القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧ - القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء

بالنسبة إلى الأعيان والمنافع المجانية والمعوض عنها.

وأما الفوائد المترتبة والتصرفات فمضمونة، ويظهر لزومه بالنسبة إلى أنواع التمليكات المجانية فضلًا عن ذوات الأعواض من الأعيان والمنافع.

ثانيها: أنَّ ما يؤدى في مقابلة عوض على تقدير الصحة في العقد يلزم أن يؤدى عنه عوض من مثل للمضمون أو قيمة على تقدير الفساد، فكل تالف من عين أو منفعة مستوفات أو لا في أحد الوجهين أو عمل يصير في مقابله عوض يضمن بمثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً.

ويحتمل أنَّ المدار على أجرة مثل عمل الأجير، ويحتمل أقل الأمرين وأكثرها.

ثالثها: أنَّ المال المذكور في العقد إن ذكر على وجه الفساد ولم يبعث على فساد العقد كالمهر الفاسد يضمن بمثله أو قيمته.

رابعها: أن المال الجاري على هذا النحو يضمن على مثله أو المهر المثل عوضاً عنه ولا يضمن بمثله.

خامسها: أنَّ ما يضمن بصحيح العقد من ثمن أو أجرة يضمن بمثله أو قيمته بفاسد العقد.

سادسها: أنَّ المضمون بالفاسد مثل المعوض أو قيمته لا مثل العوض أو قيمته.

سابعها: أنَّ ضمان العهدة[١] في العوض والمعوّض صحيحة لمضمونيتها


[١] ١. إنشاء التعهد والضمان تبعا في العقود المعاوضية التي يكون فيها العوضان أو احدهما كليا في الذمة والتزم كل من البائع والمشتري بالضمان والتعهد فضمان البائع المبيع الكلي للمشتري، والمشتري للثمن للبائع. مصطلحات الفقه/ آية الله المشكيني: ٣٥١.