القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩ - القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار

القاعدة العاشرة: قاعدة في الاغتفار

يغتفر في الثواني والتوابع ما لا يغتفر في الأوائل والمتبوعات، ويبنى على ذلك أمور:

منها: مسألة الوكالة لعمال المضاربات والمزارعات والشركات والخدمات المتسعة بالنسبة إلى ما يلزمها من بيع بعض الأشياء واستئجار بعض الأجزاء وبذل الجعالات وإعطاء بعض المهمات من دون حاجة إلى تصريح بالتوكيل.

ومنها: مسألة الإباحة فإذا أباحلشخص شيئاً على العموم أو الإطلاق، أو وضع شيئاً بقصد الإباحة المطلقة من المياه ونحوها، وكذا ما يؤخذ من الأطفال فإنه بمنزلة إباحة الملك، وما كان على ظهر الحيوان في طريق ونحوه، ونثار العرس ونثر الأموال من الناس، وفضلة الطعام وما تدعه القوافل في المنازل ونحو ذلك، صار بحكم الوكيل والمأذون له في جميع التصرفات، فيصح منه البيع والإجارة والمزارعة والمضاربة والهبة ونحوها، وعليها تبنى مسألة المعاطاة لأنَّ البناء فيها على الإذن في جميع التصرفات.

ومنها: ما وقع بالوقف معدوماً فإنه لا يجوز أصالة ويجوز تبعاً وربما دخلت في ذلك مسألة الأعراض.

ومنها: أن يأذن المالك في عتق عبده والبيع والشراء بماله عن المأذون فيه أو نال المغصوب بشي‌ء من مال المأذون له فيكون له.

ومنها: مسألة الاشتراط في مشهورية الشرط كما بين الزارعين من البناء على خدمات الفلاحين.