الارتداد في الشريعة الإسلامية - سماك، غازى عبد الحسن - الصفحة ٩٨ - ١- التوحيد والعدل
وهو ما رجَّحه آية الله الشيخ محمد علي الأراكي في كتاب الطهارة؛ لأنّ نفي الجسميّة ليس له عنوان مستقلّ في الأخبار، فنفي الجسميّة يكون من ضروريّات المذهب دون الإسلام [١].
وقد استدل القائلون بالطهارة وعدم الكفر، بأصالة الطهارة [٢]، وبأن المعترف بالشهادتين مسلم [٣].
أمَّا من قال بالنجاسة والكفر فقد استدلَّ بوجوه، منها:
أ- دعوى الإجماع
وفيه: أنَّه ممنوع، لما حكي عن التذكرة والمعتبر والمنتهى والنهاية والذكرى خلافه [٤].
ب- إنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة
وفيه: اختصاص ذلك بالمجسِّمة حقيقة، وأنَّه مبني على الاكتفاء في تحقق إنكار اللازم بإنكار الملزوم، وأنَّه يوجب الكفر إن رجع إلى إنكار الألوهية أو التوحيد أو الرسالة، وعدم ثبوت الإجماع على كون الإنكار سببا مطلقا ولو مع عدم العلم بكون المنكر من الدين وعدم التفاته إلى اللازم، وأن نفي الجسمية من ضروريات المذهب دون الإسلام.
ج- الروايات الواردة في المقام
[١] الأراكي، محمد علي، كتاب الطهارة، ج ١ ص ٥٤٦.
[٢] الحكيم، السيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، ج ١ ص ٣٨٨.
[٣] السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، ج ١ ص ٣٨٥.
[٤] الحكيم، السيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، ج ١ ص ٣٨٨.