وجيزة في علم الرجال
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٤)
1 أصله و نسبه
٧ ص
(٥)
2 - مولده و وفاته
٨ ص
(٦)
3 - حياته الاجتماعية و السياسية
٩ ص
(٧)
4 - أساتذته و تلاميذه
٩ ص
(٨)
5 - مؤلفاته
١٠ ص
(٩)
6 - هذه الرسالة
١٢ ص
(١٠)
7 - أسلوب التحقيق
١٣ ص
(١١)
الفائدة الأولى
١٣ ص
(١٢)
الفائدة الثانية
١٤ ص
(١٣)
خطبة الكتاب
١٧ ص
(١٤)
المقدمة
١٧ ص
(١٥)
موضوع علم الرجال
١٧ ص
(١٦)
تعريف علم الرجال
١٨ ص
(١٧)
حجية الأخبار
١٩ ص
(١٨)
قطعية صدور الأخبار
٢١ ص
(١٩)
فصل في حجية قول الرجالي
٢٥ ص
(٢٠)
فصل في أصحاب الاجماع
٢٩ ص
(٢١)
فصل في مراسيل ابن أبي عمير و طبقته
٣٥ ص
(٢٢)
فصل في روايات بني فضال
٣٩ ص
(٢٣)
فصل في معنى الصحة عند المتأخرين
٤١ ص
(٢٤)
فصل في معنى أسند عنه
٤٣ ص
(٢٥)
فصل في تمييز المشتركات
٤٥ ص
(٢٦)
فصل في ألفاظ المدح و القدح
٧٣ ص
(٢٧)
فصل في قبول الجرح و التعديل
٨٥ ص
(٢٨)
فصل في تعارض الجرح و التعديل
٨٧ ص
(٢٩)
فصل في أقسام الحديث
٨٩ ص
(٣٠)
فصل في أنحاء تحمل الحديث
٩١ ص
(٣١)
مصادر التحقيق
٩٩ ص
(٣٢)
مصادر الفهرس
١٠٣ ص

وجيزة في علم الرجال - المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن - الصفحة ٩٣ - فصل في أنحاء تحمل الحديث

بحيث علم أنه خط الإمام، أو بأمره أو يكتب الشيخ بنفسه أو من يأمره به مع العلم أو الاطمئنان بكونه كتابته أو كتابة مأموره، و لا إشكال في جواز العمل لعدم قدح الكتابة، و لا في جواز الرواية إذا انضمت الإجازة و في جوازها في صورتي السكوت و النهي عنها وجهان تقدم أن الأقوى أولهما، و أما التعبير بقوله حدثني أو أخبرني أو ما يساوقهما ففيه أيضا وجوه ثلاثة أقربها الجواز مطلقا.

سادسها: الإعلام و هو أن يعلم شخصا أو أشخاصا بقول أو فعل أن ما كتب في الكتاب الفلاني من مروياته و لا بد أن يكون المراد من الفعل غير الكتابة حتى يصح التقابل لما سبق، و لا إشكال في جواز العمل و كذا في جواز الرواية عنه مع انضمام الإجازة و بدونها فالأقوى الجواز أيضا نهى عنها أو سكت، و أما عبارة حدثني و أخبرني ففيه الوجوه الثلاثة أقويها الجواز مطلقا لكون التحديث موضوعا لمعنى عام يشمله و على فرض العدم فباب المجاز واسع و على تقدير عدم صحته لعدم الاستحسان فغاية الأمر يكون من الغلط فالأصل جوازه.

سابعها: الوجادة بأن يجد الخبر مكتوبا بخط الإمام أو الشيخ أو من يأمره به و هي على أنحاء: الأول: أن يعلم بعدم الانتساب و لا إشكال في عدم جواز العمل و لا الرواية و لا التعبير بكلمة حدثني و نحوه. الثاني: أن يعلم الانتساب و لا إشكال في جواز العمل و لا في جواز الرواية و لا في جواز التعبير بقوله حدثني و نحوه إذا كان في الكتاب خطاب عمومي مثل قوله: إعلم يا أخي أرشدك اللّه أني قد سمعت من الإمام أو من الشيخ هذا المطلب فإنه يكون حينئذ إخبارا لكل من نظر في هذا الكتاب فيجوز التعبير المذكور حينئذ مطلقا و مقيدا و إن لم يكن فالإخبار غير متحقق فلا يجوز التعبير المذكور و لو مقيدا.

الثالث: أن يشك في ذلك ظن بالوجود أو العدم أو تساويا و حينئذ إن‌