع الإرادة والكراهة إلى غير ذلك ، ولا يتفاوت ذلك بالنسبة إلى حالات المأمور من كونه عالما أو جاهلا ، ومن الواضح أنّ الممتنع لا ينقلب جائزا بجهل المكلف أو غفلته ، وتمام البيان موكول إلى محله.

وتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ الأصل الأولي في الجزء هو الركنية فيما ثبت الجزء من دليل مطلق كما في الأدلة اللفظية ، بخلاف ما إذا ثبت من إجماع ونحوه فإنّه كما قال المورد يحمل على القدر المتيقّن من حال الذكر ، فالأصل عدم الركنية فيه فتدبّر.