القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣ - القاعدة السابعة قاعدة في الشرط

سابعها: ما كان منافياً لصورة العقد كاشتراط أن يكون البيع إجارة والدوام متعة والمضاربة شركة والسلم نقداً أو بالعكس ونحو ذلك.

ثامنها: ما كان منافياً لمعنى العقد كاشتراط تملك العين بالإجارة وبعض رأس المال بالمضاربة والمنافع بالوديعة ونحوها.

تاسعها: ما كان منافياً للوازم العقد كاشتراط بقاء سلطان البائع على العين بعد بيعه، والمؤجر على المنفعة بعد إجارته، والراهن على الرهن بعد رهانته ونحوها.

عاشرها: ما كان منافياً لمقتضيات العقد كاشتراط عدم الانتفاع بالكلية أو في بعض مقامات الخصوصية كما لا يبيع ولا يعتق ولا يؤجر.

حادي عشرها: ما كان منافيا لحصول العوض بالعقد من حينهكاشتراط البيع حال الابتياع والإجارة حال الاستئجار ونحوها.

ثاني عشرها: أن يشترط ما لا نفع فيه من حيوانات ولحوم ونحوها، ولا يخفى عليك مأخذ الجميع، ويمكن إدراج التسعة الأخيرة تحت ما خالف الكتاب، ولا فرق في الشروط المنافية من اعتبارها في ذلك العقد أو في عقدٍ آخر، ثم الأوفق بالضوابط أن يجعل هذا أصلًا ويقال بصحة الشروط إلّا ما قام الدليل على خلافه، ولا يراد بما حلّ حراماً وحرّم حلالًا ما يعّم العارض الذي يهدمه الشرط، بل ما كان حراماً في نفسه حرمةً لازمة، وما كان حلالًا كذلك، ولولا ذلك لكانت جميع الشروط ممّا أحلّت حراماً أو حرّمت حلالًا فلا يبقى للاشتراط محل.

ويبنى على ذلك جميع ما يشترطه الكفار على المسلمين في صلح أو عهد أو أمان، وفي وجوب الوفاء على المسلمين فيما اشترط عليهم من الأموال من‌