الارتداد في الشريعة الإسلامية - سماك، غازى عبد الحسن - الصفحة ٢٤ - المبحث الأول تعريف الارتداد
|
فَتىً لم تَلِدْه بِنتُ عَمٍّ قريبةٌ |
|
فَيَضْوَى وقد يَضْوَى رَدَيِدُ الغَرائب |
وقد ارتدَّ وارتدَّ عنه: تحوّل.
وفي التنزيل: من يرتدد منكم عن دينه؛ والاسم الرِّدّة، ومنه الردَّة عن الإِسلام أَي الرجوع عنه. وارتدَّ فلان عن دينه إِذا كفر بعد إِسلامه.
وردَّ عليه الشيء إِذا لم يقبله، وكذلك إِذا خَطَّأَه.
وتقول: رَدَّه إِلى منزله ورَدَّ إِليه جواباً أَي رجع.
والرِّدّة، بالكسر: مصدر قولك ردَّه يَرُدُّه رَدّاً ورِدَّة.
والرِّدَّةُ: الاسم من الارتداد.
وفي حديث القيامة والحوض فيقال: إِنهم لم يزالوا مُرْتَدِّين على أَعقابهم؛ أَي متخلفين عن بعض الواجبات.
قال: ولم يُرِدْ رِدَّةَ الكفر ولهذا قيده بأَعقابهم؛ لأَنه لم يَرْتَدَّ أَحد من الصحابة بعده، إِنما ارتدَّ قوم من جُفاة الأَعراب [١].
والارتداد: الرجوع، ومنه المُرْتَدّ.
واستردَّه الشيء: سأَله أَن يَرُدَّه عليه.
وتَرَدَّدَ وتَرادَّ: تراجع [٢].
[١] ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج ٣ ص ١٧٢، مادة ردد.
[٢] المصدر السابق.