القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٧١ - القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء

القاعدة الخامسة عشر: قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل- ى أثره في البقاء

في أنَّ الحُكم الحرام في الابتدائي يَنْجَرُّإليأثره في البقاء في المحال وفي الإخراج حتى أنَّهُ لو دخل مشتبهاً فذكر ومكث آناماً مختاراً كان زانياً لائطاً.

ومنها: أنَّ من دخل داراً مغصوبة اشتباهاً فصلّى حين الاشتباه صحت صلاته، ولو مكث بعد العلم وصلّى عصى وبطلت صلاته، ولو صلّى في خروجه من دون تصرّف زائد على الكون صحّت صلاته.

ومنها: أنَّ ما حرّم أكله وشربه وإدخاله إلى الجوف، كخمر ولحم كلب وخنزير وميتة ومطلق عين النجاسة ومس شي‌ء مغصوب ونحو ذلك حرّم إبقاؤه، ووجب استفراغه مع عدم ترتب الضررّ المعتبر، ولا يُبعد إلحاق المتنجس بها مع العلم حين إدخاله ومع عدمه يقوى عدمه.

ومنها: أنَّ ما حرّم عمله لتضمنه غشّاً، كالدراهم المغشوشة التي لم يضرب عليها سكّة السلطان ولم تتداول بين المسلمين، أما لو تداولت بينهم مع علمهم فلا مانع، وكذا ما يُصنع من تغليط جواهر أو أقمشة ونحوها ليغتر بها المسلمون، وكذا ما غُشّ ليبقى إلى مجي‌ء طالب فيبيعهُ به ونحو ذلك يجب إخراجه عن تلك الهيئة المغشوشة لئلا يغتر بها المسلمون، ولا يُبعد وجوب الكسر والإتلاف لذاته.

ومنها: أنَّ ما كان فعلهُ حراماً ليترتب الحرام عليه كهياكل العبادة وآلات اللهو والأواني المتخذة من الذهب والفضة أو من جلود الميتة فيجب كسرها أو