القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣ - القاعدة الثانية قاعدة اليد

القاعدة الثانية: قاعدة اليد[١]

كل مأخوذ من مال محترم مضمون، وهي مستفادة من قولهم (عليهم السلام): (على اليد ما أخذت حتّى تؤدي‌)[٢] ويستفاد مضمونه من الروايات وكلام الأصحاب لأنَّ اللغة والعرف قاضيان بأنَّ المفهوم منها أنَّ على صاحب اليد ضمان ما أخذت يده وأداء عينها ومع تلفها أداء بدلها من المثل في المثلي‌[٣] والقيمة في القيمي‌[٤] ويبقى مخاطباً بذلك حتى يؤدي ما أخذ إلى صاحبه.

مفهوم الأخذ:


[١] ١. هو مؤاخذة اليد العادية، والمراد من اليد الاستيلاء فإذا تحقق الاستيلاء على مال الغير بدون الأذن والإحسان تصبح اليد عادية وموجبة للضمان. مائة قاعدة فقهية/ المصطفوي: ١٧٤

[٢] ٢. عوالي اللآلي/ أبو جمهور الاحسائي: ١/ ٢٢٤/ حديث ١٠٦؛ كنز العمال/ المتقي الهندي: ٥/ ٢٥٧؛ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل/ الشيخ محمد حسين النوري/ مطبعة دار الخلافة/ طهران/ ١٣٢١ ه-/ باب ١١ من أبواب الغضب: ٣/ ١٤٥؛ السنن الكبرى/ أبو بكر احمد بن احمد بن الحسين بن علي البيهقي( ت ٤٥٨ ه-)/ مطبعة المعارف العثمانية/ الهند/ ١٣٥٢ ه-/ ٦/ ٩٥؛ سنن ابن ماجة/ ابن ماجه/ الطبعة الأولى/ دار الجيل/ بيروت/ ٢/ ٨٠٢؛ جامع الترمذي مع شرح تحفة الاحوذي/ أبو عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي مولاهم الضرير البوغي الترمذي/ الناشر الكتاب العربي/ بيروت/ ٢/ ٢٥٢.

[٣]. ما تتماثل أفراده في الصفات التي تختلف القيم باختلافها لاختلاف الرغبات أو الجزئي الذي تكون له أمثال من صنفه تساوي في الصفات. المال المثلي والمال القيمي/ عباس كاشف الغطاء: ٦٤

[٤] ٤. وهو مالا يتساوى أفراده في الصفات والخصوصيات التي يبذل بإزائها المال. المال المثلي والمال القيمي/ عباس كاشف الغطاء: ٦٩.