وجيزة في علم الرجال - المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن - الصفحة ٩٣ - فصل في أنحاء تحمل الحديث
بحيث علم أنه خط الإمام، أو بأمره أو يكتب الشيخ بنفسه أو من يأمره به مع العلم أو الاطمئنان بكونه كتابته أو كتابة مأموره، و لا إشكال في جواز العمل لعدم قدح الكتابة، و لا في جواز الرواية إذا انضمت الإجازة و في جوازها في صورتي السكوت و النهي عنها وجهان تقدم أن الأقوى أولهما، و أما التعبير بقوله حدثني أو أخبرني أو ما يساوقهما ففيه أيضا وجوه ثلاثة أقربها الجواز مطلقا.
سادسها: الإعلام و هو أن يعلم شخصا أو أشخاصا بقول أو فعل أن ما كتب في الكتاب الفلاني من مروياته و لا بد أن يكون المراد من الفعل غير الكتابة حتى يصح التقابل لما سبق، و لا إشكال في جواز العمل و كذا في جواز الرواية عنه مع انضمام الإجازة و بدونها فالأقوى الجواز أيضا نهى عنها أو سكت، و أما عبارة حدثني و أخبرني ففيه الوجوه الثلاثة أقويها الجواز مطلقا لكون التحديث موضوعا لمعنى عام يشمله و على فرض العدم فباب المجاز واسع و على تقدير عدم صحته لعدم الاستحسان فغاية الأمر يكون من الغلط فالأصل جوازه.
سابعها: الوجادة بأن يجد الخبر مكتوبا بخط الإمام أو الشيخ أو من يأمره به و هي على أنحاء: الأول: أن يعلم بعدم الانتساب و لا إشكال في عدم جواز العمل و لا الرواية و لا التعبير بكلمة حدثني و نحوه. الثاني: أن يعلم الانتساب و لا إشكال في جواز العمل و لا في جواز الرواية و لا في جواز التعبير بقوله حدثني و نحوه إذا كان في الكتاب خطاب عمومي مثل قوله: إعلم يا أخي أرشدك اللّه أني قد سمعت من الإمام أو من الشيخ هذا المطلب فإنه يكون حينئذ إخبارا لكل من نظر في هذا الكتاب فيجوز التعبير المذكور حينئذ مطلقا و مقيدا و إن لم يكن فالإخبار غير متحقق فلا يجوز التعبير المذكور و لو مقيدا.
الثالث: أن يشك في ذلك ظن بالوجود أو العدم أو تساويا و حينئذ إن