القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤ - القاعدة الثانية قاعدة اليد

والأخذ هو التناول فلا يدخل فيه ما وضع عليه القدم أو سقط في الكف أو التصق بثيابه أو بدنه أو دابته، أو وقع على الرأس، أو أطارته الريح إليالدار، أو أوجر في الحلق، أو إلقاء شخص عليه فتلف بسقوطه عليه.

والظاهر من الأخذ إرادة الاستقلال مع الاختيار، فلا تدخل الوديعة والعارية وسائر الأمانات في وجه قوي، وليس من الأخذ ما أخذ من الغاصب من غير علم بالغصب منه أو التملك بأحد الوجوه، بل بعنوان الوديعة والعارية.

نعم يضمن المنافع المستوفاة. وليس منه ما كان مجبوراً عليه لتقية[١] وغيرها لضعفه وقوة السبب، من غير فرق بين الإتلاف وغيره، فمن حمل أو ساق شيئاً من المغصوب بأمر الظالم لا ضمان عليه.

مفهوم التأدية:

والمراد من التأدية الوصول إلى صاحبها على وجه تستقل يده، فلو ردّها إليه بعنوان بيع أو صدقة أو صلح أو هبة أو وديعة أو عارية أو إجارة أو مضاربة أو مزارعة أو رهانه أو من دون إعلام أو معه من دون إخبار بأنَّه ماله- إلّا مع التعذروانحصار الإيصال به- لم يكن رداً.

ويعتبر في التأدية كما يعتبر في تحقق الغصبوالإقباض كل بالنسبة إلى حاله، فيختلف الحال في العقار[٢] وغير المنقول والحيوان وباقي الأجناس بناء على اختلافها باختلافها. والتأدية إلى الولي الشرعي إجباريا أو غيره‌


[١] ١. التقية: التحفظ من ضرر الغير بموافقته من قول أو فعل مخالف للحق. المكاسب/ الشيخ الأنصاري/ رسالة في التقية: ٣٢٠؛ تعريف السَّرَخْسِي الحنفي( ت: ٤٨٣ ه-) وهو إن يقي الإنسان نفسه بما يضرهُ وان كان يضمرُ خلافه. المبسوط/ السَّرَخْسِي: ٢٤/ ٢٥.

[٢] ٢. إن العقار هو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر وقناطر وغيرها. المال المثلي والمال القيمي/ عباس كاشف الغطاء: ٣٩.