وجيزة في علم الرجال
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٤)
1 أصله و نسبه
٧ ص
(٥)
2 - مولده و وفاته
٨ ص
(٦)
3 - حياته الاجتماعية و السياسية
٩ ص
(٧)
4 - أساتذته و تلاميذه
٩ ص
(٨)
5 - مؤلفاته
١٠ ص
(٩)
6 - هذه الرسالة
١٢ ص
(١٠)
7 - أسلوب التحقيق
١٣ ص
(١١)
الفائدة الأولى
١٣ ص
(١٢)
الفائدة الثانية
١٤ ص
(١٣)
خطبة الكتاب
١٧ ص
(١٤)
المقدمة
١٧ ص
(١٥)
موضوع علم الرجال
١٧ ص
(١٦)
تعريف علم الرجال
١٨ ص
(١٧)
حجية الأخبار
١٩ ص
(١٨)
قطعية صدور الأخبار
٢١ ص
(١٩)
فصل في حجية قول الرجالي
٢٥ ص
(٢٠)
فصل في أصحاب الاجماع
٢٩ ص
(٢١)
فصل في مراسيل ابن أبي عمير و طبقته
٣٥ ص
(٢٢)
فصل في روايات بني فضال
٣٩ ص
(٢٣)
فصل في معنى الصحة عند المتأخرين
٤١ ص
(٢٤)
فصل في معنى أسند عنه
٤٣ ص
(٢٥)
فصل في تمييز المشتركات
٤٥ ص
(٢٦)
فصل في ألفاظ المدح و القدح
٧٣ ص
(٢٧)
فصل في قبول الجرح و التعديل
٨٥ ص
(٢٨)
فصل في تعارض الجرح و التعديل
٨٧ ص
(٢٩)
فصل في أقسام الحديث
٨٩ ص
(٣٠)
فصل في أنحاء تحمل الحديث
٩١ ص
(٣١)
مصادر التحقيق
٩٩ ص
(٣٢)
مصادر الفهرس
١٠٣ ص

وجيزة في علم الرجال - المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن - الصفحة ٩٢ - فصل في أنحاء تحمل الحديث

ظهور الإطلاق في الإخبار السماعي أولا و لمنع لزوم مفسدة موجبة لعدم الجواز على تقدير ظهوره في السماعي مع فرض إرادة خلاف الظاهر لأنه لا يلزم الكذب حينئذ حتى يحرم من هذه الجهة و لا مفسدة في البين توجب حرمة ذلك الاستعمال.

ثالثها: الإجازة و هي أن يجيز رواية كتاب شخص أو معنون بعنوان عام كأن يقول أجزت لمن كان كذا من الصفة أن يروي إلى ما صح عندك روايتي له من الكتاب لشخص معين أو غير معين، كأن يقول أجزت لمن كان كذا من الصفة أن يروي عني كتاب كذا، و هذه أربع صور. و قد فرق بين أن تكون بلفظ الإجازة أو بما يساوقها كقوله إرو هذا الكتاب عني و نحوه، و لا إشكال في جواز العمل، و جواز الرواية و أما التعبير بقوله حدثني أو أخبرني ففيه وجوه ثلاثة متقدمة أقويها الجواز مطلقا.

رابعها: المناولة و هي أن يتناول الكتاب و يدفعه إليه و يقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان أو عمن ذكرته في الكتاب و هو على أنحاء فتارة يقول له أجزت لك روايته، و أخرى يسكت، و ثالثة يقول لا ترووه عني، و لا إشكال في جواز العمل في كل من الثلاثة، و أما جواز الرواية فلا إشكال أيضا في الأولى، و أما الأخيرين فالأقوى هو الجواز أيضا إذ الملاك فيه هو النقل لا الرخصة، هذا مضافا إلى خبر أحمد بن عمر بن الجلال بإسناد الكافي إليه، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب، و لا يقول ارووه عني، قال فقال: إذا علمت أن الكتاب له فارووه عنه و إطلاقه يشمل صورة النهي أيضا. و أما التعبير بقوله حدثني أو أخبرني ففيه الوجوه الثلاثة المتقدمة التي أقويها الجواز مطلقا في جميع الصور الثلاث.

خامسها: المكاتبة، و هي أن يكتب للإمام بنفسه أو من يأمره بها