رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٥ ص
(٢)
بين التشريع والاجتهاد
٥ ص
(٣)
فقه الرّضاع
٦ ص
(٤)
الرضاع في فقه الإماميّة والعامّة
٦ ص
(٥)
الف - في فقه الشيعة الإماميّة
٧ ص
(٦)
ب - في فقه العامّة
٧ ص
(٧)
تشريع الحرمة في الرضاع
٨ ص
(٨)
منهجيّة الكتاب
٩ ص
(٩)
مكانة المحاضر
١٠ ص
(١٠)
جهد المقرّرين
١٠ ص
(١١)
أسباب حرمة النكاح في الإسلام
١٧ ص
(١٢)
سببيّة الرضاع لنشر الحرمة
٢٠ ص
(١٣)
حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٢١ ص
(١٤)
ما هو المراد من الموصول؟
٢١ ص
(١٥)
عدم اختصاص التنزيل بالحرمة الدائمة
٢٤ ص
(١٦)
عدم اختصاص التنزيل بالحرمة المستندة إلى النسب بالاستقلال
٢٤ ص
(١٧)
البحث حول عموم المنزلة
٢٥ ص
(١٨)
تحرير محلّ الكلام
٣٣ ص
(١٩)
ما هو مقتضى الأصل؟
٣٤ ص
(٢٠)
أصالة الحل
٣٥ ص
(٢١)
أدلّة القول بعموم المنزلة
٣٥ ص
(٢٢)
الجواب عن ذلك
٣٦ ص
(٢٣)
جواب المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)
٣٧ ص
(٢٤)
المناقشة في جوابه
٣٨ ص
(٢٥)
ما أفاده الشيخ الأنصاري والمناقشة فيه
٤٠ ص
(٢٦)
أدلّة اُخرى لعموم المنزلة
٤١ ص
(٢٧)
المناقشة فيها
٤١ ص
(٢٨)
الأركان الأربعة للرضاع
٤٤ ص
(٢٩)
الفصل الأوّل
٤٥ ص
(٣٠)
في حكم المرتضع
٤٥ ص
(٣١)
الفصل الثاني
٥١ ص
(٣٢)
في حكم المرضعة
٥١ ص
(٣٣)
ويتمّ في ضمن مسائل
٥١ ص
(٣٤)
الفصل الثالث
٥٣ ص
(٣٥)
في حكم الفحل
٥٣ ص
(٣٦)
ويتم في ضمن مسائل
٥٣ ص
(٣٧)
الفصل الرابع
٥٥ ص
(٣٨)
في حكم أبي المرتضع
٥٥ ص
(٣٩)
ويتم في ضمن مسائل
٥٥ ص
(٤٠)
ما أفاده المحقّق الخراساني والإيراد عليه
٥٧ ص
(٤١)
الفصل الخامس
٦١ ص
(٤٢)
ويشتمل على مسائل
٦١ ص
(٤٣)
الكلام في شروط الرضاع الناشر للحرمة
٦٤ ص
(٤٤)
حياة المرضعة
٦٤ ص
(٤٥)
الدليل الأوّل
٦٤ ص
(٤٦)
الدليل الثاني
٦٥ ص
(٤٧)
الدليل الثالث
٦٥ ص
(٤٨)
الدليل الرابع
٦٦ ص
(٤٩)
الدليل الخامس والشيخ الأنصاري
٦٧ ص
(٥٠)
مناقشة المحقّق الخراساني
٦٨ ص
(٥١)
ردّ المناقشة
٦٨ ص
(٥٢)
إيرادنا على الشيخ
٦٩ ص
(٥٣)
الدليل السادس وهو المختار
٦٩ ص
(٥٤)
شروط اللبن
٧٠ ص
(٥٥)
الشرط الأوّل دَرّ اللبن عن وطء صحيح
٧٠ ص
(٥٦)
لا فرق بين النكاح الدائم والمنقطع
٧٣ ص
(٥٧)
حكم وطء الشبهة
٧٦ ص
(٥٨)
كلام مع الشيخ الأنصاري
٧٧ ص
(٥٩)
مناقشة مع صاحب البلغة
٧٧ ص
(٦٠)
حكم الشبهة من طرف واحد
٧٧ ص
(٦١)
لا يعتبر في نشر الحرمة
٧٨ ص
(٦٢)
هل يعتبر انفصال الولد؟
٧٨ ص
(٦٣)
الشرط الثاني وحدة المرضعة في المقدار المعتبر
٨٠ ص
(٦٤)
الشرط الثالث وحدة الفحل
٨٤ ص
(٦٥)
كلام مع الشيخ الطبرسي والمحدّث الكاشاني
٨٦ ص
(٦٦)
الشرط الرابع خلوص اللبن
٩٠ ص
(٦٧)
سنّ الرضاع
٩١ ص
(٦٨)
شروط الرضاع
٩٦ ص
(٦٩)
القول بالرضعة الواحدة
٩٨ ص
(٧٠)
المصّة الواحدة
٩٩ ص
(٧١)
القول المشهور بين القدماء عشر رضعات
١٠٠ ص
(٧٢)
أدلّة التحديد بعشر رضعات
١٠٠ ص
(٧٣)
الأخبار الدالّة على التحديد بالعشر
١٠١ ص
(٧٤)
المناقشة فيها
١١٤ ص
(٧٥)
التعارض بين التحديد بالعشر والتحديد بالزمان
١٢٠ ص
(٧٦)
علاج التعارض
١٢١ ص
(٧٧)
كفاية التلفيق
١٣١ ص
(٧٨)
شروط التحديد بالزمان
١٣١ ص
(٧٩)
التحديد بخمسة عشر يوماً والجواب عنه
١٣٢ ص
(٨٠)
التحديد بالأثر «1»
١٣٤ ص
(٨١)
هل يعتبر اجتماع الأمرين
١٣٥ ص
(٨٢)
لغوية التحديد بالأثر والجواب عنها
١٣٧ ص
(٨٣)
تنافي التحديد بالأثر مع التحديد بالزمان والعدد، والجواب عنه
١٣٧ ص
(٨٤)
الشرط الثاني للرضاع المحرّم الامتصاص من الثدي
١٣٩ ص
(٨٥)
الاستدلال لكفاية الوَجور والجواب عنه
١٤٢ ص
(٨٦)
الكلام في مسائل
١٤٤ ص
(٨٧)
عدم الفرق بين الرضاع السابق على النكاح واللاحق
١٤٤ ص
(٨٨)
إرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة
١٤٦ ص
(٨٩)
إرضاع الكبيرتين الزوجة الصغيرة
١٥٤ ص
(٩٠)
مهر الزوجة الصغيرة
١٥٦ ص
(٩١)
هل الكبيرة تضمن المهر؟
١٥٧ ص
(٩٢)
هل تضمن المهر المسمّى أو مهر المثل؟
١٥٧ ص
(٩٣)
جواب المسألة الاُولى
١٥٧ ص
(٩٤)
جواب المسألة الثانية
١٦٠ ص
(٩٥)
جواب المسألة الثالثة
١٦٤ ص
(٩٦)
من وقائع الرضاع
١٦٥ ص
(٩٧)
هدى الحقّ
١٦٧ ص
(٩٨)
الملحقات
١٧٧ ص
(٩٩)
الفهرس
١٨٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢ - المناقشة فيها

أجنبية عن ذلك.
هذا تمام الكلام‌ في الجهة الرابعة، وقد ظهر ممّا حقّقناه فيها: أنّ عموم المنزلة بالمعنى الذي ذهب إليه بعض، كالمحقّق الداماد (قدّس سرّه)[١] لا دليل عليه.
ولكن عموم التنزيل في تنزيل أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن منزلة أولاد أبي المرتضع - كما دلّت عليه الروايتان الصحيحتان المتقدّمتان‌[٢]- ممّا لا محيص عن الالتزام به في مقام الإثبات في نفسه.
ولكن هنا أمر آخر يمنعنا عن الالتزام به ومخالفة المشهور، وهو أنّ هذه المسألة ممّا يعمّ الابتلاء بها، وكان الابتلاء بها يقع كثيراً في زمان الأئمّة (سلام الله عليهم) ومن بعدهم، فلو كانت الحرمة ثابتة لأولاد أبي المرتضع ولمن في حاشيته لكان ذلك من الواضحات، ولظهر وبان، فكيف ولم ينسب القول به إلى أحد من أصحابنا القدماء غير ابن حمزة[٣]، ومن المتأخّرين غير صاحب الكفاية (السبزواري)[٤] واختاره المحقّق الشيخ الأنصاري‌[٥]، وأمّا الشيخ الطوسي فقد قال به في كتابي النهاية والخلاف‌[٦] وعدل عنه في كتاب المبسوط[٧] الذي هو آخر كتبه، كما صرّح بذلك ابن إدريس في سرائره‌[٨]

[١] كما يستفاد ذلك من المصدر المتقدّم في ص‌٣٣.
[٢]في ص‌٣٧.
[٣]الوسيلة: ٣٠١.
[٤]كفاية الأحكام: ١٦١.
[٥]كتاب النكاح (إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ٢٠): ٣٤٣ وما بعدها.
[٦]النهاية: ٤٦٢، الخلاف ٥: ٩٣ مسألة ١.
[٧]المبسوط ٥: ٢٩٢.
[٨]السرائر ١: ٤٩٩.