وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٥ - ٦٤ ـ باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة
عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة.
[ ٦٠٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان نعل سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله وقائمته فضّة ، و [١] بين ذلك حلق من فضّة ، ولبست درع رسول الله صلىاللهعليهوآله وكنت أصحبها [٢] وفيها ثلاث حلقات من فضّة من بين يديها ، وثنتان من خلفها.
[ ٦٠٥٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بأس.
[ ٦٠٥١ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن المثنّى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام انّ حلية سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله كانت فضة كلها قائمه [١] وقباعه [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النجاسات [٣] ، ويأتي ما يدلّ على حكم المصحف في التجارة [٤].
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٤.
[١] في المصدر : وكان.
[٢] في المصدر : أسحبها.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٧.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٦.
[١] في المصدر : قائمته.
[٢] قبيعة السيف : ما على مقبضه من فضة أو حديد. ( مجمع البحرين ٤ : ٣٧٦ ).
[٣] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٣ و ٨ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات.
[٤] ياتي في الباب ٣٢ من أبواب ما يكتسب به ، والباب ١٥ من أبواب الصرف.