الارتداد في الشريعة الإسلامية - سماك، غازى عبد الحسن - الصفحة ٨٣ - المبحث الثاني الارتداد في ضوء الروايات
روى عن: أبي عبداللّه، وأبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام)، وزرارة بن أعين، وحمران بن أعين، والفضيل بن يسار، وبشير النبال.
روى عنه: هارون بن الجهم، وعلي بن حسان، وجعفر بن بشير، وعلي بن الحكم، وإبراهيم بن عبداللّه الصوفي، ومحمّد بن سنان، وعبداللّه بن المغيرة، وأحمد بن سليمان.
روى عنه بسند صحيح ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وبعض أصحاب الإجماع، ولذلك وثقه بعض، ووصف حديثه بالصحة العلامة في المختلف [١]، واعتمد السيد الخوئي في توثيقه على شهادة صفوان بأنَّ كتاب موسى بن بكر ليس فيه اختلاف عند أصحابنا [٢].
٥- صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (ع) قال: سألته عن مسلم تنصر، قال: «يقتل ولا يستتاب»، قلت: فنصراني أسلم ثمَّ ارتدَّ، قال: «يستتاب فإن رجع، وإلا قتل» [٣].
٦- صحيحة محمد بن الحسين محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، قال:" قرأت بخطِّ رجل إلى أبي الحسن الرضا (ع): رجل ولد على الإسلام ثمَّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام، هل يستتاب؟ أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب (ع): «يقتل»" [٤].
ودلالتهما في استتابة الملي دون الفطري واضحة.
٧- صحيحة أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله (ع): في الصبي إذا شبَّ فاختار
[١] الترابي، علي أكبر، الموسوعة الرجالية، ص ٤٧٨.
[٢] (٢) الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث، ج ٢٠ ص ٣٤.
[٣] الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ٢٨ ص ٣٢٥ ب ١ من أبواب حد المرتد، ح ٥.
[٤] المصدر السابق، ح ٦.