القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥ - القاعدة الثانية قاعدة اليد

من التأدية. والرد في مقام الخطر والخوف أو مع قصد الغصبثانياً ليس من الرّد، ومن ردَّ عوض العين لتعسرها عليه كان مملوكا لها على وجه التزلزل، فمتى قدر عليها وجب عليه إرجاعها و أخذ ماله إلّا مع رضا الطرفين.

ويحتمل جوازالامتناع للمظلوم، ولو تصرّف بوقف أو عتق أخذ عين ماله وأعطى القيمة، ويحتمل التزلزل والرجوع إلى المال والإتلاف من المالك قبضٌ، والحكم متمشٍ في أقسام الأموال من وقف عام أو خاص أو مملوك بنحوٍ آخر دون الحر وإن كان صغيراً أو مجنوناً، والشريك في الأخذ شريك في الضمان، وإجازة المالك لبيع الغاصب لا ترفع عنه ضمان الثمن، وإنما ترفع ضمان العين أو المثل أو القيمة، وكذا إجازة القبض في وجه قوي. ولو كان للمشتري خيار بقي الضمان إليانقضائه.

والدفع في الآنية المغصوبة وفي آنية الذهب والفضة تأدية، ولو تشارك جماعة ولم يستقل أحدهم كان الضمان موزعاً بينهم كل على مقدار حصته، والتلف المستند إلى أخذ المالك لا يدفع الضمان.

وما يأخذه الحاكم فيدفعه ثم يظهر فساد الحكم بعد التلف لا ضمان فيه عليه ولا على الشهود مع عدم التزوير، وفي إلحاق الأولياء والأوصياء بذلك وجه قوي والمأخوذ من يد الضامن مضمون إذا ردّه إليه بعد العلم، ومع الجهل يتبع جهة أخذه في الاستقلال وعدمه، ولا فرق في صورة التلف بين العاقل والمجنون، والبالغ والصبي، والعامد والجاهل، والذاكر والناسي، لكن الضمان يستقر على السبب القوي مع ضعف المباشرة، وهذا العموم المُستفاد مما سبق من الأدلة محكوم عليه في كثير آحاده بما دلّ على نفي السبيل على المُحسنين.

والتأدية للعين متعيّنةٌ مع بقائها صحيحة ولبعضها مع بقائهامع ضم مثل‌