القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٩ - القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب

القاعدة الرابعة عشر: قاعدة الأذن في ترك الواجب‌

والندب لا يفيد سوى رفع الوجوب‌

في أنَّ الإذن في ترك الواجب أو الندب في بعض الأحوال أو من أجل بعض العوارض لا يفيد سوى رفع الوجوب أو رفع شدّة الندب لقضاء العرف في ذلك. والاستنادإليا لاستصحابفيه ما فيه، وتتفرّعُ عليه أمور:

منها: الأذان للعصر الجامع بين صلاتين، وعصري الجمعة وعرفة وعشاء مزدلفة، ومن السامع والمتبرع والمرأة والمسافر، والحاضر صلاة جماعة قبل التفرق، وقاضي الصلاة في الورد في غير الأولى، والمغتسل يوم الخميس إذا وجد الماء يوم الجمعة، وترك النوافل من صلاة العيد والزوال، وترك إتمام نافلة الليل قبل تمام الأربع، وتداخل الأغسال بعضها في بعض، والاجتزاء بالهديعن الأضحية، وإعطاء الكفارة لمن لم يقضِ شيئاً من الرواتب، وإعطاء غير الشي‌ء المعين في الزكاة، وإعطاء المرتبة المتأخرة في الكفارة، وصلاة الطواف في غير المقام حيث يصح، والغسل قبل الإحرام بأقل من خمسة عشر يوماً ممن قدمه، وترك صلاة الجمعة من العبد والمرأة والمسافر وسائر من سقط وجوبها عنهم، وطواف الحج وسعيه من عرفات، والمكفّر بدرهم شرعي غير المتصدق به قبضة ليكون كفارة لما عساه يكون لحقه في إحرامه من حك أو سقوط قُمَّلَةٍ أو شعرة أو نحوها إذا ظهر له بعد ذلك حصول موجب للصدقة، والصائم بدل الهدي إذا قدر عليه والذابح بدل الهدي الواجب إذا وجده، والشاب والشيخ القادمين من نافلة الليل قبل الانتصاف إذا استيقظا في وقتها ونحو ذلك فيحتمل‌