القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨ - القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء

على تقدير الصحة.

ثامنها: أنَّ ما يضمن بالصحيح كعوض بعض العمل في الإجارة يضمن بفاسده بخلاف بعض عمل الجعالة، ثم لو كان العقد لا صحيح له كالمساقات ولم يكن في البين غرر، وغرس بسببه نخل أو شجر أو حصل بعد عقد فاسد يضمن بصحيحه من دون الغرر، وإن الأمر بين لزوم القلع إذا أراد صاحب الأرض ولزوم الأجرة إذا أرادها دفعاً لحصول التصرف والخيار من الأمرين أو أنَّ الخيار لصاحب الغرس بين إعطاء الأجرة والقلع، وإذا قلع كما كان عليه ضمان النقص وطم الحفر في أحد الوجهين ومع الغرر لا شكّ فيه، ولو دخل شي‌ء من ذلك في مسألة الإحسان جرى حكمها عليه.

ومسألة فساد المضاربات والمزارعات والمشاركات والأوقاف بالنسبة إليالأعيان والمنافع والحوادث على الأصل والنماء يشبهه على ما تقدّم، ويمكن أن يدخل في ذلك صحيح الأعمال والأقوال و فاسدها إذا ظهر فساد العمل أو القول المستأجر عليها، وقد يقال بأنَّ استفادة توزيع الأجرة على العمل المعيّن إذا عجز الأجير عن إتمامه وحكّم مقدماته مع الدخول في الإجارة حكم أجزاءه، ومع جعلها في مقابله خصوص العمل لم يكن للمقدمات حصة من الأجرة.