الارتداد في الشريعة الإسلامية
(١)
الاهداء
٧ ص
(٢)
الفهرست
٩ ص
(٣)
كلمة أسرة المجلة
١٣ ص
(٤)
تقديم
١٥ ص
(٥)
المقدمة
١٧ ص
(٦)
موضوع البحث
١٨ ص
(٧)
النتائج الأولية للبحث
١٨ ص
(٨)
أهمية البحث وسوابقه
١٨ ص
(٩)
أهداف البحث
١٩ ص
(١٠)
أسئلة البحث
١٩ ص
(١١)
منهجية البحث وخطته
١٩ ص
(١٢)
الفصل الأول بحوث تمهيدية
٢١ ص
(١٣)
المبحث الأول تعريف الارتداد
٢٣ ص
(١٤)
المبحث الثاني أقسام الارتداد وأحكامه
٢٩ ص
(١٥)
1- أقسام المرتد
٢٩ ص
(١٦)
2- الأحكام المترتبة على الارتداد
٣١ ص
(١٧)
المبحث الثالث الارتداد في صدر الإسلام
٣٩ ص
(١٨)
1- المرتدون في زمن النبي (ص)
٣٩ ص
(١٩)
3- المرتدون في زمن عمر بن الخطاب
٤٢ ص
(٢٠)
4- المرتدون في زمن عثمان بن عفان
٤٣ ص
(٢١)
5- المرتدون في زمن الإمام علي بن أبي طالب (ع)
٤٤ ص
(٢٢)
المبحث الرابع حقيقة الإيمان والكفر
٤٧ ص
(٢٣)
1- الإيمان لغةً واصطلاحاً
٤٧ ص
(٢٤)
2- الكفر لغةً واصطلاحاً
٥٠ ص
(٢٥)
3- الفرق بين الإيمان والإسلام
٥١ ص
(٢٦)
المبحث الخامس حرمة الدم في الإسلام
٥٣ ص
(٢٧)
الفصل الثاني الارتداد في ضوء الكتاب والسنة
٦١ ص
(٢٨)
المبحث الأول الارتداد في ضوء القرآن الكريم
٦٣ ص
(٢٩)
المورد الأول الارتداد عن الدين
٦٤ ص
(٣٠)
المورد الثاني الكفر بعد الإيمان
٦٥ ص
(٣١)
المورد الثالث الانقلاب على الأعقاب
٦٧ ص
(٣٢)
المورد الرابع النفاق
٦٨ ص
(٣٣)
المورد الخامس الجحود
٧٠ ص
(٣٤)
المورد السادس الارتداد على الأدبار
٧٠ ص
(٣٥)
المورد السابع الخوارج على إمام زمانهم
٧١ ص
(٣٦)
المورد الثامن الفتك برسول الله (ص)
٧٣ ص
(٣٧)
المورد التاسع الكفر بعد الإسلام
٧٦ ص
(٣٨)
المورد العاشر الإكراه على الكفر بعد الإيمان
٧٨ ص
(٣٩)
المبحث الثاني الارتداد في ضوء الروايات
٨١ ص
(٤٠)
الفصل الثالث أنواع الارتداد وتطبيقاته
٩١ ص
(٤١)
المبحث الأول التطبيقات في الأصول الاعتقادية
٩٥ ص
(٤٢)
1- التوحيد والعدل
٩٥ ص
(٤٣)
2- النبوة والإمامة
١٠٨ ص
(٤٤)
3- المعاد
١١١ ص
(٤٥)
المبحث الثاني التطبيقات في الفروع الفقهية
١١٥ ص
(٤٦)
1- منكر ضروري الدين
١١٥ ص
(٤٧)
2- منكر ضروري المذهب
١٢١ ص
(٤٨)
المبحث الثالث التطبيقات في ردّة الأفعال
١٢٧ ص
(٤٩)
أولا الخوارج
١٢٩ ص
(٥٠)
أ- آراء علماء المذاهب الإسلامية في الخوارج
١٣١ ص
(٥١)
ب- أدلة من قال بكفر الخوارج
١٣٣ ص
(٥٢)
ثانيا النواصب
١٣٤ ص
(٥٣)
أ- النصب في اللغة
١٣٤ ص
(٥٤)
ب- النصب في الإصطلاح
١٣٥ ص
(٥٥)
ج- الأدلة على كفر النواصب
١٣٦ ص
(٥٦)
الفصل الرابع حروب الردة والممارسات التكفيرية
١٣٩ ص
(٥٧)
المبحث الأول الاستغلال والتوظيف السياسي
١٤١ ص
(٥٨)
المبحث الثاني أهل الردة ومانعو الزكاة
١٤٥ ص
(٥٩)
المبحث الثالث أهل البحرين والردة
١٥١ ص
(٦٠)
المبحث الرابع الممارسات التكفيرية المعاصرة
١٥٩ ص
(٦١)
أ- داعش نموذجاً
١٥٩ ص
(٦٢)
ب- نواة التأسيس
١٦١ ص
(٦٣)
ج- مناطق التواجد في العراق وسوريا
١٦٢ ص
(٦٤)
د- إعلان الخلافة
١٦٣ ص
(٦٥)
ه- جرائم داعش
١٦٣ ص
(٦٦)
الخاتمة
١٦٥ ص
(٦٧)
أ- أهم النتائج
١٦٥ ص
(٦٨)
ب- التوصيات
١٦٦ ص
(٦٩)
مصادر البحث
١٦٩ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص

الارتداد في الشريعة الإسلامية - سماك، غازى عبد الحسن - الصفحة ١٠٠ - ١- التوحيد والعدل

الهمداني قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن عبد السلام بن صالح الهروي عن علي بن موسى الرضا (ع) قال في حديث:

«يا أبا الصلت، من وصف الله تعالى بوجه كالوجوه فقد كفر» [١].

وفيها:

أولا: قد يحمل ذلك على إرادة الكفر في الآخرة لا الدنيا، تحكيماً لما دلَّ على حصول الإسلام بالشهادتين عليه‌ [٢].

ثانيا: خلو الأخبار الكثيرة الواردة في تحديد الإسلام والإيمان من اعتبار نفي التجسيم، وربما توجه هذه الروايات بكون القائل عالما بالملازمة بين الجسمية والحدوث، والأولى حملها على بعض مراتب الكفر الذي لا ينافيه الإسلام الظاهري‌ [٣].

ثالثا: المراد هو الخروج عن الإيمان، وترتب حكم الكافر الحقيقي في الآثار الأخروية، دون الخروج من الإسلام بالمعنى الأعم‌ [٤].

والمتحصل: هو التفصيل بين المجسِّمة بالحقيقة فيحكم بكفرهم مطلقا أو مع الالتفات إلى الملازمة على الخلاف، وبين المجسِّمة بالتسمية فيحكم بطهارتهم، لأن ذلك من قبيل الاشتباه في الألفاظ.

أمَّا علماء المذاهب الأخرى من غير الإمامية الاثني عشرية، فقد اختلفوا في كفر المجسِّمة وعدمه.


[١] الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا، ج ١ ص ١٠٥ ح ٣.

[٢] النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج ٦ ص ٥٣.

[٣] الهمداني، آغا رضا، مصباح الفقيه، ج ٧ ص ٢٩٥.

[٤] الأراكي، محمد علي، كتاب الطهارة، ج ١ ص ٥٤٨.