القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠ - القاعدة الثانية قاعدة اليد

أو فتوى من لم يكن أهلًا للإفتاء أو قضاء من لم يكن أهلًا مما يكون المغرور فيها غير معذور فلا شي‌ء له، ولو غرّه غاربأن يفعل فعلًا بسبب ضرراً صادراً من ثالث كان الضمان على المباشر، والمجبور على فعل الغرر لا يعّد غاراً إنما حكم الضمان على الجابر.

ومن أعطى النظر حقّه علم أنَّ الأخذ بالعمومات المذكورة على عمومها مخالفة لطريقة الفقاهة، وإن الرجوع يختلف باختلاف المقامات الخاصة.

ولو قارن الغرور أو التدليس عيباً أو نقصاً أو غبناً أضيف إلى حكمها خيار العيب أو التبعيض أو الغبن، والذي يظهر منهم عدم العمل بالخبر في صورة غرر الغير وعدم الرجوع في جميع ما بذل بعد التلف وإن أمكن أن يُقال أنَّ الغار المدّلس أو الغاش إذا دفع من ثمنه فقد دفع غير المراد فكأنه متبرع بالدفع مسلّط على التلف مجاناً ونحوه يجري في أمر الوصف، وإن كان الباعث على دفع غيره كان هو الباعث على عدم وصول الحق، والأقوى عدم الرجوع عمّا عليه الفقهاء لأنَّ فهمهم هو المعتبر في أمثاله.