وجيزة في علم الرجال
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٤)
1 أصله و نسبه
٧ ص
(٥)
2 - مولده و وفاته
٨ ص
(٦)
3 - حياته الاجتماعية و السياسية
٩ ص
(٧)
4 - أساتذته و تلاميذه
٩ ص
(٨)
5 - مؤلفاته
١٠ ص
(٩)
6 - هذه الرسالة
١٢ ص
(١٠)
7 - أسلوب التحقيق
١٣ ص
(١١)
الفائدة الأولى
١٣ ص
(١٢)
الفائدة الثانية
١٤ ص
(١٣)
خطبة الكتاب
١٧ ص
(١٤)
المقدمة
١٧ ص
(١٥)
موضوع علم الرجال
١٧ ص
(١٦)
تعريف علم الرجال
١٨ ص
(١٧)
حجية الأخبار
١٩ ص
(١٨)
قطعية صدور الأخبار
٢١ ص
(١٩)
فصل في حجية قول الرجالي
٢٥ ص
(٢٠)
فصل في أصحاب الاجماع
٢٩ ص
(٢١)
فصل في مراسيل ابن أبي عمير و طبقته
٣٥ ص
(٢٢)
فصل في روايات بني فضال
٣٩ ص
(٢٣)
فصل في معنى الصحة عند المتأخرين
٤١ ص
(٢٤)
فصل في معنى أسند عنه
٤٣ ص
(٢٥)
فصل في تمييز المشتركات
٤٥ ص
(٢٦)
فصل في ألفاظ المدح و القدح
٧٣ ص
(٢٧)
فصل في قبول الجرح و التعديل
٨٥ ص
(٢٨)
فصل في تعارض الجرح و التعديل
٨٧ ص
(٢٩)
فصل في أقسام الحديث
٨٩ ص
(٣٠)
فصل في أنحاء تحمل الحديث
٩١ ص
(٣١)
مصادر التحقيق
٩٩ ص
(٣٢)
مصادر الفهرس
١٠٣ ص

وجيزة في علم الرجال - المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن - الصفحة ٢٣ - قطعية صدور الأخبار

جميع ما يورده فيه إلا أنه يرد عليه الأخيران و أما ما أورد عليهما بأنهما قد عدلا عن ذلك في الأثناء بقرينة تصريحهما بعدم العمل ببعض الأخبار الموجودة فيهما و بقرينة وجود بعض أخبار يقطع بعدم صدورها كما في الروايات الثلاث الدالة على عدم نقصان شهر رمضان عن الثلاثين يوما[١] و غيرها فهو مدفوع بأنه من قبل التخصيص، فلا ينافي قطعية صدور غير هاتين الطائفتين لهما.

و أما عبارة التهذيب فمحل الاستشهاد قوله: «ثم اذكر بعد ذلك ما ورد في أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك ...» الخ‌[٢]. و لا يخفى أنه ليس فيه دلالة على علمه بصدور تلك الأخبار و على تقدير التسليم فلا يوجب العلم بالنسبة إليه لعدم كونه معصوما مع أنه قال بعد ذلك: «و انظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها و يضادها و أبين الوجه فيها إما بتأويل اجمع بينها و بينها، أو اذكر وجه الفساد فيها إما من ضعف إسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها»[٣]، و هو صريح في عدم قطعية جميع ما في هذا الكتاب، و أما مدرك التخيير فهو ما نقله الأستاذ (قدس سره) عن صاحب الكفاية من أن الحجة من الأخبار هو الموثوق الصدور و كل ما هو محصل لذلك المناط فهو كاف و من جملة مصاديقه علم الرجال، و إلا فيمكن تحصيله من عمل جمع بالخبر أو غير ذلك من أسباب الوثوق و فيه أنه موقوف على كون الحجة منحصرة في ذلك. و على أن كل خبر يحصل الوثوق بصدوره من المراجعة إلى الرجال يحصل الوثوق بصدوره من سائر الأسباب و كلاهما ممنوعان.

أما الأول: فإن الحجة الأعم منه و من قول الثقة الذي لم يثق بعدم‌


[١] تهذيب الأحكام ج ٤، باب علامة أول شهر رمضان و آخره، الحديث ٤٧٧- ٤٨٢.

و الكافي ج ٤، الكتاب ٢، باب نادر ٧.