الارتداد في الشريعة الإسلامية - سماك، غازى عبد الحسن - الصفحة ٢٥ - المبحث الأول تعريف الارتداد
وقال الجوهري في الصحاح: ردَّه عن وجهه يَرُدُّهُ ردّاً ومردّا: صرفه.
وقال الله تعالى: (فَلا مَرَدَّ لَهُ).
وردّ عليه الشيء، إذا لم يقبله، وكذلك إذا خطَّأه. وتقول: ردَّه إلى منزله. وردَّ إليه جوابا: أي رجع.
والمردودة: المطلقة [١].
والارتداد: الرجوع، ومنه المرتد.
والرِّدَّة: الاسم من الارتداد [٢].
وقال الفيروزآبادي في القاموس المحيط: الردة: القبح، وبالكسر: الاسم من الارتداد، وامتلاء الضرع من اللبن قبل النتاج، وتقاعس في الذقن، وصدى الجبل، وأن تشرب الإبل عللا. والترداد: الترديد. والمردد: الحائر البائر. والارتداد: الرجوع [٣].
وقال الزبيدي في تاج العروس: الرِّدَّةُ، بالكسر: الاسمُ من الارْتِدادِ وقد ارتدَّ، وارتَدَّ عنه: تَحوَّلَ، ومنه الرِّدّة عن الإسلامِ، أَي الرجوعُ عنه، وارتَدَّ فُلانٌ عن دِينِه، إذا كَفَرَ بعد إِسلامهِ [٤].
وقال الراغب الأصفهاني: الارتداد والرِّدَّة: الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكن
[١] الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، ص ٤٧٤، مادة ردد.
[٢] الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، ص ٤٧٤، مادة ردد.
[٣] الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ج ١ ص ٢٩٤.
[٤] الزبيدي، محمد بن محمد، تاج العروس، ج ٤ ص ٤٥٠.