الارتداد في الشريعة الإسلامية
(١)
الاهداء
٧ ص
(٢)
الفهرست
٩ ص
(٣)
كلمة أسرة المجلة
١٣ ص
(٤)
تقديم
١٥ ص
(٥)
المقدمة
١٧ ص
(٦)
موضوع البحث
١٨ ص
(٧)
النتائج الأولية للبحث
١٨ ص
(٨)
أهمية البحث وسوابقه
١٨ ص
(٩)
أهداف البحث
١٩ ص
(١٠)
أسئلة البحث
١٩ ص
(١١)
منهجية البحث وخطته
١٩ ص
(١٢)
الفصل الأول بحوث تمهيدية
٢١ ص
(١٣)
المبحث الأول تعريف الارتداد
٢٣ ص
(١٤)
المبحث الثاني أقسام الارتداد وأحكامه
٢٩ ص
(١٥)
1- أقسام المرتد
٢٩ ص
(١٦)
2- الأحكام المترتبة على الارتداد
٣١ ص
(١٧)
المبحث الثالث الارتداد في صدر الإسلام
٣٩ ص
(١٨)
1- المرتدون في زمن النبي (ص)
٣٩ ص
(١٩)
3- المرتدون في زمن عمر بن الخطاب
٤٢ ص
(٢٠)
4- المرتدون في زمن عثمان بن عفان
٤٣ ص
(٢١)
5- المرتدون في زمن الإمام علي بن أبي طالب (ع)
٤٤ ص
(٢٢)
المبحث الرابع حقيقة الإيمان والكفر
٤٧ ص
(٢٣)
1- الإيمان لغةً واصطلاحاً
٤٧ ص
(٢٤)
2- الكفر لغةً واصطلاحاً
٥٠ ص
(٢٥)
3- الفرق بين الإيمان والإسلام
٥١ ص
(٢٦)
المبحث الخامس حرمة الدم في الإسلام
٥٣ ص
(٢٧)
الفصل الثاني الارتداد في ضوء الكتاب والسنة
٦١ ص
(٢٨)
المبحث الأول الارتداد في ضوء القرآن الكريم
٦٣ ص
(٢٩)
المورد الأول الارتداد عن الدين
٦٤ ص
(٣٠)
المورد الثاني الكفر بعد الإيمان
٦٥ ص
(٣١)
المورد الثالث الانقلاب على الأعقاب
٦٧ ص
(٣٢)
المورد الرابع النفاق
٦٨ ص
(٣٣)
المورد الخامس الجحود
٧٠ ص
(٣٤)
المورد السادس الارتداد على الأدبار
٧٠ ص
(٣٥)
المورد السابع الخوارج على إمام زمانهم
٧١ ص
(٣٦)
المورد الثامن الفتك برسول الله (ص)
٧٣ ص
(٣٧)
المورد التاسع الكفر بعد الإسلام
٧٦ ص
(٣٨)
المورد العاشر الإكراه على الكفر بعد الإيمان
٧٨ ص
(٣٩)
المبحث الثاني الارتداد في ضوء الروايات
٨١ ص
(٤٠)
الفصل الثالث أنواع الارتداد وتطبيقاته
٩١ ص
(٤١)
المبحث الأول التطبيقات في الأصول الاعتقادية
٩٥ ص
(٤٢)
1- التوحيد والعدل
٩٥ ص
(٤٣)
2- النبوة والإمامة
١٠٨ ص
(٤٤)
3- المعاد
١١١ ص
(٤٥)
المبحث الثاني التطبيقات في الفروع الفقهية
١١٥ ص
(٤٦)
1- منكر ضروري الدين
١١٥ ص
(٤٧)
2- منكر ضروري المذهب
١٢١ ص
(٤٨)
المبحث الثالث التطبيقات في ردّة الأفعال
١٢٧ ص
(٤٩)
أولا الخوارج
١٢٩ ص
(٥٠)
أ- آراء علماء المذاهب الإسلامية في الخوارج
١٣١ ص
(٥١)
ب- أدلة من قال بكفر الخوارج
١٣٣ ص
(٥٢)
ثانيا النواصب
١٣٤ ص
(٥٣)
أ- النصب في اللغة
١٣٤ ص
(٥٤)
ب- النصب في الإصطلاح
١٣٥ ص
(٥٥)
ج- الأدلة على كفر النواصب
١٣٦ ص
(٥٦)
الفصل الرابع حروب الردة والممارسات التكفيرية
١٣٩ ص
(٥٧)
المبحث الأول الاستغلال والتوظيف السياسي
١٤١ ص
(٥٨)
المبحث الثاني أهل الردة ومانعو الزكاة
١٤٥ ص
(٥٩)
المبحث الثالث أهل البحرين والردة
١٥١ ص
(٦٠)
المبحث الرابع الممارسات التكفيرية المعاصرة
١٥٩ ص
(٦١)
أ- داعش نموذجاً
١٥٩ ص
(٦٢)
ب- نواة التأسيس
١٦١ ص
(٦٣)
ج- مناطق التواجد في العراق وسوريا
١٦٢ ص
(٦٤)
د- إعلان الخلافة
١٦٣ ص
(٦٥)
ه- جرائم داعش
١٦٣ ص
(٦٦)
الخاتمة
١٦٥ ص
(٦٧)
أ- أهم النتائج
١٦٥ ص
(٦٨)
ب- التوصيات
١٦٦ ص
(٦٩)
مصادر البحث
١٦٩ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص

الارتداد في الشريعة الإسلامية - سماك، غازى عبد الحسن - الصفحة ٣٥ - ٢- الأحكام المترتبة على الارتداد

ارتداد الزوج عن فطرة يوجب انفساخ النكاح وبينونة الزوجة وتعتد عدة الوفاة، بلا خلاف بين الفقهاء [١]، بل ادعي عليه الإجماع من غير واحد [٢].

واستدلّ له بجملة من النصوص المعتبرة، كموثقة عمار الساباطي عن الصادق (ع): «كل مسلم بين مسلمين ارتدَّ عن الإسلام وجحد رسول الله (ص) نبوته وكذبه، فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتدَّ، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله إن أتوه به ولا يستتيبه‌ [٣]. ولا فرق في ثبوت عدة الوفاة بين أن تكون المرأة مدخولا بها وعدمه، للعموم.

ولو ارتدَّ الزوج عن ملة- فإن كان قبل الدخول- ذهب الفقهاء إلى انفساخ العقد في الحال، من دون خلاف‌ [٤]، بل ادعى صاحب الجواهر الإجماع بقسميه على ذلك‌ [٥]. وإن كان بعد الدخول، فالمعروف أنَّ الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة، فإن رجع قبل انتهائها فهو أملك بها وكان العقد ثابتا بينه وبينها، وإن انقضت العدة ولم يرجع انكشف أنها بانت منه من حين الارتداد، ولم يكن له عليها سبيل‌ [٦].

واحتجّوا لذلك بصحيحة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (ع):

«إن ارتدَّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا، وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب، ولا عدة عليها منه له، وإنما عليها العدة


[١] المحقق الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد، ج ١٢ ص ٤١٠.

[٢] النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج ٤١ ص ٦٠٥.

[٣] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج ٧ ص ٢٥٧ ح ١١.

[٤] الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، ج ٤ ص ٢٣٨.

[٥] النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج ٣٠ ص ٤٧.

[٦] كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، ج ٤ ص ٤٢٤.