الارتداد في الشريعة الإسلامية
(١)
الاهداء
٧ ص
(٢)
الفهرست
٩ ص
(٣)
كلمة أسرة المجلة
١٣ ص
(٤)
تقديم
١٥ ص
(٥)
المقدمة
١٧ ص
(٦)
موضوع البحث
١٨ ص
(٧)
النتائج الأولية للبحث
١٨ ص
(٨)
أهمية البحث وسوابقه
١٨ ص
(٩)
أهداف البحث
١٩ ص
(١٠)
أسئلة البحث
١٩ ص
(١١)
منهجية البحث وخطته
١٩ ص
(١٢)
الفصل الأول بحوث تمهيدية
٢١ ص
(١٣)
المبحث الأول تعريف الارتداد
٢٣ ص
(١٤)
المبحث الثاني أقسام الارتداد وأحكامه
٢٩ ص
(١٥)
1- أقسام المرتد
٢٩ ص
(١٦)
2- الأحكام المترتبة على الارتداد
٣١ ص
(١٧)
المبحث الثالث الارتداد في صدر الإسلام
٣٩ ص
(١٨)
1- المرتدون في زمن النبي (ص)
٣٩ ص
(١٩)
3- المرتدون في زمن عمر بن الخطاب
٤٢ ص
(٢٠)
4- المرتدون في زمن عثمان بن عفان
٤٣ ص
(٢١)
5- المرتدون في زمن الإمام علي بن أبي طالب (ع)
٤٤ ص
(٢٢)
المبحث الرابع حقيقة الإيمان والكفر
٤٧ ص
(٢٣)
1- الإيمان لغةً واصطلاحاً
٤٧ ص
(٢٤)
2- الكفر لغةً واصطلاحاً
٥٠ ص
(٢٥)
3- الفرق بين الإيمان والإسلام
٥١ ص
(٢٦)
المبحث الخامس حرمة الدم في الإسلام
٥٣ ص
(٢٧)
الفصل الثاني الارتداد في ضوء الكتاب والسنة
٦١ ص
(٢٨)
المبحث الأول الارتداد في ضوء القرآن الكريم
٦٣ ص
(٢٩)
المورد الأول الارتداد عن الدين
٦٤ ص
(٣٠)
المورد الثاني الكفر بعد الإيمان
٦٥ ص
(٣١)
المورد الثالث الانقلاب على الأعقاب
٦٧ ص
(٣٢)
المورد الرابع النفاق
٦٨ ص
(٣٣)
المورد الخامس الجحود
٧٠ ص
(٣٤)
المورد السادس الارتداد على الأدبار
٧٠ ص
(٣٥)
المورد السابع الخوارج على إمام زمانهم
٧١ ص
(٣٦)
المورد الثامن الفتك برسول الله (ص)
٧٣ ص
(٣٧)
المورد التاسع الكفر بعد الإسلام
٧٦ ص
(٣٨)
المورد العاشر الإكراه على الكفر بعد الإيمان
٧٨ ص
(٣٩)
المبحث الثاني الارتداد في ضوء الروايات
٨١ ص
(٤٠)
الفصل الثالث أنواع الارتداد وتطبيقاته
٩١ ص
(٤١)
المبحث الأول التطبيقات في الأصول الاعتقادية
٩٥ ص
(٤٢)
1- التوحيد والعدل
٩٥ ص
(٤٣)
2- النبوة والإمامة
١٠٨ ص
(٤٤)
3- المعاد
١١١ ص
(٤٥)
المبحث الثاني التطبيقات في الفروع الفقهية
١١٥ ص
(٤٦)
1- منكر ضروري الدين
١١٥ ص
(٤٧)
2- منكر ضروري المذهب
١٢١ ص
(٤٨)
المبحث الثالث التطبيقات في ردّة الأفعال
١٢٧ ص
(٤٩)
أولا الخوارج
١٢٩ ص
(٥٠)
أ- آراء علماء المذاهب الإسلامية في الخوارج
١٣١ ص
(٥١)
ب- أدلة من قال بكفر الخوارج
١٣٣ ص
(٥٢)
ثانيا النواصب
١٣٤ ص
(٥٣)
أ- النصب في اللغة
١٣٤ ص
(٥٤)
ب- النصب في الإصطلاح
١٣٥ ص
(٥٥)
ج- الأدلة على كفر النواصب
١٣٦ ص
(٥٦)
الفصل الرابع حروب الردة والممارسات التكفيرية
١٣٩ ص
(٥٧)
المبحث الأول الاستغلال والتوظيف السياسي
١٤١ ص
(٥٨)
المبحث الثاني أهل الردة ومانعو الزكاة
١٤٥ ص
(٥٩)
المبحث الثالث أهل البحرين والردة
١٥١ ص
(٦٠)
المبحث الرابع الممارسات التكفيرية المعاصرة
١٥٩ ص
(٦١)
أ- داعش نموذجاً
١٥٩ ص
(٦٢)
ب- نواة التأسيس
١٦١ ص
(٦٣)
ج- مناطق التواجد في العراق وسوريا
١٦٢ ص
(٦٤)
د- إعلان الخلافة
١٦٣ ص
(٦٥)
ه- جرائم داعش
١٦٣ ص
(٦٦)
الخاتمة
١٦٥ ص
(٦٧)
أ- أهم النتائج
١٦٥ ص
(٦٨)
ب- التوصيات
١٦٦ ص
(٦٩)
مصادر البحث
١٦٩ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص

الارتداد في الشريعة الإسلامية - سماك، غازى عبد الحسن - الصفحة ٣٧ - ٢- الأحكام المترتبة على الارتداد

وقوله تعالى: (كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) [١].

قال السيد الخوئي: وأمَّا المرتد فإن صدق عليه أحد عناوين أهل الكتاب كما إذا ارتدَّ بتنصره أو بتهوده أو بتمجسه فحكمه حكمهم، فإذا قلنا بنجاستهم فلا مناص من الحكم بنجاسته، لأنه يهودي أو نصراني أو مجوسي بلا فرق في ذلك بين كونه مسلماً من الابتداء وبين كونه كافراً ثمَّ أسلم، وأمَّا إذا لم يصدق عليه شي‌ء من عناوين أهل الكتاب فهو وإن كان محكوماً بالكفر لا محالة، إلَّا أنَّ الحكم بنجاسته ما لم يكن مشركاً أو منكراً للصانع يحتاج إلى دليل وهو مفقود، فإنّ الأدلة المتقدِّمة على تقدير تماميتها مختصّة بأهل الكتاب، والمفروض عدم كونه منهم، ومع ذلك فلا بدّ من الاحتياط لذهاب المشهور إلى نجاسة الكافر على الإطلاق‌ [٢].

وظاهر بعض الفقهاء بل صريحهم، عموم النجاسة بلا فرق بين المرتد عن فطرة أو ملة، ذكرا أو أنثى‌ [٣].

ب- عدم إجراء أحكام الأموات على المرتد

الردة تمنع من إجراء أحكام موتى المسلمين على المرتد لو مات بلا توبة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولا فرق في ذلك بين المرتد الملي والفطري، كما هو ظاهره الأعلام، بل صريح بعضهم‌ [٤].

ويدلُّ عليه ما استدلّ به لعدم إجراء أحكام المسلم على الكافر، لأنَّها تشمل‌


[١] الأنعام: ١٢٥.

[٢] الخوئي، أبو القاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ج ٢ ص ٥٥٧.

[٣] المحقق الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد، ج ١ ص ١٦٢.

[٤] الخوئي، أبو القاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ج ٩ ص ١٥.