القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥ - القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية

القاعدة الثامنة: قاعدة في الولاية

يخص الحكام من الأحكام أموراً كثيرة تجمعها الدخول تحت ولاية الإمام (ع) لأنَّ العلماء قُوّامُهُ ونوابه وورثة الأنبياء والرّاد عليهم رادّ على الله، وهو على حد الشرك بالله إلّا ما عُلِمَ اختصاصه بالإمام (ع) فالبحث في ثلاثة مقامات:

أولها: ما يخص النبي (ص) والإمام (ع) دون غيرهما، وهو الجهاد والحمى مس وملك الموات وما لا وارث له وصفايا المغنم ونصف الخمس ونصب القضاة وأئمة الجمعة والأعياد ونحوها.

ثانيها: ما يخص المجتهدين من بعد فقد الأئمة (ع) ولا يقوم مقامهم فيه أحد، وهو نصب الأجل لمفقود الخبر وطلبه في الجهات، والعنين‌[١]، وإقامة الحدود، وحكم الملاعنة، ونصب الأجل للمظاهرة، وحبس المديون، وقتل فاعل الكبيرة في الرابعة، وحبس المرتدة، والإفتاء والقضاء، وطلب البينة واليمين، والعمل بمضمونها إلّا من باب النهي عن المنكر فإنه ليس من القضاء، والحكم بمقتضى اليمين إلّا من جهة الصلح فإنّه يدخل في المعاملات، وإرسال عمال الزكوات والأخماس إلى الرعية ووجوب إتباعّهم لهم، وحمل الناس على زيارة النبي (ص) والحج، وعلى المقام بالحرمين لو تركوها.

ثالثها: ما يخصّ المجتهدين بعد الأئمة (ع) أيضاً إلّا أنَّ عدول المسلمين‌


[١] ١. وهو مرض يعجز معه عن الإيلاج لضعف الذكر عن الانتشار/ الزبدة الفقهية/ السيد الترحيني: ٦/ ٥٠٢.