القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١ - القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم

القاعدة الرابعة: قاعدة فيما يحلل ويحرم‌

وهي مستفادة من قولهم (عليهم السلام): (إنما يحلل الكلام ويحرّم الكلام)[١] يبنى عليها كثير من الأحكام.

منها: أنَّ النّذور والأيمان والعهود لا تنعقد بالعقد في الضمير، بل لا بدّ من التلفظ بصيغتها خلافاً لمن خالف في ذلك، وهو محجوج بأنَّ ثبوت الحكم تابع للاسم وأصالة البراءة قاضية بذلك.

ومنها: أنَّ تحريم المنافيات في الصلاة لا تقضي به النية وإنما القاضي به تكبيرة الإحرام، وكذا تحريم محرّمات الإحرام لا تجزي فيه النية بل يتوقف على التلبية.

ومنها: أنَّ العقود والإيقاعات لا يكفي فيها مع القدرة فعل ولا إشارة، فالمعاطاة الفعلية لا تكون لازمة في عقد بيع أو إجارة أو صلح أو مزارعة أو غيرها، وفي استفادة الإباحة وعدم الصحة ولو على طريق الجواز إشكال، ولا يقع بدون الكلام إيقاع من طلاق أو خلع أو مباراة أو ظهار أو إيلاء أو عتق أو إبراء ونحوها.


[١] ١. الكافي/ الكليني: ١/ ٣٨٦ فيه: يحيى بن الحجاج عن خالد بن نجيح؛ وفي التهذيب/ الطوسي: ٢/ ١٣٢ فيه: عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج؛ ووسائل الشيعة/ المحدث الحر ألعاملي: ٤/ ٣٧٦؛ بحار الأنوار/ المجلسي: ١٠٣/ ١٣٧/ رواية: ١٠/ باب ١٢. الرواية: عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج. قال قلت لأبي عبد الله الرجل يجي‌ء فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال( أليس أن شاء ترك وان شاء أخذ، قلت بلى، قال لا باس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام).