وجيزة في علم الرجال
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٤)
1 أصله و نسبه
٧ ص
(٥)
2 - مولده و وفاته
٨ ص
(٦)
3 - حياته الاجتماعية و السياسية
٩ ص
(٧)
4 - أساتذته و تلاميذه
٩ ص
(٨)
5 - مؤلفاته
١٠ ص
(٩)
6 - هذه الرسالة
١٢ ص
(١٠)
7 - أسلوب التحقيق
١٣ ص
(١١)
الفائدة الأولى
١٣ ص
(١٢)
الفائدة الثانية
١٤ ص
(١٣)
خطبة الكتاب
١٧ ص
(١٤)
المقدمة
١٧ ص
(١٥)
موضوع علم الرجال
١٧ ص
(١٦)
تعريف علم الرجال
١٨ ص
(١٧)
حجية الأخبار
١٩ ص
(١٨)
قطعية صدور الأخبار
٢١ ص
(١٩)
فصل في حجية قول الرجالي
٢٥ ص
(٢٠)
فصل في أصحاب الاجماع
٢٩ ص
(٢١)
فصل في مراسيل ابن أبي عمير و طبقته
٣٥ ص
(٢٢)
فصل في روايات بني فضال
٣٩ ص
(٢٣)
فصل في معنى الصحة عند المتأخرين
٤١ ص
(٢٤)
فصل في معنى أسند عنه
٤٣ ص
(٢٥)
فصل في تمييز المشتركات
٤٥ ص
(٢٦)
فصل في ألفاظ المدح و القدح
٧٣ ص
(٢٧)
فصل في قبول الجرح و التعديل
٨٥ ص
(٢٨)
فصل في تعارض الجرح و التعديل
٨٧ ص
(٢٩)
فصل في أقسام الحديث
٨٩ ص
(٣٠)
فصل في أنحاء تحمل الحديث
٩١ ص
(٣١)
مصادر التحقيق
٩٩ ص
(٣٢)
مصادر الفهرس
١٠٣ ص

وجيزة في علم الرجال - المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن - الصفحة ٢٨ - فصل في حجية قول الرجالي

العمل بالظن الشخصي، و فيه أنه لو كان المراد هو انسدادهما في الأحكام الكلية فقد تقرر في الأصول عدم تمامية مقدماته بعضا و لو كان المراد انسدادهما في خصوص المعتبر من الأخبار بأن يقال أن العلم الإجمالي باعتبار طائفة من الأخبار موجود و قد انسد باب العلم و العلمي في تعيينها و أصالة عدم الحجية غير جارية، و الاحتياط باطل للعسر، و ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، ففيه‌ أولا: منع المقدمة الثانية لأن الظاهر كون الموثوق الصدور من الأخبار الذي قام الدليل على حجيته بمقدار المعلوم بالإجمال، و ثانيا: منع لزوم العسر من الاحتياط في موارد الأخبار التي تكون طرفا لهذا العلم الإجمالي إذ يخرج عن هذا الاحتياط موارد خلت من الأخبار، و موارد الأخبار التي يقطع بعدم كونها طرفا لهذا العلم نظير الأخبار الضعاف، و موارد الأخبار النافية للتكليف و موارد تعارض فيها خبر التحريم مع خبر الإيجاب فتبين أن الأقوال الأربعة كلها باطلة. و التحقيق أنه حيث كان المختار في باب حجية الأخبار كون الحجة طائفتين من الأخبار الموثوق الصدور و قول الثقة الذي لم يثق بخلافه، فبالنسبة إلى الأولى يكون الرجوع إلى قول الرجالي من باب تنقيح موضوع الحجية به و حيث كان مفيدا للوثوق بصدور الخبر حسيا كان قوله أو حدسيا يكفي لحصول الموضوع و لذا كان كلما كان مفيدا للخوف في باب الضرر المجوز للإفطار كافيا في جوازه و لو كان قول كافر. و بالنسبة إلى الثاني لا بد من تحقق شرائط حجية الخبر من الحسية أو مشكوكها مع عدم الإمارة على خلافها فافهم.