وجيزة في علم الرجال
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٤)
1 أصله و نسبه
٧ ص
(٥)
2 - مولده و وفاته
٨ ص
(٦)
3 - حياته الاجتماعية و السياسية
٩ ص
(٧)
4 - أساتذته و تلاميذه
٩ ص
(٨)
5 - مؤلفاته
١٠ ص
(٩)
6 - هذه الرسالة
١٢ ص
(١٠)
7 - أسلوب التحقيق
١٣ ص
(١١)
الفائدة الأولى
١٣ ص
(١٢)
الفائدة الثانية
١٤ ص
(١٣)
خطبة الكتاب
١٧ ص
(١٤)
المقدمة
١٧ ص
(١٥)
موضوع علم الرجال
١٧ ص
(١٦)
تعريف علم الرجال
١٨ ص
(١٧)
حجية الأخبار
١٩ ص
(١٨)
قطعية صدور الأخبار
٢١ ص
(١٩)
فصل في حجية قول الرجالي
٢٥ ص
(٢٠)
فصل في أصحاب الاجماع
٢٩ ص
(٢١)
فصل في مراسيل ابن أبي عمير و طبقته
٣٥ ص
(٢٢)
فصل في روايات بني فضال
٣٩ ص
(٢٣)
فصل في معنى الصحة عند المتأخرين
٤١ ص
(٢٤)
فصل في معنى أسند عنه
٤٣ ص
(٢٥)
فصل في تمييز المشتركات
٤٥ ص
(٢٦)
فصل في ألفاظ المدح و القدح
٧٣ ص
(٢٧)
فصل في قبول الجرح و التعديل
٨٥ ص
(٢٨)
فصل في تعارض الجرح و التعديل
٨٧ ص
(٢٩)
فصل في أقسام الحديث
٨٩ ص
(٣٠)
فصل في أنحاء تحمل الحديث
٩١ ص
(٣١)
مصادر التحقيق
٩٩ ص
(٣٢)
مصادر الفهرس
١٠٣ ص

وجيزة في علم الرجال - المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن - الصفحة ٣١ - فصل في أصحاب الاجماع

أو إلى المعنيين لمعقد الإجماع فلا يكون الستة الموضوع بعضها مكان بعض داخلين في معقد الإجماع إما قطعا كما على الأول، أو احتمالا كما على الثاني و إن كان راجعا إلى نقلة الإجماع فيكونون داخلين، و هو و إن كان خلاف الظاهر و لا أقل من الإجمال إلا أنه يعينه قول الكشي في ترجمة فضالة بن أيوب، قال بعض أصحابنا إنه ممن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم، فعلى تقدير تمامية الإجماع المنقول المتقدم يكون أصحاب الإجماع اثنين و عشرين‌[١].

الثالثة: إن ظاهر معقد الإجماع [هل‌] هو الحكم بصحة خبر الجماعة إذا استجمع شرائط الحجية إليهم فلا ينظر إلى من كان واسطة بينهم و بين المعصوم فيكون نقلهم عن الضعيف أو عن المجهول أو نقلهم مرسلا حجة حينئذ أو الحكم بصحة أنفسهم و العبارة ساكتة عن حال من بعدهم، أو هو مجمل؟ وجوه ثلاثة أقربها الثاني ثم الأخير، و قد استدل للأول بوجوه: الأول: إن عنوان الثقة ليس منحصرا في هؤلاء و لا وجه حينئذ لتخصيص الحكم بهم، و فيه‌ أولا: إن كون الرجل ثقة لا يلازم تحقق الإجماع على كونه كذلك، و ثانيا: سلمناه إلا أن الإجماع بصحة خبر شخص غير الإجماع على وثاقته إذ بين العنوانين عموم من وجه. الثاني: إن الإجماع منعقد على وثاقة غير هؤلاء أيضا فلا معنى لتخصيص الإجماع بهم و كان المراد و ثاقة أنفسهم و فيه أنه لو كان المراد تحقق اتفاق الكل على الوثاقة في غير هؤلاء، ففيه‌ أولا: منعه إذ كل جليل من غيرهم إما محل الخلاف أو مسكوت عنه عن بعض العصابة، و ثانيا: ان الإجماع قد انعقد على صحة الخبر و هو غير وثاقة الرجل في نفسه و قد عرفت أن بينهما عموما من وجه و لو كان المراد تحقق الاتفاق في غير هؤلاء من المعدّلين‌


[١] ذكر السيد الخوئي في معجم رجال الحديث أن عدد أصحاب الإجماع هم ثمانية عشر رجلا( معجم رجال الحديث ج ١ ص ٥٩).