وجيزة في علم الرجال
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٤)
1 أصله و نسبه
٧ ص
(٥)
2 - مولده و وفاته
٨ ص
(٦)
3 - حياته الاجتماعية و السياسية
٩ ص
(٧)
4 - أساتذته و تلاميذه
٩ ص
(٨)
5 - مؤلفاته
١٠ ص
(٩)
6 - هذه الرسالة
١٢ ص
(١٠)
7 - أسلوب التحقيق
١٣ ص
(١١)
الفائدة الأولى
١٣ ص
(١٢)
الفائدة الثانية
١٤ ص
(١٣)
خطبة الكتاب
١٧ ص
(١٤)
المقدمة
١٧ ص
(١٥)
موضوع علم الرجال
١٧ ص
(١٦)
تعريف علم الرجال
١٨ ص
(١٧)
حجية الأخبار
١٩ ص
(١٨)
قطعية صدور الأخبار
٢١ ص
(١٩)
فصل في حجية قول الرجالي
٢٥ ص
(٢٠)
فصل في أصحاب الاجماع
٢٩ ص
(٢١)
فصل في مراسيل ابن أبي عمير و طبقته
٣٥ ص
(٢٢)
فصل في روايات بني فضال
٣٩ ص
(٢٣)
فصل في معنى الصحة عند المتأخرين
٤١ ص
(٢٤)
فصل في معنى أسند عنه
٤٣ ص
(٢٥)
فصل في تمييز المشتركات
٤٥ ص
(٢٦)
فصل في ألفاظ المدح و القدح
٧٣ ص
(٢٧)
فصل في قبول الجرح و التعديل
٨٥ ص
(٢٨)
فصل في تعارض الجرح و التعديل
٨٧ ص
(٢٩)
فصل في أقسام الحديث
٨٩ ص
(٣٠)
فصل في أنحاء تحمل الحديث
٩١ ص
(٣١)
مصادر التحقيق
٩٩ ص
(٣٢)
مصادر الفهرس
١٠٣ ص

وجيزة في علم الرجال - المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن - الصفحة ٢٥ - فصل في حجية قول الرجالي

فصل في حجية قول الرجالي‌

هل حجية قول الرجالي من باب النبأ و الرواية أو من باب الشهادة فيعتبر التعدد، أو من باب الانسداد، أو من باب الخبروية، وجوه بل أقوال. و قبل الشروع في أدلة الأقوال لا بد من ذكر مقدمة و هي أن الظاهر أن كون النبأ و الرواية مساوقا للإخبار مقابل الإنشاء، فيكون أعمّا من الفتوى و الشهادة و قول أهل الخبرة و قول من يفيد قوله الظن الشخصي فما في الجواهر من أن الرواية و الشهادة متباينان داخلان في كلي الخبر ممنوع.

و أما الفتوى فهي عبارة عن كل خبر حدسي تعلق بالموضوع أو بالحكم فرعيا أو أصوليا أو تنجيميا و غير ذلك. نعم اشتهر في كلمات المتأخرين في خصوص الخبر الحدسي المتعلق بالحكم الفرعي و لكن الظاهر أنه من باب الانطباق إلا أنه حدث فيه اصطلاح جديد، و لذا ليس في إطلاقه على سائر الأخبار الحدسية عناية أبدا. و أما الشهادة فالظاهر أنها عبارة عن الإخبار الجزمي و لا يعتبر في صدقها كون الإخبار عن غير اللّه و المعصوم المخبر عن إلهام أو وحي كما يشهد به إطلاقها في تلك الموارد بلا عناية مثل قوله تعالى: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ [آل عمران: ١٨] إلى غير ذلك و لا كون متعلقها حسيا كما يشهد