القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩ - القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان

القاعدة الأول- ى: قاعدة الإحسان‌[١]

في أنَّهُ لا سبيل على المحسن في تضمين ما يترتب عليه من الضمان مع عدم الإحسان وهي مستفادة من قوله تعالى: لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌[٢] وقوله تعالى: هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ‌[٣].

وبمضمونها في الروايات وكلام الأصحاب ما لا حصر له، وقد أورد على الاحتجاج بها ما أورد، ولا ينبغي الشك في دلالتها بعد تتبع الروايات.

وكلام الأصحاب، وما يظن من أنَّها معارضة بما دلّ من الكتاب والسنّة على الضمان من المتلفات مثلًا فهو من الوهم؛ لأنَّ رفع السبيل عن خصوص المحسنخاصة، إنما يحسن حيث يحصل سبب الضمان، وإلّا فلا فرق بينه وبين غيره، ولأنَّ هذهِ بمنزلة الدليل العقلي فلا يخص، ولا أقل من أنَّها تقوى على غيرها لتلك المنزلة.

ويعتبر في تحقق الحكم قصد الإحسان، فلو جلب نفعاً أو دفع ضرراً عن غيره قاصداً عدم الإحسان أو خالياً عن القصد لم يُعد محسناً، أو شُكَّ في قصده فيبقى مندرجاً تحت أدلّة الضمان، وفي اشتراط الواقعية فيما حاوله من جلب نفع أو دفع ضرر، أو يكفي زعمه لذلك وجهان أقواهما الأول، ولا يبعد القول بالثاني.


[١] ١. الإحسان: هو العمل بقصد المساعدة للمسلم ولو لم ينته إلى جلب منفعة أو دفع مفسدة في الواقع. مائة قاعدة فقهية/ المصطفوي: ٢٨

[٢] ٢. سورة التوبة: الآية ٩١

[٣] ٣. سورة الرحمن: الآية ٦٠.