القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩ - القاعدة الثانية قاعدة اليد

ونحو ذلك لذلك بعلية لا شرطية فالظاهر عدم البأس، وكذا يُشترط إخفاء الوصف المانع عن الرغبة ليتحقق معنى الغرر والتدليس.

الثاني: في بيان الحكم، ويشترك الجميع في حكم التحريم.

كيفية الرجوع:

أما كيفية الرجوع فأحوالها مختلفة إما مع بقاء العين في غشٍأوتدليس فلا بدّ من ردّها إذا أرادها صاحبها، وأما مع التلف فإن كان عالماً و أهمل فلا شي‌ء له، وكذا مع الإتلاف، ومع الجهل يرجع بجميع المدفوع في باب النكاح للدليل، وبمقدار الضرر في غيره في وجه قوي.

ومن نقل شيئاً مظهراً تملكه أو الولاية أو الوكالة فيه كان ضامناً لما يترتب من الغرامات، ثم أنهم لم يحكموا قضية الغرر وتخيروا في الرجوع بين السبب‌[١] والمباشر[٢] بل بنوا على تقديم الأقوى وهو المباشر إلّا أن يقوى عليه السبب ويسند إليه الفعل فحينئذ يختص الضمان به. ولو تعدد الغارون والمدّلسون قدّم الأقوى على الأضعف، ومع التساوي يتخير ويحتمل التوزيع، ولو ترتبوا رجع كل واحد إلى من قبله، ويستقر الضمان على الأول، وفي جواز الرجوع إلى من سبق بأكثر من مرتبة وجه. والأقويخلافه، ولو عارض الغرر أو التدليس إحسان نسخ اعتبارهما لوروده وقوته عليهما.

ومن اغتر في غير محل الغرور كخبر صبي أو مجنون أو فاسق أو شهادتهم‌


[١] ١. السبب: كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه معرفاً لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ويمتنع وجود الحكم بدونه. القواعد والفوائد/ الشهيد الأول: ١/ ٣٩؛ الأحكام/ الشيخ علي كاشف الغطاء: ١/ ١٠٧

[٢] ٢. المباشر: هو ما إذا توسط بين الفعل والأثر إرادة فاعل مختار، أما إذا لم يتوسط بين السبب والأثر إرادة فاعل مختار تام الإرادة فهو التسبيب. فوائد الأصول/ الميرزا النائيني: ١/ ١٤٠؛ بحوث في الأصول/ السيد محمود الهاشمي: ٢/ ٥٣.