القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦ - القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية

يقومون مقامهم مع فقدهم، وهو التحجير على المفلس، ومن تجدد سفهه بعد البلوغ، وكذا الجنون المتجدد في وجه، وحكم الأمور العامة من الطرق النافذة والمقابر والأسواق وجميع المشتركات بين المسلمين، والقيام مقام الولي في التجهيز، ونصب الحكم بين الزوجين، ونصب الأوصياء لمن لم يوصوا، وتولي أمر الأطفال والثلث حيث لا ولي، وتولي مال الغائب وعياله وأطفاله، ونكاح المجنون والطلاق عنه، وتولي أطفاله وأمواله، وقتل المرتد وقسمة أمواله ونكاح نسائه. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتأديب في الجملة فمأذون لكل أحد مع جمع الشرائط. ولو تعدد المجتهدون وتساووا في الرتبة فالسابق أولى، ومع التَّشاحّ يرجع إلى القرعة[١] ولو كان فيهم من هو أفضل فهو مقدّم مع التشاحّ والأحوط مع عدمه ذلك.

ويجري الحكم في تعدد العدول وفيما يتعلق بالأموال إذا فقد العدول تولى غيرهم حبسه، والمجتهد مخير بين المباشرة والتوكيل لبعض العدول أو نصبهم أولياء في مواضع، ومع فقد العدول للمجتهد أن يوكل غيرهم ممن شاء من كافرٍ ومسلم مع تحري من هو الأصلح لذلك، فإن ظهرت منهم خيانة عزلهم.


[١] ١. وهي من القواعد المعمول بها في كثير من أبواب الفقه عند اشتباه حال الموضوع وعدم معرفتها على ما هي عليها، وان الواقع إذا أشكل في مورد ولم يمكن تشخيصه من خلال أمارة أو أصل، فيمكن المصير في تعيينه إلى الاقتراع وذلك بكتابة قطع متعددة وسحب واحد منها. المنتخب من القواعد الفقهية/ عباس كاشف الغطاء: ٣٣.