وجيزة في علم الرجال
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٤)
1 أصله و نسبه
٧ ص
(٥)
2 - مولده و وفاته
٨ ص
(٦)
3 - حياته الاجتماعية و السياسية
٩ ص
(٧)
4 - أساتذته و تلاميذه
٩ ص
(٨)
5 - مؤلفاته
١٠ ص
(٩)
6 - هذه الرسالة
١٢ ص
(١٠)
7 - أسلوب التحقيق
١٣ ص
(١١)
الفائدة الأولى
١٣ ص
(١٢)
الفائدة الثانية
١٤ ص
(١٣)
خطبة الكتاب
١٧ ص
(١٤)
المقدمة
١٧ ص
(١٥)
موضوع علم الرجال
١٧ ص
(١٦)
تعريف علم الرجال
١٨ ص
(١٧)
حجية الأخبار
١٩ ص
(١٨)
قطعية صدور الأخبار
٢١ ص
(١٩)
فصل في حجية قول الرجالي
٢٥ ص
(٢٠)
فصل في أصحاب الاجماع
٢٩ ص
(٢١)
فصل في مراسيل ابن أبي عمير و طبقته
٣٥ ص
(٢٢)
فصل في روايات بني فضال
٣٩ ص
(٢٣)
فصل في معنى الصحة عند المتأخرين
٤١ ص
(٢٤)
فصل في معنى أسند عنه
٤٣ ص
(٢٥)
فصل في تمييز المشتركات
٤٥ ص
(٢٦)
فصل في ألفاظ المدح و القدح
٧٣ ص
(٢٧)
فصل في قبول الجرح و التعديل
٨٥ ص
(٢٨)
فصل في تعارض الجرح و التعديل
٨٧ ص
(٢٩)
فصل في أقسام الحديث
٨٩ ص
(٣٠)
فصل في أنحاء تحمل الحديث
٩١ ص
(٣١)
مصادر التحقيق
٩٩ ص
(٣٢)
مصادر الفهرس
١٠٣ ص

وجيزة في علم الرجال - المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن - الصفحة ٢٦ - فصل في حجية قول الرجالي

به استعمالها في الحدسيات بلا عناية نظير قولنا: أشهد أن لا إله إلا اللّه و غير ذلك، و لا كون متعلقها جزئيا حقيقيا أو إضافيا لترتيب أمر شرعي عليه و الاستدلال عليه بالتبادر عند الفقهاء و المتشرعة و صحة سلبها عن غيره كما ترى، إذ ليس له حقيقة شرعية و لا متشرعية، بل الظاهر استعمالها عندهم بما لها من المعنى العرفي و لا تبادر عندهم إلى ما ذكر و لا صحة سلب عن غيره بل مطلق الإخبار الجزمي شهادة عندهم و اشتراطه مأخوذ من كونها في الأصل هو الحضور كما في قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌ [البقرة: ١٨٥] الآية المناسب للإخبار الجزمي فتبين أن النسبة بين الفتوى و الشهادة عموم [و خصوص‌] من وجه لتصادقهما فيما كان حدسيا جزئيا و صدق الأول فقط في الحدس الظني، و الثاني فقط في الجزئي الحسي، و أن كلا منهما أخص من الرواية و النبأ. و أما قول أهل الخبرة فهو من مصاديق الفتوى، و بينه و بين الشهادة عموم من وجه، و أما الظن الانسدادي فهو متبائن مع كل من تلك الأربعة. نعم النسبة من حيث المورد و التحقيق بينها و بينه عموم من وجه. بقي الكلام في أنه هل يعتبر في حجية الشهادة عدم الكتابة أو تعدد المخبر بعد القطع بعدم اعتبارهما في صدقها؟ الظاهر العدم. أما الأول: فلإطلاق الأدلة و عدم المقيّد، و أما الثاني: فلأن ما دل على حجية قول الثقة أو العادل مطلق لم يخرج منه إلا موارد مخصوصة مثل باب الزنا و اللواط و إثبات الحقوق المالية أو غيرها، مما دل الدليل على اعتبار أربعة عدول أو اثنين أو عدل و يمين أو غير ذلك. و أما دعوى دلالة قوله تعالى: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ [الطلاق: ٢] و أمثاله على اعتبار التعدد في مطلق الشهادة فمدفوع بعدم دلالته على ذلك أصلا، و كذا دعوى أن اعتباره فيها من المسلمات عندهم لاحتمال استنادهم فيه إلى أمثال ذلك.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما يمكن الاستدلال للقول الأخير دعوى‌