القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦ - القاعدة الثانية قاعدة اليد

الباقي أو قيمته، ومع حدوث العيب بها يردّها مع الإرش‌[١]. ومع الاستحالة وتبدّل الحقيقة يتخير بين أخذ ما صارت مع التفاوت وبين البدل مثلًا أو قيمة، ومع تبدل الصورة دون الحقيقة يقوي إلحاقه ببقاء البعض فيلزم القبول وأخذ التفاوت، ولو أخذها في مكان كان له أخذها أو عوضها في ذلك المكان، وإذا وجده في مكان آخر ولم يكن معذوراً في أخذها منه فيه أخذ العين فيه أو قيمتها فيه إن تلفت فيه، وإن تلفت في مكان آخر اعتبرت قيمته في ذلك المكان، والمدار على قيمته حين التلف في غصب وفي غيره، وإذا جهل صاحبها أو آيس من معرفته تصدّق بها مع بقائها أو بقيمتها على الفقراء، ولو جهل قدرها وعلم صاحبها اصطلحا، ولو جهلها واختلطت بأعيان أخر أعطى خمس المجموع للسادات وحلّ الباقي، وإذا ردّ ما وجب عليه ولم يقبل ألقاه إليه ولا ضمان عليه.

ثم الذي يظهر من ظاهره أنَّ الأمراء إّذا أمروا عمّالهم بأخذ شي‌ء من الرعية ظلماً أختلف الحال باختلاف الأحوال، فإن أرباب الأمر إن كانوا مُجبِرِين للعمال بإخافتهم على نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم الضارة بحالهم فالضمان على الجائرين، وإن لم يكن باعثهم الخوف على شي‌ء ممّا مرّ، فهم آمنون، فالضمان عليهم، وكذا أي الضمان على العمال لو خافوا على مناصبهم أعني الرياسة غير الشرعية.


[١] ١. وهو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس بان يقوم الشي‌ء صحيحاً ثم يقوم معيباً وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن بتلك النسبة. الاصطلاحات الفقهيّة في الرسالة العملية/ العاملي: ١٤؛ الموسوعة الفقهية الكويتية: ٣/ ٢٠٤.