القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢ - القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
ومنها: أنَّ الإسلام والكفر لا يكفي فيهما في ظاهر الشرع مجرد الاعتقادحتى يستفاد من الكلام.
ومنها: أنَّ الذبائح لا تحل بمجرد تصور اسم الله تعالى، بل لابدّ من التلفظ به.
ومنها: أنَّ الوصاية والوكالة والإذن لا تثبت بمجرد الفحوى.
ومنها: أنَّ التصورات في جميع العبادات إذا تضمنت كلاماً في النفوس لاتخل لعدم دخولها في الكلام.
ومنها: أنَّ الإجازة في العقد الفضولي والفسخ لأسبابه في نكاح أوغيره من العقود والخيار ونحوه لا يكون إلّا بالكلام.
ومنها: أنَّ القضاء والإفتاء لا يكون إلّا بالكلام إلّا فيما استثني من كتب الأحياء ولا اعتبار بنقوش كلمات الأموات.
ومنها: أنَّ الأَمَةَ المحللة لا يكفي في إباحتها عرضها لعامة الناس أو الإشارة إليها بالرخصّة.
ومنها: أنَّ الزناوَوَطْءَ الشبهة ومباشرة المرأة من دون عقد نكاح لا تنشر حرمة المصاهرة غير أنَّ الدليل يعارضه في القسمين الأوليّن، ويُستفاد من عمومه أن لا تحريم مترتب على فعل من رضاع أو جماع ونحوهما لولا قيام الدليل.
ومنها: أنَّ الشروط المضمرة ليست بمؤثرة وإنكان الأقوى اعتبارها إذا كانت حال العقد مستحضرة، ثم مقتضى ظاهرها أن لا تنعقد صلاة الأخرس وإحرامه بعقد التكبيرة في الأولى والتلبية في الثاني وعقوده وإيقاعاته وإشاراته لولا ما دلّ على خلافه. ثم مدلولها حصر المحلّل والمحرّم بالكلام فلا تحليل ولا تحريم إلّا به لا أنَّ كل كلام محلل أو محرّم.