القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤ - القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار

الضرر، كما إن كل تعب صادر من صاحب صناعة أو حرفة في مقابله أجرة لا يعّد ضرراً ويكون النفي في حقه تعالى على ظاهره.

وأما القسم الثاني وهو المراد، فلأنه إن أريد به معنى الخبر بمعنى أنَّهُ لا يقع ضرر من الإنسان على نفسه ولا على غيره، أو يُبنى على التوطئة للضرار فالمنفي هو الضرار لزم كذب الخبر فلا بدّ أن يبنى على إرادة الترك. وهي ظاهرة في التحريم كما تقرر في محله، مضافاً إلى أنَّ الانتفاء الواقعي أقرب إليالانتفاع الشرعي، فإذا بني على ذلك لزم القول بما لا يقول به أحد من تحريم أخذ الدية من العاقلة، والنفقات من المنفقين، وتكليف الأولياء بحفظ المولى عليهم بأقسامهم، وتكليف من حصلت عنده أمانة شرعية بحفظها، وتكليف الموالي بطاعة المُوالي وتكليف الكافر الداخل في الذمة ببيع العبد المسلم، والمحتكر ببيع الطعام ونحو ذلك.

ودفعه بأنَّ المتبادر من الضرر ما لم يكن مقروناً بحكم ومصالح تعود إلى العامل مع ترتب الأغراض الأخروية، لأنَّها متعلقات للخطابات الشرعية على ما نقول بأنَّ حكم الضرر والضرار لا يجري على المالك المختار وكلها راجعة إلى حكمه.

وأما المقام الثاني: المضرور يرجع إلى من ضرّه فأشّد إشكالًا، لأنَّهُ إن بُنيعلى أن المضرور يرجع إلى من ضره لزم ما لا يُلتزم وخالف شرائع جميع الأمم، وهو أنَّ كل من أصابه ضرر من شخص يرجع عليه به، فالمغرور يرجع على الغار بعوض ما غرّه، والغاش يرجع إليه في عوض ما غشّ به، وصاحب المعيب في العيب، والمدّلس فيما دلّس، والكاذب بالوصف في الموصوف، وهكذا حتى إذا أتلف شي‌ء منها رجع المضرور على الضار بتمام المدفوع إليه، لأنَّ ما دفع غير مراد، والمراد غير مدفوع، فصار الدافع متبرعاً فيما دفع إذناً له في التصرف، فإذا أتلف وطولب حصل الضرر العظيم عليه، وربما يقال بأنَ‌