الارتداد في الشريعة الإسلامية - سماك، غازى عبد الحسن - الصفحة ٨٤ - المبحث الثاني الارتداد في ضوء الروايات
النصرانية وأحدُ أبويه نصراني أو مسلمين، قال: «لا يترك، ولكن يضرب على الإسلام» [١].
٨- صحيحة حماد، عن أبي عبد الله (ع) في المرتدة عن الإسلام قال:
«لا تقتل، وتستخدم خدمة شديدة، وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات» ( [٢]
). ٩- معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (ع)، قال:
«إذا ارتدَّت المرأة عن الإسلام، لم تقتل ولكن تحبس أبدا» [٣].
١٠- صحيحة ابن محبوب عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) في المرتد
«يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدَّت عن الإسلام استتيبت، فإن تابت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها» [٤].
١١- خبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
«قال رسول الله (ص): لولا أني أكره أن يقال: إنَّ محمداً استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدّوه قتلهم، لضربت أعناق قوم كثير» [٥].
وفي سنده علي بن حديد المدائني الأزدي الساباطي، روى عن أبي الحسن (ع)، له كتاب [٦]، وهو مضعّف جداً لا يعوّل على ما ينفرد بنقله [٧].
[١] المصدر السابق، ص ٣٢٦ ب ٢ من أبواب المرتد ح ٢.
[٢] الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ٢٨، ص ٣٣٠ ب ٤ من أبواب حد المرتد ح ١.
[٣] المصدر السابق، ح ٢.
[٤] المصدر السابق، ح ٦.
[٥] الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ٢٨ ص ص ٣٣٣ ب ٥ من أبواب حكم المرتد، ح ٣.
[٦] النجاشي، أحمد بن علي، فهرست اسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي)، ص ٢٧٤.
[٧] الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج ٧ ص ١٠٠ ح ٤١.