القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠ - القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان

وفي توقف صدق الإحسان على تعذر الاستئذان وعدمه وجهان: أقواهما الثاني، والأقوى تخصيصه بدفع المضار دون جلب النفع، وإلّا لم يكن للولاية والوكالة غالباً ثمرة، ولزم أنَّ لا ضمان على كل متبّرع عن صاحبه من الصُنّاع والعمّال إذا أفسد.

ثم على ما ذكرناه لا ضمان على المُحسِن إذا أتلف شيئاً مما يتعلق بالمُحسِنِ إليه في طريق إحسانه، كما إذا أراد إخراج غريق أو إطفاء حريق أو تخليص شي‌ء من سَبُعٍ أو أفعى أو دفع رمح أو سيف أو سهم أو حجر عنه أو أوجر[١] في حلقه ماء أو غذاء أو دواء وقد أشرف على الهلاك، أو قطع منه عضواً، أو خوف سراية السم أو دفع مفسد عن ماله ونحو ذلك.

وأما إذا دفع شيئاً قليلًا من نفسه لتخليص مالٍ كثير لغيره بقليلٍ من ماله أو بضمان عهدة[٢] واشتغال ذمة غير متبرع بِهِما مع عدم إمكان الاستئذان ففي الرجوع وعدمه وجهان أقواهما الثاني.

وفيما لو قتل شخصاً خطأ أو أتلف من آخر شيئاً في طريق إحسانه، أحتملاستقرار الضمان على من عليه الإحسان، والأقوى خلافه ولاسيما فيما يتعلق بالعاقلة[٣].

وعلى القول بضمان المال المدفوع إذا كان زائداً على ما أريد تخليصه، هل‌


[١]. أوجر، ووجر: صَبّ

[٢] ٢. ضمان العهدة: التزام من شخص بوفاء ما ثبت لشخص أخر.

[٣] ٣. العاقلة: هي العصبة والأقارب الذكور من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ، وقد تكرر في الروايات ذكرها، وسميت بذلك لأنهم جمعوا الدية من الإبل فعقلوها بفناء أولياء المقتول- بشدها في عقلها- ليسلمها إليهم ويقبضوها منهم لأنه كان أصل الدية الإبل ثم قومت بالذهب والفضة أو لعقلهم أي تحملهم العقل وهو الدية عنه، أو لعقلها أي لمنعها القاتل من القتل. مهذب الأحكام/ السيد السبزواري: ٢٩/ ٣٨٠؛ الزبدة الفقهية في شرح الروضه البهية السيد الترحيني العاملي: ٩/ ٦٨٢.